عيوب الإرادة Vices du consentement
الغلط - التدليس -الإكراه-الاستغلال .
161 – حصر عيوب الإرادة :
أشتمل
المشروع التمهيدي على نص هو المادة 166 من هذا المشروع ، حذف في المشروع
النهائي ، وقد جرى بما يأتي : " لكل من شاب رضاءه غلط أو تدليس أو انتزع
رضاؤه بالإكراه أو باستغلال حاجة له أن يطلب إبطال العقد وفقاً للأحكام التالية."
(
[1])
ويتبين من ذلك أن عيوب الإرادة هي الغلط والتدليس
والإكراه والاستغلال .
ولا بد في هذا الصدد من التمييز بين إرادة معيبة
وإرادة غير موجودة فالإرادة المعيبة هي إرادة موجودة ، ولكنها صدرت من شخص
غير حر في إرادته أو على غير بينة من أمره . فإرادته تعلقت بمحلها تعلقاً
حقيقياً ومن ثم فهي موجودة ، ولكنها ما كانت تتعلق به لو أنها كانت على هدى
أو كانت مختارة ومن ثم فهي معيبة .
أما الإرادة غير الموجودة فمجرد مظهر
خارجي يوهم إنها موجودة ، ولكنه في الواقع من الأمر لا ينطوي على إرادة تعلقت
بمحلها . وما يصدر من المجنون أو السكران أو الصبي غير المميز لا يعتبر إرادة ،
إذ أن أحداً من هؤلاء لا يميز ما يفعل . وكذلك الإشارة الطائشة تصدر عن غير
قصد لا يتكون إرادة ، ولو صدرت من شخص عاقل . ويترتب على هذا التمييز
الجوهري أن العقد الذي يقوم على إرادة غير موجودة لا يكون له وجود ، أو هو
عقد باطل . أما العقد الذي يقوم على إرادة معيبة فهو موجود لأن الإرادة
موجودة ، ولكن يجوز للمتعاقد الذي شاب إرادته عيب أن يبطله ، فهو عقد
قابل للإبطال . وسنرى تفصيل ذلك فيما يلي .
وتتصل نظرية عيوب الإرادة بنظرية سلطان الإرادة اتصالا
وثيقاً . فإرادة الفرد ، ولها المقام الأول في توليد الروابط القانونية
وفي ترتيب آثارها ، يجب أن تكون على هدى مختارة ، وإلا فالإرادة المشوبة
بعيب من العيوب المتقدمة ليست إرادة صحيحة ، فلا يكون لها سلطان كامل .
ونتولى الآن بحث عيوب الإرادة متعاقبة : الغلط فالتدليس
فالإكراه فالاستغلال .
1 – الغلط ( L '
erreur ) {انتقل الى الموضوع}
2 – التدليس ( Le dol ) {انتقل الى الموضوع}
3 – الإكراه ( La violence ) {انتقل الى الموضوع}
4–
الاستغلال( L'exploitation ){انتقل الى الموضوع}
( [1] ) أنظر المادة
14 من المشروع الفرنسي الإيطالي . وكانت المادتان 133 / 193 من القانون
المدني القديم تنصان على أنه " لا يكون الرضاء صحيحاً إذا وقع عن غلط أو حصل
بإكراه أو تدليس " – هذا ولما تليت المادة 166 من المشروع التمهيدي في لجنة
المراجعة اقترح حذفها لأن الأحكام التي تقررها منصوص عليها في المواد التالية ،
فوافقت اللجنة على ذلك ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 141 في الهامش ) .
وننقل
هنا النظرة العامة التي وردت في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في شأن عيوب
الإرادة ، ومنها يبين ما استحدثه القانون الجديد : " تتضمن النصوص
المتعلقة بالغبن أهم ما استحدث المشروع من أحكام بشأن عيوب الرضاء . فقد
اقتفت هذه النصوص اثر التقنينات الجرمانية والمشروع الفرنسي الإيطالي ، وجعلت
من الغبن سبباً عاماً للبطلان النسبي وانتقاص العقود إذا اتيح لأحد المتعاقدين أن
يستأثر بربح فاحش من طريق استغلال حاجة المتعاقد الآخر أو طيشه . وقد يؤخذ
على هذا الحكم أن أعماله ينتهي إلى تحكم القاضي . ببد أن في سابقات التشريع ما
يحمل على التغاضي عن هذا النقد والاطمئنان إلى ما جرى عليه المشروع .
فالتقنينات الحديثة ، وفي طليتتها التقنين الألماني والتقنين السويسري
والتقنين النمساوي المعدل والتقنين البولوني والتقنين اللبنانين والتقنين الصيني
والتقنين السوفيتي ، بل والمشروع الفرنسي الإيطالي رغم نزعته المحافظة ،
تجعل جميعاً من الغبن سبباً عاماً للبطلان . ثم إنه ليس ثمة ما يدعو إلى
الإشفاق من تحكم القاضي في هذه الحالة أكثر من سواها ، فهو بذاته القاضي الذي
يتولى في حياته اليومية تقدير الغلط الجوهري والنية الحسنة والباعث المشروع والضرر
الجسيم والباعث المستحث وما إلى ذلك . وعلى أن النص في الغبن بوجه عام لا
يستتبع اطراح الأحكام التقليدية الخاصة بصور معينة منه يعبر فيها عن معناه
بالأرقام ، توخياً لإحلال الكم محل الكيف ، كأحوال الغبن في البيع
والقسمة والاتفاق على سعر الفائدة – ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع استحدث
أحكاماً جزيلة الفائدة بشأن ما يشوب الرضا من عيوب أخرى ، فواجه مسائل عديدة
أغفلها التقنين المصري الحالي ، كالغلط المشترك والغلط في القانون وغير ذلك .
ثم إنه عدل النصوص المتعلقة بالتدليس تعديلا يكفل زوال الخلاف القائم بين النصوص
العربية والنصوص الفرنسية في التقنين الحالي ( القديم ) . وتناول فوق ذلك مسائل
أخرى كسكوت أحد المتعاقدين عمداً عن واقعة يجهلها المتعاقد الآخر . أما
النصوص الخاصة بالإكراه فقد روعى في وضعها أن تكون متناسقة مع ما ورد بشأن التدليس .
فالإكراه ، سواء أكان صادراً من أحد المتعاقدين أم من الغير ، له ما
للتدليس من اثر في صحة العقد . وقد قضى المشروع ، فيما يتعلق بتقدير
الإكراه ، على التناقض المعيب الذي تنطوي عليه نصوص التقنين الحالي ( القديم
) . . . بأن احتكم إلى معيار شخصي بحث ، قوامه الاعتداد بجنس
المكره وسنه وحالته الاجتماعية والصحية ومزاجه وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في
جسامة ما يقع عليه . ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 139 – ص 140 ) .

