1- التعريف بعقد الهبة ومقومات هذا العقد – نصوص قانونية :

أوردت المادة 486 من التقنين المدني تعريفاً
لعقد الهبة في العبارات الآتية :
1 – " الهبة عقد يتصرف
بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض " .
2 - ويجوز للواهب ،
دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين "
( [1] ) .
ولا مقابل لهذا : النص في
التقنين المدني السابق ، ولكن حكمه كان معمولا به دون نص .
ويقابل في التقنينات
المدنية العربية الأخرى :
في التقنين المدني السوري المادة 454 – وفي التقنين
المدني الليبي المادة 475 – وفي التقنين المدني العراقي المادة 601 – وفي تقنين
الموجبات والعقود والعقود اللبنانية المواد 504 إلى 506 ( [2] ) .
2 - بموجبه يتصرف الواهب في ماله ( transmission de valeur ) .
3 - دون عوض ( absence de contrepartie ) .
4 - نية التبرع ( intention libérale ) .
ويمكن القول ، من
النظر في هذه المقومات ، إن عقد الهبة يتكون من عنصرين :
( ا ) عنصر مادي ( élément matériel ) :
وهو تصرف الواهب في ماله دون عوض ( المقومان الثاني والثالث ) .
( ب ) وعنصر معنوي أو قصدي (élément intentionnel ) :
وهو نية التبرع ( المقومات الرابع ) .
(
[1] )
تاريخ
النص :
ورد هذا النص في المادة 659 من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا عبارة وردت في آخر الفقرة الأولى من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : " ويكون من شأن هذا التصرف أن يثري الموهوب له " . وقد حذفت هذه العبارة في لجنة المراجعة " لعدم ضرورتها " ، وأصبحت المادة رقمها 513 في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 486 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 243 – ص 245 ) .
ورد هذا النص في المادة 659 من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا عبارة وردت في آخر الفقرة الأولى من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : " ويكون من شأن هذا التصرف أن يثري الموهوب له " . وقد حذفت هذه العبارة في لجنة المراجعة " لعدم ضرورتها " ، وأصبحت المادة رقمها 513 في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 486 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 243 – ص 245 ) .
التقنين المدني السوري م 454 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 475 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي :
م 601 : 1 – الهبة هي تمليك مال لآخر بلا
عوض . 2 – والصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثوابل ، وهي في أحكامها
كالهبة إلا فيما ورد فيه نص خاص . ( والحكم يتفق مع حكم التقنين المصري –
أنظر الأستاذ حسن الذنون في أن الهبة في التقنين العراقي عقد لا إرادة منفردة فقرة
6 ) .
تقنين
الموجبات والعقود اللبناني :
م
504 – الهبة تصرف بين الأحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن : أمواله أو عن
بعضها بلا مقابل .
م
505 : إن الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الراهب تعد من قبيل الأعمال الصادرة عن
مشيئة المرء الأخيرة ، وتخضع لقواعد الأحوال الشخصية المختصة بالميراث .
م
506 : إن الهبات التي تنتج مفاعليها بين الأحياء تخضع للقواعد العامة المختصة
بالعقود والموجبات ، مع مراعاة الأحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب .
أنظر أيضاً م 169 .
(
والحكم لا يختلف عن حكم التقنين المصري ) .
تعريف عقد الهبة ومقوماته
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
3 التعليقات
هل يجوز الحجز على ممتلكات الموهبه للموهب له بعد وفاة الواهب
ردهل يجوز الحجز على ممتلكات الموهبه للموهب له بعد وفاة الواهب
ردهل يجوز الحجز على ممتلكات الموهبه للموهب له بعد وفاة الواهب
ردماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.