إنشاء
الرهن الحيازي
505- عقد الرهن الحيازي عقد
رضائي –
أركانه :
رأينا أن عقد الرهن الحيازي gage ، بعد أن كان في التقنين المدني السابق عقداً عينياً أصبح الآن في التقنين المدني االحالي عقداً رضائياً ، ينعقد بمجرد تبادل إيجاب وقبول متطابقين على رهن حيازي ، دون حاجة إلى رسمية في الرهن الرسمي ، ودون حاجة إلى نقل الحيازة كما في التقنين المدني السابق وقد أصبح نقل الحيازة في التقنين المدني الحالي التزاما في العقد لا ركناً فيه .
ويلفت النظر في رهن الحيازة أركانه ، وهي :
1- المتعاقدان، وهما الراهن والدائن المرتهن .
فنتكلم في إيجاز في كل من هذه الأركان الثلاثة ،
ونعقد لكل منها مبحثاً .
المبحث الأول
المتعاقدان
506- الراهن قد يكون المدين
أو كفيلا عينيا :
في أغلب
الأحوال يكون الراهن هو نفس المدين ، يرهن شيئاً من ماله رهن حيازة تأميناً لقرض
حصل عليه أو تأميناً لأي التزام آخر ثبت في ذمته .
وقد يكون
الراهن غير المدين ، فيكون كفيلا عينياً يرهن مالا له ضماناً لالتزام ليس في ذمته
هو ، بل في ذمة أجنبي يكون هو المدين . وفي هذه الحالة ينعقد رهن الحيازة بين
الدائن المرتهن والراهن الذي هو كفيل عيني ، ويوجد إلى جانبها المدين . والمدين
هنا ليس طرفاً في عقد رهن الحيازة ، فطرفاه هما الدائن المرتهن والراهن أي الكفيل
العيني ، وإنما هو شخص أجنبي عن رهن الحيازة وقد ثبت في ذمته الدين الأصلي الذي
يضمنه رهن الحيازة ولذلك سمي بالمدين .
507- تطبيق القواعد العامة
بالنسبة إلى الدائن المرتهن :
والدائن المرتهن في رهن الحيازة متروك للقواعد
العامة . ولما كان رهن الحيازة عقداً ملزماً للجانبين ، فالدائن المرتهن وهو أحد
جانبي العقد يكون ملتزماً . ومن ثم يكون رهن الحيازة بالنسبة إلى الدائن المرتهن
عقداً يدور بين النفع والضرر ، بخلاف الرهن الرسمي فالدائن المرتهن فيه لا يلتزم
ولذلك يكون الرهن الرسمي نافعاً له نفعاً محضاً( [1]
) .
وعلى ذلك يجب
أن يكون الدائن المرتهن في رهن الحيازة كامل الأهلية ، لأن الارتهان حيازة فيها
معنى استيفاء الدين . وإذا كان الدائن المرتهن حيازة صبياً مميزاً أو كان في حكمه
، كان العقد قابلا للإبطال . فيجب إذن أن يكون الدائن المرتهن حيازة بالغاً سن
الرشد ، غير محجور عليه .
ويستوي في ذلك
أن يكون الدائن المرتهن قد تعاهد مع المدين الراهن ، أو تعاقد مع راهن غير المدين
أي تعاقد مع كفيل عيني .
508- الراهن يجب أيضاً أن
يكون كامل الأهلية :
والراهن حياة
يجب أيضاً أن يكون كامل الأهلية ، أي بالغاً سن الرشد غير محجور عليه . ذلك لأنه
يلتزم إذ رهن الحيازة ملزماً للجانبين ، فرهن الحيازة بالنسبة إلى الراهن ،
مديناً كان أو كفيلا عينياً ، عقد يدور بين النفع والضرر( [2] ) .
509- الراهن يجب أن يكون
مالكا للشيء المرهون وأهلا للتصرف فيه :
وقد كانت
المادة 1531 من المشروع التمهيدي تنص على ما يأتي :
"1- يشترط
فيمن يرهن شيئاً ضماناً لدين عليه أو لدين على غيره ، أن يكون مالكاً للشيء
المرهون وأهلا للتصرف فيه . 2- الرهن الحيازي لمال الغير تسري عليه الأحكام الخاصة
بالرهن الرسمي لمالي الغير ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة برهن المنقول"(
[3] ) .
وتنص المادة
1098 مدني على ما يأتي : "تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1033 . . . المتعلقة بالرهن الرسمي" . وتنص
المادة 1033 مدني على ما يأتي : "1- إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون
، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي . . . ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق
الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن
. 2- ويقع باطلا رهن المال المستقبل" .