الغلط - التدليس -الإكراه-الاستغلال .
161 – حصر عيوب الإرادة :
أشتمل المشروع التمهيدي على نص هو المادة 166 من هذا المشروع ، حذف في المشروع النهائي ، وقد جرى بما يأتي : " لكل من شاب رضاءه غلط أو تدليس أو انتزع رضاؤه بالإكراه أو باستغلال حاجة له أن يطلب إبطال العقد وفقاً للأحكام التالية."
( [1])
أشتمل المشروع التمهيدي على نص هو المادة 166 من هذا المشروع ، حذف في المشروع النهائي ، وقد جرى بما يأتي : " لكل من شاب رضاءه غلط أو تدليس أو انتزع رضاؤه بالإكراه أو باستغلال حاجة له أن يطلب إبطال العقد وفقاً للأحكام التالية."
( [1])
ويتبين من ذلك أن عيوب الإرادة هي الغلط والتدليس
والإكراه والاستغلال .
ولا بد في هذا الصدد من التمييز بين إرادة معيبة
وإرادة غير موجودة فالإرادة المعيبة هي إرادة موجودة ، ولكنها صدرت من شخص
غير حر في إرادته أو على غير بينة من أمره . فإرادته تعلقت بمحلها تعلقاً
حقيقياً ومن ثم فهي موجودة ، ولكنها ما كانت تتعلق به لو أنها كانت على هدى
أو كانت مختارة ومن ثم فهي معيبة .
أما الإرادة غير الموجودة فمجرد مظهر
خارجي يوهم إنها موجودة ، ولكنه في الواقع من الأمر لا ينطوي على إرادة تعلقت
بمحلها . وما يصدر من المجنون أو السكران أو الصبي غير المميز لا يعتبر إرادة ،
إذ أن أحداً من هؤلاء لا يميز ما يفعل . وكذلك الإشارة الطائشة تصدر عن غير
قصد لا يتكون إرادة ، ولو صدرت من شخص عاقل . ويترتب على هذا التمييز
الجوهري أن العقد الذي يقوم على إرادة غير موجودة لا يكون له وجود ، أو هو
عقد باطل . أما العقد الذي يقوم على إرادة معيبة فهو موجود لأن الإرادة
موجودة ، ولكن يجوز للمتعاقد الذي شاب إرادته عيب أن يبطله ، فهو عقد
قابل للإبطال . وسنرى تفصيل ذلك فيما يلي .
وتتصل نظرية عيوب الإرادة بنظرية سلطان الإرادة اتصالا
وثيقاً . فإرادة الفرد ، ولها المقام الأول في توليد الروابط القانونية
وفي ترتيب آثارها ، يجب أن تكون على هدى مختارة ، وإلا فالإرادة المشوبة
بعيب من العيوب المتقدمة ليست إرادة صحيحة ، فلا يكون لها سلطان كامل .
ونتولى الآن بحث عيوب الإرادة متعاقبة : الغلط فالتدليس
فالإكراه فالاستغلال .
1 – الغلط ( L '
erreur ) {انتقل الى الموضوع}

