الكتاب الأول من القانون المدني
* * *
كلمة تمهيدية فى التعريف بالالتزام:
المحتويات:-
1- تحديد مركزنظرية الالتزام فى القانون المدنى
-------
1
- تحديد مركز الالتزام فى القانون المدنى
أقسام القانون المدني|الحق العيني والحق الشخصي|تقريب الحق العيني من الحق الشخصي|تقريب الحق الشخصي من الحق العيني|بقاء التمييز ما بين الحقين قائما| نتائج التمييز بينهما

أقسام القانون المدني|الحق العيني والحق الشخصي|تقريب الحق العيني من الحق الشخصي|تقريب الحق الشخصي من الحق العيني|بقاء التمييز ما بين الحقين قائما| نتائج التمييز بينهما
1 - أقسام
القانون المدنى : ينقسم القانون المدنى - وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد
ببعضها ببعض - إلي قسمين رئيسين : قسم الأحوال الشخصية وقسم المعاملات .
فقواعد الأحوال الشخصية هى التى تنظم علاقة الفرد بأسرته .
وقواعد المعاملات هى تنظم علاقة الفرد بغيره من الأفراد من حيث المال .
والمال فى نظر القانون يتكون من حقوق .
والحق في المعاملات مصلحة ذات قيمة مالية يقرها القانون
للفرد . وهو إما حق العينى أو حق شخصى .
والحق الشخصى هو الالتزام : ويسمي حقاً إذا نظر إليه من
جهة الدائن ، وديناً إذا نظر إليه من جهة المدين .
2 - الحق العينى والحق الشخصى : الحق العينى ( droit reel) هو سلطة معينة يعطيها القانون لشخص معين على شىء
معين .
أما الحق الشخصى (droit personnel) فهو رابطة مابين شخصين ، دائن ومدين ، يخول
الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بإعطاء شىء أو بالقيام بعمل بالامتناع عن عمل .
ولازال التمييز ما بين الحق العينى والحق الشخصى من أهم
المسائل الرئيسية فى القانون المدني . ولم تجد محاولات بعض الفقهاء فى هدم
هذا التقسيم . وهؤلاء الفقهاء فريقان : فريق يقرب الحق العينى من الحق الشخصى ،
وفريق لآخر على النقيض من ذلك يقرب الحق الشخصي من الحق العينى .
3 - تقريب الحق العينى من الحق الشخصى : أما الفريق الأول ،
وعلى رأسهم الأستاذ بلانيول ، فيرى أن الحق العينى هو كالحق الشخصي رابطة
مابين شخصين . لأن القانون إنما ينظم الروابط ما بين الأشخاص . ولا يمكن
أن يقال فى الحق العينى إنه رابطة مابين الشخص والشيء ، لأن الرابطة إنما
تكون بين الشخص والشخص . ففى هذا إذن يتفق الحق العينى مع الحق الشخصى .
ويتفق معه أيضاً على أنه يشتمل مثله على عناصر ثلاثة : موضوع الحق والدائن هو
المالك ، والمدين هم الناس كافة غذ يجب عليهم جميعاً احترام هذا الحق .
فالحقان إذن يتماثلان من حيث الطبيعة والعناصر . وإنما يختلفان في شيء غير
جوهري هو جانب المدين دائماً هم جميع الناس عدا الدائن ، ولهذا يمكن
اعتبار الحق العينى حقا شخصياً عاماً من حيث المدين ( passivement universel ) . أما في
الحق الشخصي فالمدين هو شخص أو أشخاص معينون بالذات .
هذا ما يقوله الفريق الأول . وظاهر أنهم يقصدون هدم
التميز ما بين الحق العينى والحق الشخصي من وراء جعل الحق العينى هو الذي يماثل
الحق الشخصى . ولا جدال في أنه من الخطأ أن يقال إن الحق العينى رابطة ما بين
الشخص والشيء . فالرابطة لا توجد إلا بين الشخص والشخص كما يقول بلانيول .
ولذلك قلنا في تعريف الحق العينى إنه " سلطة لشخص على شىء " ، ولم
نقل إنه " رابطة ما بين شخص وشيء " . وأما القول بأن الحق العينى
هن حق شخصي عام من حيث المدين ففيه مغالطة لا تخفى عند التعمق في النظر . إذا
لحق الشخصي فيه أيضاً هذا الجانب العام من حيث المدين ، وتلزم الناس كافة
باحترامه . فإذا أحل أحد بهذا الالتزام ، بأن حرض المدين مثلا على أن
يمتنع عن القيام بما تعهد به ، كان مسئولا ووجب عليه التعويض . ولكن
الحق الشخصى يزيد على الحق العينى شيئا جوهوياً يميزه عنه ، هو الجانب الخاص
من حيث المدين إلي هذا الجانب العام الذي تقدم ذكره . ففى كل حق شخصى يوجد
مدين معين ، أو مدينون معينون ، هم الذين يباشر الدائن سلطته على الشىء
موضوع الحق بوساطتهم ، ولا وجود لهؤلاء فى الحق العينى . وهذا فرق جوهري
ما بين الحقين تترتب عليه نتائج هامة سيأتي ذكرها ( [1]
) .
4 - تقريب الحق الشخصي من الحق العيني : وهناك الفريق
الثاني وهو الذي يحاول هدم التمييز من وراء جعل الحق الشخصى كالحق العينى .
وعلى رأس هذا الفريق الأستاذان سالي ( Saleilles ) ولامبير ( Lambrt ) .