فنتكلم إذن ،
في إيجاز ، في المسائل الآتية : ( 1 ) وجوب أن يكون الراهن حيازة مالكاً للمال
المرهون . ( 2 ) رهن ملك الغير رهن حيازة . ( 3 ) رهن المال المستقبل رهن حيازة .
( 4 ) رهن المالك الظاهر رهن حيازة . ( 5 ) أهلية الراهن حيازة للتصرف في المال
المرهون .
510 وجوب أن يكون الراهن
حيازة مالكا للمال المرهون :
لما كان رهن
المال حيازة هو بمثابة التصرف فيه ، ولما كان المتصرف يجب أن يكون مالكاً للمال
المتصرف فيه ، لذلك يجب أن يكون الراهن حيازة لمال معين مالكاً لهذا المال( [4] ) .
وقد يكون
الراهن حيازة مالكاً تحت شرط ، فاسخ أو واقف . فإذا كان مالكاً تحت شرط فاسخ ، ولم
يتحقق الشرط ، فإن الراهن يصبح مالكاً بشكل بات لعدم تحقق الشرط ، وكذلك رهنه يصبح
باتاً هو أيضاً . أما إذا تحقق الشرط ، فإن الراهن يزول ملكه بأثر رجعي ، ويعتبر
غير مالك للمال من أول الأمر ، فيزول رهنه بأثر رجعي لتحقق الشرط الفاسخ . وإذا
كان الراهن مالكاً تحت شرط واقف ، ولم يتحقق الشرط ، فإن الراهن يعتبر غير مالك
أصلا لعدم تحقق الشرط ، فيزول رهنه بأثر رجعي ، أما إذا تحقق الشرط الواقف ، فإن
الراهن يعتبر مالكاً بأثر رجعي من أول الأمر ، ويعتبر رهنه صحيحاً كذلك من أول
الأمر .
ومتى كان
الراهن هو المالك للمال المرهون ، فإنه يستطيع أن يرهنه بنفسه إذا كان كامل
الأهلية . فإذا لم يكن كامل الأهلية ، جاز لوليه أو لوصيه أو للقيم أن يرهن المال
نيابة عن مالكه بالشروط التي قررها القانون لذلك( [5]
) .
ويجوز لكامل
الأهلية أن يوكل عنه من يرهن مالا معيناً له رهن حيازة ، ويجب لذلك توكيل خاص فإن
رهن الحيازة من أعمال التصرف .
$755 وقد يكون
الراهن غير مالك للمال المرهون حيازة ، فيكون رهنه إياه قابلا للإبطال ، وسنرى ذلك
في رهن ملك الغير رهن حيازة .
511- رهن ملك الغير رهن
حيازة :
قررنا فيما
تقدم( [6] ) أن
المادة 1033 مدني التي تنطبق على الرهن الرسمي تنطبق أيضاً على رهن الحيازة ، وأن
الفقرة الأولى منها تنص على ما يأتي : "إذا كان الراهن غير مالك للعقار
المرهون ، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي . . . ، وإذا لم
يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه
هذا العقار مملوكاً للراهن" .
ويفهم من هذا
النص أن رهن ملك الغير رهن حيازة لا يكون باطلا ، بل إنه يكون قابلا للإبطال . إذ
يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي، ويصبح صحيحاً كذلك من الوقت الذي يصبح فيه
هذا المال مملوكاً للراهن .
ورهن مال الغير
هو غير رهن المال المستقبل. فرهن مال الغير هو رهن لمال لا يملكه الراهن حيازة،
وهو مال معين بالذات رهنه غير مالكه لاعتقاده أن المالك سيقر الرهن ، أو لأن
الراهن سيسعى حتى يصبح المال مملوكاً له وعلى هذا يستقر رهنه من ذلك الوقت . أما
رهن المال المستقبل فهو رهن مال غير معين بالذات ، بل هو رهن لما عسى أن يملكه
الراهن في المستقبل ، فيكون باطلا لا قابلا للإبطال . وقد أراد المشرع يجعل رهن
مال معين غير مملوك لراهن قابلا للإبطال لا باطلا ، أن يوحد في الحكم بين بيع مال
الغير ورهن مال الغير ، كلاهما قابل للإبطال ، لوحدة العلة ولا تساق التشريع(
[7] ) .
فحكم رهن عقار
الغير رهناً رسمياً ، وحكم رهن مال الغير رهن حيازة ، وحكم بيع مال الغير ، واحد
في كل من هذه المعاملات ، وهو القابلية للإبطال .
