
المبحث الثاني
صحة التراضي
لا يكفي أن يكون التراضي
موجوداً ، بل يجب أيضاً أن يكون صحيحاً .
والتراضي لا
يكون صحيحاً إلا إذا كان صادراً من ذي أهلية ولم تكن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة
بعيب ، وعيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال .
143 –
الأهلية وعيوب الإرادة :
كل ما
قدمناه إنما هو في وجود التراضي . ولا يكفي أن يكون التراضي موجوداً ،
بل يجب أيضاً أن يكون صحيحاً .
والتراضي لا
يكون صحيحاً إلا إذا كان صادراً من ذي أهلية ولم تكن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة
بعيب ( [1]
) .
وعيوب
الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال .
ونبدأ بالكلام في الأهلية ، ثم
في عيوب الإرادة .

المطلب الأول
الأهلية ( * )
( capacitéLa )
144 –
القانون القديم والقانون الجديد(الحالي) :
اقتصر
القانون القديم في الأهلية على الإحالة إلى قانون الأحوال الشخصية بعد أن ميز بين
الأهلية المقيدة والأهلية المطلقة ( م 129 – 130 / 189 – 190 قديم ) ، ثم ذلك أن
الجزاء مع نقص الأهلية هو أبطال العقد ( م 131 – 132 / 191 – 192 قديم ) .
أما القانون
الحالي يؤثر الاكتفاء بتشريعات الأحوال الشخصية .
وقد عرض
لأحكام الأهلية في شيء من التفصيل ، فاشتركت نصوصه مع نصوص (الاحوال الشخصية
واجراءاتها) قانون المحاكم الحسبية ( قانون رقم 99
لسنة 1947 الصادر في 13 يوليه سنة 1947 ملغي لاحقا) في كثير من الأحكام التي تطبق على جميع
المصريين ، مسلمين أو غير مسلمين ، وهذا شطر من قانون الأحوال الشخصية
تم توحيده للمصريين كافة .
أما الأجانب
فتطبق عليهم قوانين الجنسيات التي ينتمون إليها لأن الأهلية تعتبر من الأحوال
الشخصية ( م 11 مدني جديد ) ( [2]
) .
ونبحث في
ايجاز النظرية العامة في الأهلية ، ثم ننتقل إلى الأحكام التي وردت عنها في
القانون (الحالي)الجديد .

عيوب الإرادة
( Vices
du consentement )
الغلط - التدليس
-الإكراه-الاستغلال .
( [1] ) وقد
تضمن المشروع التمهيدي نصاً هو المادة 162 من هذا المشروع يجري بما يأتي : "
يجوز إبطال العقد : أولاً – لعدم توافر الأهلية في المتعاقدين أو في أحدهما .
ثانياً – لعيب في الرضاء " . ولما تلى هذا النص في لجنة المراجعة اقترح
حذفه لأنه يعد حالات منصوصاً عليها في المواد التالية ، فوافقت اللجنة على
ذلك ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 110 في الهامش ) .
(
[2] ) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في نظرة عامة في الأهلية ما
يأتي : " اكتفى في أهلية التعاقد بالنص على اعتبار الشخص أهلاً للتعاقد ما لم
يقرر القانون عدم أهليته ، وعلى القواعد الموضوعية الأساسية لا سيما ما تعلق
منها بتحديد ما يكون لانعدام الأهلية أو نقصها من اثر في صحة الرضاء . أما
التفصيلات فموضعها القوانين الخاصة بذلك . ولم ير محل للإبقاء على نص المادة
129 / 189 من التقنين الحالي لأنها تتناول تحديد دلالة الأهلية المطلقة والأهلية
المقيدة ، وهي مسألة من مسائل التنظيم الموضوعية . أما المادة 130 / 190
من التقنين الحالي ، وهي الخاصة بتعيين القانون الواجب تطبيقه في مسائل
الأهلية ، والمادتان 131 – 132 / 191 – 192 الخاصتان بالرجوع على القاصر
بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب ، فقد حلت في المشروع مكانها الطبيعي ،
فوضعت الأولى بين قواعد تتنازع القوانين في النصوص التمهيدي ، والمادتان
الأخريان وردتا في سياق قواعد البطلان " ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 109
) .
صحة التراضي - مبحث في الأهلية وعيوب الارادة
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.