2 – التدليس ( Le dol ) {انتقل الى الموضوع}

2 – التدليس ( Le dol ) {انتقل الى الموضوع}

3 – الإكراه ( La violence ) {انتقل الى الموضوع}
3 – الإكراه ( La violence ) {انتقل الى الموضوع}
4–
الاستغلال( L'exploitation ){انتقل الى الموضوع}

4–
الاستغلال( L'exploitation ){انتقل الى الموضوع}
4– الاستغلال( L'exploitation ){انتقل الى الموضوع}
( [1] ) أنظر المادة
14 من المشروع الفرنسي الإيطالي . وكانت المادتان 133 / 193 من القانون
المدني القديم تنصان على أنه " لا يكون الرضاء صحيحاً إذا وقع عن غلط أو حصل
بإكراه أو تدليس " – هذا ولما تليت المادة 166 من المشروع التمهيدي في لجنة
المراجعة اقترح حذفها لأن الأحكام التي تقررها منصوص عليها في المواد التالية ،
فوافقت اللجنة على ذلك ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 141 في الهامش ) .
وننقل
هنا النظرة العامة التي وردت في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في شأن عيوب
الإرادة ، ومنها يبين ما استحدثه القانون الجديد : " تتضمن النصوص
المتعلقة بالغبن أهم ما استحدث المشروع من أحكام بشأن عيوب الرضاء . فقد
اقتفت هذه النصوص اثر التقنينات الجرمانية والمشروع الفرنسي الإيطالي ، وجعلت
من الغبن سبباً عاماً للبطلان النسبي وانتقاص العقود إذا اتيح لأحد المتعاقدين أن
يستأثر بربح فاحش من طريق استغلال حاجة المتعاقد الآخر أو طيشه . وقد يؤخذ
على هذا الحكم أن أعماله ينتهي إلى تحكم القاضي . ببد أن في سابقات التشريع ما
يحمل على التغاضي عن هذا النقد والاطمئنان إلى ما جرى عليه المشروع .
فالتقنينات الحديثة ، وفي طليتتها التقنين الألماني والتقنين السويسري
والتقنين النمساوي المعدل والتقنين البولوني والتقنين اللبنانين والتقنين الصيني
والتقنين السوفيتي ، بل والمشروع الفرنسي الإيطالي رغم نزعته المحافظة ،
تجعل جميعاً من الغبن سبباً عاماً للبطلان . ثم إنه ليس ثمة ما يدعو إلى
الإشفاق من تحكم القاضي في هذه الحالة أكثر من سواها ، فهو بذاته القاضي الذي
يتولى في حياته اليومية تقدير الغلط الجوهري والنية الحسنة والباعث المشروع والضرر
الجسيم والباعث المستحث وما إلى ذلك . وعلى أن النص في الغبن بوجه عام لا
يستتبع اطراح الأحكام التقليدية الخاصة بصور معينة منه يعبر فيها عن معناه
بالأرقام ، توخياً لإحلال الكم محل الكيف ، كأحوال الغبن في البيع
والقسمة والاتفاق على سعر الفائدة – ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع استحدث
أحكاماً جزيلة الفائدة بشأن ما يشوب الرضا من عيوب أخرى ، فواجه مسائل عديدة
أغفلها التقنين المصري الحالي ، كالغلط المشترك والغلط في القانون وغير ذلك .
ثم إنه عدل النصوص المتعلقة بالتدليس تعديلا يكفل زوال الخلاف القائم بين النصوص
العربية والنصوص الفرنسية في التقنين الحالي ( القديم ) . وتناول فوق ذلك مسائل
أخرى كسكوت أحد المتعاقدين عمداً عن واقعة يجهلها المتعاقد الآخر . أما
النصوص الخاصة بالإكراه فقد روعى في وضعها أن تكون متناسقة مع ما ورد بشأن التدليس .
فالإكراه ، سواء أكان صادراً من أحد المتعاقدين أم من الغير ، له ما
للتدليس من اثر في صحة العقد . وقد قضى المشروع ، فيما يتعلق بتقدير
الإكراه ، على التناقض المعيب الذي تنطوي عليه نصوص التقنين الحالي ( القديم
) . . . بأن احتكم إلى معيار شخصي بحث ، قوامه الاعتداد بجنس
المكره وسنه وحالته الاجتماعية والصحية ومزاجه وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في
جسامة ما يقع عليه . ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 139 – ص 140 ) .
عيوب الإرادة Vices du consentement
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.