والقابلية
للإبطال في رهن مال الغير رهن حيازة هي لمصلحة الدائن المرتهن ، لا لمصلحة الراهن
. ومن ثم يجوز للدائن المرتهن أن يطلب إبطال الرهن فيبطل ، ويجوز له أن يجيز الرهن
فيصبح الرهن صحيحاً . ومتى أصبح الرهن صحيحاً بإجازة الدائن المرتهن ، فإنه لا
يسري في حق مالك المال الذي يبقى أجنبياً عن العقد ، ولا ينشأ رهن الحيازة إلا إذا
أقر المالك بعقد الرهن أو إذا أصبح الراهن مالكاً للمال المرهون من وقت ملكيته له
لا قبل ذلك .
فرهن ملك الغير
رهن حيازة ينشأ أولا قابلا للإبطال( [8]
) . ويبقى عقد الرهن قائماً فيما بين الراهن والدائن المرتهن ، ولكنه لا
ينفذ في حق المالك الحقيقي . فإذا أبطله الدائن المرتهن ، زال واعتبر كأن لم يكن .
أما إذا أجازه ، فإنه ينقلب صحيحاً ولا يعود للدائن المرتهن حق إبطاله ، ولكنه لا
ينشئ حق رهن حيازة لمصلحة الدائن المرتهن . ويجوز عند ذلك للدائن المرتهن أن يطلب
فسخ عقد رهن الحيازة ضد الراهن ، فإذا فسخ الرهن زال بأثر رجعي . ويجوز كذلك أن
يقر المالك الحقيقي الرهن الحيازي ، وعندئذ لا يصبح فحسب الرهن الحيازي صحيحاً ،
بل أيضاً ينشئ حق رهن حيازة من وقت وجوده لمصلحة الدائن المرتهن . ويجوز أخيراً أن
تنتقل ملكية المال المرهون إلى الراهن ، وعند ذلك يصبح العقد صحيحاً من وقت انتقال
الملكية إلى الراهن ، ومن ذلك الوقت أيضاً ينشأ على المال المرهون حقرهن حيازة
لمصلحة الدائن المرتهن( [9] ) .
والعلة في
قابلية رهن ملك الغير رهن حيازة للإبطال هي منافاة العقد لطبيعة الرهن . ولكن
العلة وحدها لا تكفي ، وكما في الرهن الرسمي( [10]
) لا بد من نص خاص ينشئ جواز إبطال رهن الحيازة . وقد وجد هذا النص في
المادة 1033 التي تنطبق على الرهن الرسمي وعلى الرهن الحيازي ، فلا بد إذن من
القول بأن رهن ملك الغير رهن حيازة قابل للإبطال ، وهذه القابلية للإبطال لا يستمد
من القواعد العامة بل أنشأها نص تشريعي صريح واستند في إنشائها إلى علة معقولة(
[11] ) .
512- رهن المال المستقبل
رهن حيازة :
وتنص الفقرة
الثانية من المادة 1033 مدني ، التي تنطبق على رهن الحيازة انطباقها على الرهن
الرسمي كما سبق أن قدمنا( [12] ) ، على
ما يأتي :
"ويقع
باطلا رهن المال المستقبل" .
وقد سبق أن
بينا الفرق بين رهن ملك الغير ورهن المال المستقبل ، فإذا كان الرهن واقعاً على
مال غير معين بالذات فهذا هو رهن المال المستقبل . كمما إذا رهن شخص ما يؤول إليه
من مال غير معين بالذات عن طريق الميراث أو عن طريق الوصية( [13] ) .
ورهن المال المستقبل
رهن حيازة ، كرهنه رهناً رسمياً ، باطل لا قابل للإبطال .
وعلة بطلان رهن
المال المستقبل بطلاناً مطلقاً ليست هي عدم ملكية الراهن للمال المرهون ، فقد
رأينا أن رهن ملك الغير يكون قابلا للإبطال ، ولكن العلة هي عدم تعيين المال
المرهون تعييناً كافياً . وقد أراد المشرع حماية الراهن من أن يقدم على رهن ما
يستجد له من مال مستقبل ، فإذا كان المال معيناً تعييناً كافياً ولكنه غير مملوك
للراهن فإن الرهن يكون رهن ملك الغير ويكون قابلا للإبطال فقط .
فرهن المال
المستقبل إنما يكون باطلا بطلاناً مطلقاً لأن المال غير معين بالذات ، لا لأنه غير
مملوك للراهن . وعلى ذلك إذا رهن شخص ما سيؤول إليه من تركة أبيه ، كان هذا رهناً
لمال مستقبل وباطلا بطلاناً مطلقاً . أما إذا رهن مالا معيناً بالذات وكان لا يملك
المال المرهون ، كان هذا رهناً لملك الغير ومن ثم يكون قابلا للإبطال( [14] ) .