ويتلخص رأيهما فى أن
الحق الشخصى هو كالحق العيني عنصر من عناصر الذمة المالية ( patrimoine ) يتصرف فيه صاحبه ، فيبيعه ويهبه ويرهنه
ويجرى فيه سائر التصرفات . وقد حان الوقت الذي ينظر فيه إلي الحق الشخصى لا باعتبار
أنه رابطة ما بين ، بل باعتبار أنه عنصر مالي ، وهذا ما يقتضيه تقدم
المعاملات وسرعة تداول الأموال . فتتجرد القيمة المالية للحق الشخصى عن شخص
الدائن وعن المدين ، وبذلك يقترب الحق الشخصى من الحق العينى . وهذا هو
المذهب المادي فى الالتزام ، وسنعود إليه فيما يلى .
ونحن لا ننكر على المذهب المادي للالتزام انتشاره
ومسايرته للتطور القانوني الحديث . لكننا مع ذلك لا نراه يهدم التمييز ما بين
الحق العينى والحق الشخصى . فمن الممكن أن ينظر إلى الالتزام نظرة مادية باعتبار
موضوعه لا باعتبار أشخاصه ، ويكون فى هذا تقريب بينه وبين الحق العينى .
ولكن ذلك لا ينفى أن هناك فرقاً جوهرياً ما بين الحقين حتى إذا نظر إليهما معاً من
حيث موضوعهما . فالدائن فى الحق العينى يستعمل سلطة عير مباشرة على موضوع
الحق دون وسيط بينهما ، بخلاف الحق الشخصى فليس للدائن فيه إلا سلطة غير
مباشرة على الشيء موضوع الحق ، ولا يستعمل هذه السلطة إلا بوساطة المدين .
5 - بقاء التمييز ما بين الحقين قائما : يبقى إذن
التمييز ما بين الحق الشخصى والحق العيني قائماً بأهميته . فالحق العيني سلطة
مباشرة للشخص على الشيء ، والحق الشخصي رابطة مابين شخصين . والظاهرة
المهمة في الحق العيني هي تحديد الموضوع ، أما في الحق الشخصي فتحديد المدين .
ويزيد الحق الشخصي على الحق العيني عنصراً أساسياً هو وجود مدين معين يباشر
بوساطته الدائن سلطته على الشيء موضوع الحق .
6 - نتائج هذا التمييز : وهذا التمييز ما بين الحقين لا يزال
تمييزا جوهرياً في كل القوانين التي اشتقت من القانون الروماني . وتترتب عليه
نتيجتان هامتان :
1 - لما كان الحق العيني سلطة مباشرة على الشيء ، فلصاحبه
حق تتبع هذا الشيء ( droit de
suite
) في يد أي شخص انتقلت إليه ملكيته .
2 - وله أيضاً ، إذا كان الحق العيني حق ضمان
كالرهن . أن يتقدم على جميع الدائنين الشخصيين في تقاضى حقه من الشيء ( droit de preference ) ، فإن
هؤلاء ليست لهم إلا سلطة مباشرة على هذا الشيء ( [2]
) .
التالي:>>>
( [1] ) وينقل الدكتور أحمد حشمت أبو
ستيت بك في كتابه " نظرية الالتزام " عن مذكرات الدكتور عبد المعطي خيال
بك ( فقرة 5 ) في هذا الصدد ما يأتي : " أن التكليف باحترام الحق العيني وعدم
الاعتداء عليه لا يمكن بالبداهة أن يكون من العناصر المكونة له ، لأنه لا
يتصور أن يطلب إلى الكافة إلا احترام حق كامل قائم . فالتكليف يتقرر إذن بعد
وجود الحق العيني ، بينما الالتزام الواقع على المدين في الحق الشخصي جزء منه
لا يتصور وجود الحق من غيره " . ( الدكتور حشمت أبو ستيت بك : نظرية
الالتزام ، القاهرة سنة 1945 ص 10 هامش رقم 1 ) .
( [2] ) ويلاحظ في هذا الصدد أن التنازل
عن الحق العيني يتم بارادة منفردة هي إرادة صاحب الحق . أما التنازل عن الحق
الشخصي فكان في القانون المدني القديم لا يتم إلا باتفاق الدائن والمدين تغليباً
لناحية ما ينطوي عليه الحق من رابطة شخصية ، ويتم الآن في القانون المدني
الجديد بارادة صاحب الحق وحدها تغليباً لناحية ما ينطوي عليه الحق من قيمة مالية .
ويلاحظ كذلك أن الحق العيني يكسب بالتقادم ، أما
الحق الشخصي فلا . والسبب في ذلك لا يرجعغ إلى أن الحيازة ، وهي التي
يستند إليها التقادم المكسب ، ترد على الحق العيني دون الحق الشخصي ،
فالحيازة ترد على كل من الحقين ( قارن نظرية العقد للمؤلف ص 7 وهامش رقم 1 ) . نرى
أنه لا يوجد سبب فني يمنع من كسب الحق الشخصي بالتقادم . ولكن لما كان ذلك لا
تتحقق فائدته العملية إلا نادراً ، فقد اغفلته الصياغة القانونية ، وهي
لم تغفل في الوقت ذاته ما ظهرت الحاجة إليه من ذلك كما نرى في نظرية الوارث الظاهر
وفي الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته ( م 333 من القانون المدني الجديد )
.
1- تحديد مركز الالتزام فى القانون المدنى
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.