116- تعريف الرهن الرسمي – نص قانوني :
تنص المادة 1030 مدني على ما يأتي :
"الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه
حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين
له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون"( [1] ) .
ويخلص من هذا النص أن الرهن الرسمي يطلق على العقد الذي يترتب به
للدائن حق عيني على عقار مخصص لوفاء دينه ، ويطلق أيضاً على هذا الحق العيني الذي
ترتب للدائن ضماناً لوفاء دينه . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي
في هذا الصدد : "يطلق الرهن على العقد الرسمي وعلى الحق العيني الذي ينشئه
هذا العقد . فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن"( [2] ) .
أما العقد الرسمي فأمره ظاهر ، وهو عقد يتم بين الدائن المرتهن ومالك
العقار المرهون ، سواء كان هذا المالك هو نفس المدين أو كان كفيلا عينياً .
وأما الحق العيني الذي يترتب للدائن ضماناً لوفاء دينه فهو حق عيني
عقاري يترتب على العقار المخصص لوفاء الدين ، ويكون للدين بموجبه حق تقدم في
استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون . ويتقدم الدائن بموجب هذا الحق العيني ليس
فحسب على الدائنين العاديين لمالك العقار المرهون ، بل أيضاً على الدائنين الذين
لهم حق عيني آخر على هذا العقار ، من دائنين مرتهنين وأصحاب حقوق امتياز ، إذا
كان هؤلاء الدائنون متأخرين في المرتبة أي مقيدين بعد تاريخ قيد الدائن المرتهن
.
فإذا استوفى الدائن المرتهن حقه في مواجهة دائن آخر مع بقاء العقار
في يد مالكه سمي هذا تقدماً ، أما إذا استوفاه وقد انتقلت ملكية العقار المرهون
إلى غير المالك فإن ذلك يسمى تقدماً على الدائنين الآخرين وتتبعاً في يد من
انتقلت إليه ملكية هذا العقار( [3]
) .
ويلجأ الدائن المرتهن عادة ، في استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون
، إلى التنفيذ على هذا العقار وبيعه بالمزاد العلني . ولكن العقار المرهون قد يهلك
قبل بيعه بالمزاد العلني ، فينتقل حق الدائن المرتهن إلى قيمة هذا العقار كمبلغ
تعويض في حالة تعدي الغير على العقار المرهون ، أو مبلغ تأمين في حالة التأمين على
العقار عند إحدى شركات التأمين ، أو مبلغ مقابل لنزع ملكية العقار المرهون للمنفعة
العامة . وتقول المادة 1056 مدني في هذا الخصوص : "يستوفي الدائنون المرتهنون
حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من المال الذي حل محل
هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد" .
فالرهن الرسمي إذن هو حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن ، ويتقرر
ضماناً للوفاء بدين . وهذا الحق العيني يتقرر على عقار ، مملوك للمدين أو لكفيل
عيني . وبموجبه يكون للدائن الحق في استيفاء دينه من ثمن هذا العقار ، مقدما في
ذلك على الدائنين العاديين لمالك هذا العقار والدائنين أصحاب الحقوق العينية على
هذا العقار المتأخرين في المرتبة ، ومتتبعاً هذا العقار تحت يد من انتقلت إليه
ملكيته( [4] ) .
التالي >> خصائص الرهن الرسمي -التأميني
( [1] ) تاريخ
النص : ورد هذا النص في المادة 1437 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي :
"الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن المرتهن حقا عينيا على العقار الضامن
لوفاء الدين ، ويكون للدائن بمقتضى هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين
والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ، ولو
انتقل هذا العقار إلى أي شخص آخر" . وفي لجنة المراجعة أجرى تعديل لفظي في
النص ، فصار مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقت عليه
اللجنة بهذا التعديل تحت رقم 1125 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب
تحت رقم 1111 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 1030 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 7 –
8 ) .
ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 554/678 :
الدائنون المرتهنون للعقار الذين لهم بواسطة الإجراءات الرسمية حق على عقار مدينهم
أو عقاراته صالح لاحتياجهم به على الغير ، في كونهم يستوفون ديونهم بالأولوية
والتقدم على الدائنين من ثمن ذلك العقار أو العقارات ولو انتقلت لأي يد كانت .
ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 1071 : التأمين هو حق
عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام . وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ،
ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه
العقارات ، ويتبعها في أية يد تنتقل إليها العقارات .
التقنين المدني الليبي لا مقابل .
التقنين المدني العراقي م 1285 ( مطابق ويسميه
الرهن التأميني ) .
قانون الموجبات والعقود اللبناني م 120 : التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان القيام
بموجب – وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ، ويبقى بكامله على العقارات ، فيتبعها في
أية يد تنتقل إليها العقارات .
( [4] ) انظر سمير تناغر في التأمينات العينية فقرة 5 ص
19 – ويلاحظ أن الدائن المرتهن يستوفي حقه من ثمن هذا العقار المرهون أو مما يحل
محل هذا العقار من تعويض أو مبلغ تأمين أو مقابل لنزع الملكية أو غير ذلك . فلفظ
"الثمن" هنا مستعمل بهذا المعنى الواسع ، بعد أن تقرن المادة 1056 مدني
إلى المادة 1030 مدني التي تعرف الرهن الرسمي ( انظر منصور مصطفى منصور فقرة 5 ) .
تعريف الرهن الرسمي-التأميني
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.