513- رهن المالك الظاهر رهن
حيازة :
قدمنا في الرهن
الرسمي أن المالك الظاهر للمالك ليس بمالك حقيقي له ، فيكون الرهن الصادر منه
صادراً من غير مالك . وكان مقتضى ذلك اعتباراً الرهن الصادر من المالك الظاهر
قابلا للإبطال وغير سار في حق المالك الحقيقي ، وما لم يقر المالك الحقيق عد الرهن
أو ما لم تنتقل ملكية المال المرهون للراهن لا ينشأ حق رهن الحيازة .
ولكن هذه
القواعد لا تنطبق هنا ، كما رأيناها لا تنطبق في عقد الرهن الرسمي( [15] ) . وذلك
لأن المالك الظاهر ، وإن كان غير مالك حقيقي ، يظهر أمام الناس كافة أنه هو المالك
الحقيقي . فإذا ما تعامل معه الغير ، معتقداً بحسن نية أنه هو المالك الحقيقي ،
أجاز القانون هذه المعاملة وسمح للغير حسن النية أن يتمسك بها .
وقد قررنا في
الرهن الرسمي أن هناك فئات ثلاثاً للمالك الظاهر ، الوارث الظاهر والمالك الظاهر
بسند صوري والمالك الظاهر كاسم مستعار .
1– الوارث
الظاهر : ورهن الحيازة الذي يرتبه الوارث الظاهر يكون رهناً صحيحاً ، لا رهناً
قابلا للإبطال . ويجوز للدائن المرتهن أن يتمسك بهذا الرهن ما دام أنه كان
وقت أن ارتهن حسن النية ، أي يعتقد أن الوارث الظاهر غنما هو الوارث الحقيقي . وله
في هذه الحالة أن يتمسك بالرهن ، لا فحسب ضد الوارث الظاهر ، بل أيضاً ضد الوارث
الحقيق( [16] ) .
2- المالك
الظاهر بسند صوري : وسند ملكية هذا الملك الظاهر هو عقد صوري ، كبيع أو هبة ، فإذا
باع شخص لآخر مالا بعقد صوري متخذاً ورقة ضد هي العقد الحقيقي ، فإن المشتري بعقد
صوري يظهر أمام الناس كافة أنه اشترى بعقد حقيقي وأن المال المبيع أصبح ملكاً له
ما دام قد سجل العقد إذا كان المال عقاراً . فإذا رهن ما اشتراه والناس تعتبره
مالكاً له ، كان رهنه صحيحاً إذا كان الدائن المرتهن حسن النية ، أي يعتقد أن
الراهن هو المالك الحقيقي . فالمالك الظاهر بسند صوري من حق الناس حسني النية أن
يعتبروا أنه هو المالك الحقيقي ، وأن يتعاملوا معه على هذا الأساس . فرهنه الحيازي
صحيح والدائن المرتهن حسن النية له أن يتمسك بهذا الرهن ، لا فسحب ضد هذا المالك
الظاهر ، بل أيضاً ضد المالك الحقيقي حامل ورقة الضد . وإذا رهن المالك الحقيقي
المال ، فإن الدائن المرتهن من المالك الصوري هو الذي يفضل( [17] ) .
3- المالك
الظاهر كاسم مستعار : وهذا أيضاً مالك ظاهر ، كما إذا اشتري الوكيل ، باسمه هو لا
باسم موكله ، مالا متفقاً مع موكله على ذلك . فالوكيل يصبح مالكاً للمال أمام
الناس كافة ، وهو اسم مستعار ( prête nom ) لا مالك حقيقي . فإذا ارتهن شخص حسن النية المال ، معتقداً أنه
يرتهنه من مالكه الحقيق ، كان رهن الحيازة صحيحاً ، ويستطيع أن يتمسك به الدائن
المرتهن قبل الاسم المستعار وقبل المالك الحقيقي( [18]
) .
514- أهلية الراهن حياة
للتصرف في المال المرهون :
ولا يكفي أن
يكون الراهن حيازة مالكاً للمال المرهون ، بل يجب أيضاً أن يكون أهلا للتصرف فيه ،
فالرهن الحيازي عمل من أعمال التصرف ، فيجب أن يكون الراهن أهلا للتصرف في المال
المرهون . ويشترط في الكفيل العيني ، كما يشترط في المدين الراهن ، أن يكون هو
أيضاً أهلا للتصرف في المال المرهون .
