ويلخص هذا الموضوع في:
1)- أن الصلح قد شرع لحسم النزاع فلا يجوز أن يخلق هو نزاعاً آخر قد ينشأ عن إباحة إثباته بالبينة ، والى أن المتصالحين يحرصون عادة على إثبات ما اتفقوا عليه لحسم النزاع في ورقة مكتوبة.
2)- الكتابة لا تلزم إلا لإثبات الصلح ، فهي غير ضرورية لانعقاده لأن الصلح كما قدمناه من عقود التراضي . ويترتب على ذلك انه إذا لم توجد كتابة لإثبات الصلح ، جاز إثباته بالإقرار وباليمين ، ويجوز استجواب الخصم لاحتمال أن يقر الصلح .
3)- كذلك يجوز إثبات الصلح بالبينة وبالقرائن ، ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات (حاليا هي 1000جنيه- مصطفى)، إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، أو إذا فقد السند الكتابي الذي كان معداً من قبل لسبب أجنبي ( م 403 مدني ) .
4)- ويجوز إثبات الصلح بالبينة وبالقرائن ،ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات (حاليا هي 1000جنيه- مصطفى)،إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ( م 402 مدني ) .
التقنينات العربية الأخرى التقنين المدني الليبي م 551 ( مطابق ) . التقنين المدني السوري م 520 ( مطابق ) .التقنين المدني العراقي م 711 ( مطابق وانظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 251 ) . تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1041 وكذلك المدني البحريني والمدني القطري
356 - إثبات
عقد الصلح – نص قانوني : المبحث الأول شروط
الانعقاد - فصل 1 - فرع 1
تنص المادة 552 من التقنين المدني على ما يأتي :
ولم يكن التقنين المدني السابق يشتمل
على نص مماثل ، ولكن القضاء المختلط هيئة قضائية ملغاة ولم تعد موجودة-مصطفى كان قد استقر على وجوب الكتابة لإثبات
الصلح لأسباب ترجع إلى أن الصلح يتضمن عادة شروطاً واتفاقات معقدة إذ هي ثمرة
المساومات الطويلة والأخذ والرد ، فإذا اعتمدنا في إثباتها على شهادة الشهود
فإن ذاكرة الشهود قد لا تعي كل ذلك .
هذا إلى أن الصلح قد شرع لحسم النزاع
فلا يجوز أن يخلق هو نزاعاً آخر قد ينشأ عن إباحة إثباته بالبينة ، والى أن
المتصالحين يحرصون عادة على إثبات ما اتفقوا عليه لحسم النزاع في ورقة مكتوبة (
[2] ) .
وقد قنن التقنين المدني
الحالي (القضاء المختلط -هيئة قضاء ملغاة ولم تعد موجودة-مصطفى)في هذا الصدد ، فأوجب أن يكون إثبات الصلح بالكتابة
للاعتبارات المتقدمة ، حتى لو كانت قيمة الصلح لا تزيد على عشرة
جنيهات (حاليا هي 1000جنيه- مصطفى).
والكتابة لا تلزم إلا لإثبات
الصلح ، فهي غير ضرورية لانعقاده لأن الصلح كما قدمناه من عقود
التراضي . ويترتب على ذلك انه إذا لم توجد كتابة لإثبات الصلح ، جاز
إثباته بالإقرار وباليمين ، ويجوز استجواب الخصم لاحتمال أن يقر الصلح .
كذلك يجوز إثبات الصلح
بالبينة وبالقرائن ، ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات (حاليا هي 1000جنيه- مصطفى)، إذا وجد مانع
مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، أو إذا فقد السند الكتابي
الذي كان معداً من قبل لسبب أجنبي ( م 403 مدني ) .
ويجوز إثبات الصلح
بالبينة وبالقرائن ، ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات (حاليا هي 1000جنيه- مصطفى)، إذا وجد مبدأ
ثبوت بالكتابة ( م 402 مدني ) .
