أولا - التأمين الخاص ،
شخصياً كان أو عينياً ، يكفل دائماً حقاً شخصياً . فالدائن له حق شخصي في ذمة
المدين ، ويريد أن يطمئن لاستيفائه هذا الحق في ميعاد استحقاقه ، فيطالب مدينه
بتقديم خاص ، كفالة أو رهن أو غير ذلك من التأمينات الخاصة ، فيكفل التأمين الخاص
على هذا الوجه حقاً شخصياً للدائن في ذمة المدين . ولم توجد التأمينات الخاصة إلا
لكفالة الحقوق الشخصية الثابتة في ذمة المدينين الدائنين ، حتى يتخطى هؤلاء بها
عقبة إعسار المدين أو غشه أو إهماله أو
غير ذلك مما سبق أن قدمناه .
وإذا كان التأمين شخصياً
، فان التزاماً شخصياً في ذمة الكفيل مثلا أو في ذمة المدين المتضامن يضمن
التزاماً شخصياً في ذمة المدين الأصلي .
وكذلك أو كان التأمين الخاص تأميناً عينياً ، فبالرغم من أن التأمين العيني هو حق عيني ، إلا أن هذا الحق العيني يضمن حقاً شخصياً ، فيكون المتبوع حقاً شخصياً ويكون التابع حقاً عينياً ( [1] ) .
وكذلك أو كان التأمين الخاص تأميناً عينياً ، فبالرغم من أن التأمين العيني هو حق عيني ، إلا أن هذا الحق العيني يضمن حقاً شخصياً ، فيكون المتبوع حقاً شخصياً ويكون التابع حقاً عينياً ( [1] ) .
ثانياً – والتأمين الخاص
يضمن أي حق شخصي ، أياً كان مصدره ، وأياً كان محله .
فيجوز ضمان الحق الشخصي
الذي يكون مصدره العقد أو العمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب أو القانون ، لا
فرق بين مصدر ومصدر ، فكل هذه الحقوق شخصية يجوز ضمانها بتأمينات خاصة . وعلى ذل
يجوز للملتزم بالعقد أن يقدم مثلا كفيلا بالتزامه أو يقدم رهناً ، وكذلك يجوز
للملتزم بالعمل غير المشروع أن يقدم كفالة أو رهناً عن التزامه بالتعويض عن هذا
العمل ، كما يجوز ذلك للملتزم بالإثراء بلا سبب أو للملتزم بالقانون .
ويجوز كذلك ضمان الحق الشخصي
، أياً كان محله . فقد يكون محل الحق الشخصي نقل حق عيني أو عملا أو امتناعاً عن
عمل ، فيقدم المدين بهذا الالتزام كفالة أو رهناً مثلا لضمان التزامه . فالمقاول
يقدم رهناً أو كفالة لضمان التزامه بالعمل الذي تعهد بالقيام به ، ويقدم ذلك
المتعهد بعدم المنافسة . ولكن الغالب أن التأمين الخاص يقدم لضمان نقل حق عيني ،
ويرجح أن يكون ضماناً للوفاء بمبلغ من النقود .
ثالثاً – والتأمين الخاص
، وهو يضمن حقاً شخصياً ، يكون تابعاً له غير مستقل عنه . فيسير معه أينما سار ،
ويتبعه في نشأته ومصيره وانقضائه .
وهذه التبعية من أهم مقومات التأمين الخاص ،
وقد تقررت في كثير من النصوص . ففي حوالة الحق مثلا قررت المادة 307 مدني أن
الحوالة تشمل الحق بضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن – وفي حوالة الدين قررت
المادة 318/1 مدني أنه يبقى للدين المحال به ضماناته ، على أن الكفيل شخصياً كان
أو عينياً لا يلتزم بالضمان إلا إذا رضي الحوالة إذ لا يجبر الكفيل على كفالة شخص
لا يرتضيه ( م 318/2 مدني ) . وفي الوفاء مع الحلول قررت المادة 339 مدني أن من حل
قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه ، بما يكفل هذا الحق من تأمينات ( [2]
) .
وكذلك الكفالة تتبع
الالتزام المكفول ، فلا تكون صحيحة إلا إذا كان هذا الالتزام صحيحاً ( م 776 مدني
) . والرهن لا ينفصل عن الدين المضمون ، بل يكون تابعاً له في صحته وانقضائه ، ما
لم ينص القانون على غير ذلك ( م 1042 مدني ) .
فالتأمين الخاص لا بد أن
يتبع حقاً شخصياً لضمانه ، فإذا لم يقم هذا
الحق الشخصي لم يقم التأمين الخاص ، وإذا انقضى الحق الشخصي لأي سبب من أسباب
الانقضاء انقضى معه التأمين الخاص ،
إذ أن التابع يتبع الأصل ( accessorium sequt principale
)( [3]
) .
( [1] ) ويقرر بعض الفقهاء ( للنظر محمد كامل مرسي في التأمينات الشخصية
العينية الطبعة الثالثة ص 13 ) أنه يجوز أن يضمن التأمين الخاص حقاً عينيا ،
كالكفالة أو الرهن الذي يقدمه المنتفع بمنقول لمالك لرقبة ليضمن به رد هذا المنقول
. ولكن يلاحظ أن المنتفع هنا إنما قدم كفالة أو رهنا لضمان شخصي ، هو الالتزام
بالرد أو دفع تعويض عند عدم الرد ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 10 )
مقومات التأمينات الخاصة
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.