فإذا كان
الراهن هو المدين ، اعتبر رهن الحيازة تصرفاً دائراً بين النفع والضرر ، إذ أن
المدين الراهن لا يتبرع برهن ماله بل هو يبغي من وراء رهنه الحصول على قرض أو مد
أجل الدين أو بوجه عام ضمان التزامه . وعلى ذلك يجب أن يتوافر في المدين الراهن
أهلية التصرف ، فيجب كما تقدم القول أن يكون بالغاً سن الرشد غير محجور عليه .
فإذا لم يبلغ سن الرشد أو كان محجوراً عليه ، جاز لوليه أو لوصيه أو للقيم عليه
عقد رهن الحيازة نيابة عنه بعد أخذ إذن المحكمة ، فيما عدا الولي الأب فيما لا
تجاوز قيمته 300 جنيه من عقار أو أوراق مالية أو محل تجاري فلا ضرورة لأخذ إذن
المحكمة .
ويسقط حق إبطال
رهن الحيازة بالتقادم ، بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية ( م
140 مدني ) ، فيصبح الرهن صحيحاً بأثر رجعي من وقت نشئوه ، ويحتج به على من كسب
حقاً عينياً على المال المرهون كدائن مرتهن آخر كسب حقه بعد نفاذ الرهن الأول ولو
كان ذلك قبل تمام التقادم .
أما إذا كمان
الراهن كفيلا عينياً ، فيجب ، كما في المدين الراهن ، أن يكون مالكاً للمال
المرهون وأهلا للتصرف فيه . ولكن التصرف هنا لا يكون عادة بمقابل ، لأن الكفيل
العيني لا ينتفع عادة بالرهن الذي يقدمه ضماناً للوفاء بدين في ذمة غيره ، فيكون
عمله في العادة من أعمال التبرع . ولذلك يجب أن يتوافر في الكفيل العيني
أهلية التبرع ، لا أهلية التصرف فحسب . ومن ثم يجب أن يكون بالغاً سن الرشد ، غير
محجر عليه . . فإذا كان قاصراً ، مميزاً
أو غير مميز ، أو كان محجوراً عليه ، ولو لسفه أو غفلة ، ورهن ماله ككفيل عيني ،
كان الرهن باطلا لا قابلا للإبطال ، لأنه يقوم بعمل من أعمال التبرع وهو لا يملكه
. كذلك لا يجوز ، وهو قاصر أو محجور عليه ، أن يرهن وليه ( ولو كان الأب ) أو وصيه
أو القيم عليه ماله رهن حيازة ضماناً لالتزام في ذمة غيره . وإن فعل كان الرهن
باطلا بطلاناً مطلقاً ، ولو كان ذلك بإذن المحكمة ، لأن النائب لا يستطيع التبرع
بمال محجوره ولو بإذن المحكمة . وإذا لم يباشر الكفيل العيني رهن الحيازة بنفسه ،
بل باشره وكيل عنه ، وجب أن تكون الوكالة وكالة خاصة لعلم من أعمال التبرع . فلا
تكفي الوكالة العامة للإدارة ولا الوكالة الخاصة لعمل من أعمال التصرف . ولذلك يجب
أن يكون التوكيل الخاص الصادر من الكفيل العيني مذكوراً فيه المال المراد رهنه والدين
الذي يرهن المال ضماناً للوفاء به ، وإلا كان التوكيل باطلا لأن الوكيل يقوم بعمل
من أعمال التبرع( [19] ) .
( [5] )
فإذا كان النائب أبا للراهن الصغير ، كان للأب رهن مال ولده دون إذن المحكمة ، إلا
ما تزيد قيمته على 300 جنيه من عقار أو محل تجاري أو أوراق مالية فيجب إذن المحكمة
في رهنه ( م 7 قانون الولاية على المال ) . والجد والوصي والقيم ليس لهم أن يرهنوا
مال الصغير ومن في حكمة رهن حيازة إلا بإذن المحكمة ( المواد 65 و 26 و 40 و 78 من
قانون الولاية على المال )ز ( سليمان مرقس فقرة 228 ص 353 ) .
( [8] ) وقد
يرتهن الشخص منقولا غير مملوك للراهن ، ولكن المرتهن يكون حسن النية ويعتقد أن
المنقول مملوكا للراهن ، فيثبت للمرتهن حق رهن حيازة على المنقول إذا تسلمه ، لا
بموجب عقد الرهن ، ولكن بموجب الحيازة لأن الحيازة في المنقول سند الملكية وسند
للرهن ( استئناف مختلط 17 ديسمبر سنة 1924 م 37 ص 82 – وانظر أيضاً استئناف مختلط 10
يناير سنة 1933 م
45 ص 111 ) .
المتعاقدان -إنشاء الرهن الحيازي
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.