
أوردت المادة 558 من التقنين المدني تعريفا لعقد الإيجار على الوجه الآتي :
"الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم
ويقابل هذا النص في التقنين المدني
القديم المادة 362/445( [2]
) .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية
الأخرى :
في
التقنين المدني السوري م526 – وفي التقنين المدني الليبي م557 – وفي التقنين
المدني العراقي م 722- وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م533( [3]
) .
>>التالي خصائص الإيجار
التقنين
المدني السوري م 526 ( مطابق ) .«هو العقد الذي يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكِّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»
التقنين
المدني الليبي م 557 ( مطابق ) .«هو العقد الذي يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكِّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»
التقنين
المدني العراقي م 722 : الإيجار تمليك منفعة معلومة
بعوض معلوم لمدة معلومة . وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور
. ( ويلاحظ أن التقنين المدني العراقي بدأ التعريف بالجري على نهج الفقه الإسلامي
. ثم استدرك بعد ذلك ، حول التزام المؤجر من التزام سلبي كما هو في الفقه الإسلامي
إلى التزام إيجابي كما أصبح في التقنيات الحديثة : عباس حسن الصراف فقرة 657 ) .
تقنين
الموجبات والعقود اللبناني م 533 : إيجار الأشياء عقد يلتزم به
المرء أن يولي شخصا آخر الانتفاع بشيء
ثابت أو منقول أو بحق ما لمدة معينة مقابل بدل يلتزم به هذا الشخص أداؤه إليه -
والإيجار على إطلاقه هو إيجار العقارات التي لا تثمر طبيعية وإيجار منقولات
المادية أو الحقوق . أما الإيجار الزراعي فهو إيجار الأراضي الزراعية . ( وتعريف التقنين اللبناني يتفق مع تعريف
التقنين المصري ، ويضيف التمييز ما بين الإيجار المطلق والإيجار الزراعي ) .
>>التالي خصائص الإيجار
تعريف الإيجار
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.