الغلط الذي يعيب الارادة
ويبقى ، بعد استيعاب ما قدمناه من أنواع الغلط ،
الغلط الذي يصيب الإرادة ، وهو الذي يعنينا بحثه ويجب أن نرسم له دائرة واضحة
المعالم . فهو من جهة غلط يقع في تكون الإرادة لا في نقلها ولا في تفسيرها ،
وهو من جهة أخرى لا يعدم الإرادة كما هو الأمر في الغلط المانع ، ولا يختلط
بوجودها ذاته كما هو الأمر في الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة . وإذا كان الغلط الذي يعيب الإرادة لا يجوز أن يقع على
ركن من أركان العقد وإلا اعدم التراضي كما رأينا ، إلا أنه يجب مع ذلك أن
يكون غلطاً جوهرياً حتى يعيب الإرادة . ثم أن الغلط هو أمر نفسي يستكن في
الضمير ، فوجب لاستقرار التعامل إلا يستقل به المتعاقد الذي وقع في الغلط ،
بل يتصل به المتعاقد الآخر على وجه من الوجوه حتى يمكن الاعتداد به .
خلص لنا من ذلك أن الغلط الذي يعيب الإرادة يجب أن يكون
:
( أولاً ) غلطاً جوهرياً واقعاً على غير أركان العقد .
( ثانياً ) غلطاً لا
يستقل به أحد المتعاقدين بل يتصل به المتعاقد الآخر .
فنتكلم إذن في المسالتين الآتيتين :
( [1] ) وثبوت واقعة
الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها ( نقض مدني في أول
ابريل 1948 مجموعة عمر 5 رقم 293 ص 586 ) .
الغلط الذي يعيب الارادة
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
إشترك بالنشرة البريدية
لا تترد في الإشتراك عن طريق البريد الإلكتروني،للحصول على أخر اخبارنا
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.