- موقف آخر للفقه في فرنسا :
(عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن ولو مع وجود مبدأ ثبوت بالكتابة تمسكا بالنص2/2044 مدني فرنسي):
وهذه مسألة كان الفقه الفرنسي يذهب فيها
مذهباً آخر ( [3] ) ، فكان لا يجيز الإثبات
بالبينة أو بالقرائن ولو مع وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، لأن مبدأ الثبوت
بالكتابة لا يكفي لتوضيح المسائل التي تناولها الصلح والاتفاقات التي تمت
بشأنها ، فالاعتبارات التي استوجبت الإثبات بالكتابة ونبذ البينة والقرائن لا
تزال قائمة حتى مع وجود مبدأ ثبوت بالكتابة .
- موقف محكمة النقض الفرنسية( أجاز الاثبات بالبينة والقرائن اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة):
ولكن محكمة النقض الفرنسية قضت
في عدة أحكام مطردة بجواز الإثبات بالبينة وبالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت
بالكتابة ، وفقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الشان ( [4] ) .
- أما في مصر:
أما في مصر ، فلا
محل للشك في جواز إثبات الصلح ، ولو زادت قيمته على عشرة
جنيهات (حاليا هي 1000جنيه- مصطفى)، بالبينة وبالقرائن ، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .
والمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي صريحة في هذا المعنى إذ تقول :
"
والكتابة لازمة للإثبات لا للانعقاد ، فيجوز الإثبات باليمين والإقرار ،
ولكن
لا يجوز الإثبات بالبينة أو بالقرائن ، ولو في صلح لا تزيد قيمته على
عشرة جنيهات(حاليا هي 1000جنيه- مصطفى) ، إلا إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو إذا وجد مانع يحول
دون الحصول على الكتابة " ( [5] ) .
كذلك يجوز إثبات الصلح
بالبينة وبالقرائن ، ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات (حاليا هي 1000جنيه مصطفى) ، إذا كان متعلقاً
بنزاع تجاري ، ففي المسائل التجارية يجوز الإثبات بجميع الطرق أيا كانت
القيمة ( [6] ) .
وغني عن البيان أنه في
الأحوال التي يجب فيها إثبات الصلح بالكتابة ، تكفي ورقة عرفية
للإثبات .
ومن باب أولى يكفي لإثبات الصلح المحضر الرسمي الذي تدون فيه
المحكمة الصلح الواقع بين الخصوم ( [7] ) ، فإن المحضر الرسمي حجة
بما جاء فيه إلى أن يطعن فيه بالتزوير ( [8] ) .
السابق :الصلح القضائي
التالي :الأهلية في عقد الصلح
" 1 - لا يثبت الصلح إلا بالكتابة ،
2 – وإذا تضمن الصلح إنشاء حق عيني على عقار أو نقل هذا الحق أو تعديله أو انهاءه ،
وجب تطبيق الأحكام المتعلقة بالتسجيل " . وأقرت لجنة المراجعة النص بعد
حذف الفقرة الثانية ، تحت رقم 580 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس
النواب . وفي لجنة مجلس الشيوخ لوحظ أن اشتراط الكتابة في إثبات الصلح يوهم
بوجوب صدور الكتابة من الطرفين مع أن الصلح قد يثبت في محضر رسمي أمام القاضي ،
فأضيفت إلى النص عبارة " أو بمحضر رسمي " لأن الصلح يقع أحياناً في
المحاكم ويثبت في محاضرها . وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين
المدني الجديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته تحت رقم 552 (
مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 447 – ص 448 ) .
ولا
مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق ، ولكن القضاء المختلط كان قد
استقر على اشتراط الكتابة لإثبات الصلح . والعبرة بتاريخ تمام عقد الصلح ،
فإن كان هذا التاريخ سابقاً على 15 أكتوبر سنة 1949 فالكتابة لا تشترط طبقاً
لأحكام التقنين المدني الوطني السابق ، وإلا فالكتابة واجبة طبقاً لأحكام
التقنين المدني الجديد .
ويقابل
النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين
المدني السوري م 520 ( مطابق ) .
التقنين
المدني الليبي م 551 ( مطابق ) .
التقنين
المدني العراقي م 711 ( مطابق وانظر الأستاذ حسن الذنون فقرة 251 ) .
تقنين
الموجبات والعقود اللبناني م 1041 : عندما تتضمن المصالحة إنشاء حقوق على أموال
عقارية أو غيرها من الأموال المقابلة للرهن العقاري ، أو التفرغ عن هذه
الحقوق أو إجراء تعديل فيها ، يجب أن تعقد خطأ . ولا يكون لها مفعول إلا
إذا سجلت في السجل العقاري . ( والكتابة في التقنين اللبناني مقصورة على
الأحوال المشار إليها في النص ) .
( [2] )
استئناف مختلط 16 نوفمبر سنة 1922 م 35 ص 32 – 28 ابريل
سنة 1938 م
50 ص 262 – قارن استئناف وطني 15 يونيه سنة 1899 الحقوق 14 ص 297 – وانظر المذكرة
الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 447 – وانظر
الأستاذ محمد علي عرفة ص 378 – ص 379 - الأستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة 19 -
الأستاذ أكثم الخولي فقرة 24 .
( [4] )
نقض فرنسي 28 نوفمبر سنة 1864 داللوز
65 – 1 – 105 – 19 أكتوبر سنة 1885 داللوز 86 – 1 – 416 – 2 أغسطس سنة 1927 جازيت
دي باليه 1927 – 2 – 883 - 13 يونيه سنة 1936 داللوز 1936 – 393 – 9 يونيه سنة
1947 J . C . P . 1947 – 2 – 3931 –
أنظر في هذه المسألة بودري وفال 24 فقرة 1222 – بيدان 12 فقرة 357 – جوسران 2 فقرة
1453 ويميلون إلى تأييد محكمة النقض الفرنسية – وانظر بلانيول وريبير وسافاتييه 11
فقرة 1585 – إسمان في أوبرى ورو 6 فقرة 420 ص 247 وهامش رقم 8 – كولان وكابيتان
ودي لامور اندبير 2 فقرة 1380 ص 883 ويميلون إلى العكس من ذلك وتأييد الفقه .
( [6] )
بودري وفال 24 فقرة 1224 – وإذا كان
الصلح صورياً يخفي تحته عقداً آخر ، فقواعد إثبات الصورية هي التي تسري ،
وبخاصة القواعد الخاصة بورقة الضد ( بلانيول وريبير وسافاتييه 11 فقرة 1585 ) .
وإذا نفذ المدعى عليه الصلح تنفيذاً جزئياً ، لم يقبل منه في إثبات الصلح ضده
أن يتمسك بانعدام ورقة مكتوبة ( الأستاذ محمد على عرفة ص 379 ) .
( [8] )
وإلى هذا تشير العبارة الأخيرة من
المادة 552 مدني السالفة الذكر ، إذ تقول . " أو بمحضر رسمي " .
وقد كانت هذه العبارة غير واردة في المشروع ، فأضيفت في لجنة مجلس الشيوخ "
لأن الصلح يقع أحياناً في المحاكم ويثبت في محاضرها " ( مجموعة الأعمال
التحضيرية ج 4 ص 448 ) . والذي يقع عادة هو أن يتقدم الخصوم بالصلح الذي
تم بينهم موقعاً عليه منهم ، فتدونه المحكمة في محضر وتصدر حكما بالتصديق على
محضر الصلح .
فصل1
|
الجزء 5 الباب 4
| ||
أركان عقد الصلح التراضي والمحل والسبب
| |||
فرع 1 التراضي في عقد الصلح
| |||
مبحث
| |||
مبحث
|
شروط الصحة
| ||
مطلب
| |||
مطلب
|
عيوب الرضاء في عقد الصلح
| ||
فرع 2 المحل والسبب في عقد الصلح
| |||
مبحث
|
المحل في عقد الصلح
| ||
مبحث
|
السبب في عقد الصلح
| ||
فصل2
|
آثار الصلح
| ||
فرع1 حسم النزاع
| |||
مبحث
|
كيف ينحسم النزاع بالصلح
| ||
مطلب
|
انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها كل من الطرفين
| ||
مطلب
|
تفسير التنازل تفسيراً ضيقاً
| ||
مبحث
|
طرق الإلزام بالصلح
| ||
مطلب
|
الدفع بالصلح والشرط الجزائي
| ||
مطلب
|
فسخ الصلح
| ||
فرع 2 الأثر الكاشف والأثر النسبي للصلح
| |||
مبحث
|
الأثر الكاشف للصلح
| ||
مبحث
|
الأثر النسبي للصلح
| ||
الجزء 5 الباب 4
|
السابق :الصلح القضائي
التالي :الأهلية في عقد الصلح
إثبات عقد الصلح
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.