رد الشئ المودع
361-نص قانوني:
تنص المادة 722 من التقنين
المدني على ما يأتي: "يجب على المودع عنده أن يسلم الشئ إلى المودع بمجرد طلبه،
إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده أن يلزم
المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع".
ويحسن أن نورد هذا النص كما ورد في المشروع التمهيدي ، فهو أكثر
إحاطة بموضوع الالتزام بالرد ، وقد أصبح بتعديله على الوجه السالف الذكر أقرب إلى
انتهاء الوديعة التي حددها لها أجل .
ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 487 / 95م ([2]) .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى في التقنين المدني
السوري المادة 688 – وفي التقنين المدني الليبي المادة 722 – وفي التقنين المدني
العراقي المادة 961 / 1 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة 711 والمادة
714([3]) .
ونبحث في الالتزام بالرد المسائل الآتية:
( 1 ) ما الذي يجب رده
362 – مسائل ثلاث : الأصل في الرد أن يكون عينا ، وقد يكون الرد بمقابل ، ويجب أيضاً رد الثمار .
( 2 ) لمن يكون الرد ومتى وأين يكون .
( 3 ) جزاء الإخلال بالتزام الرد .
[1] ^ تاريخ النص : ورد نص المادة 722 مدني في المادة
1003 من المشرع التمهيدي على الوجه المبين في المتن . وفي لجنة المراجعة حذفت
الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد لعامة ، وعدلت الفقرة الأولى على الوجه الذي
استقرت عليه في التقنين المدني الجديد ، وذكر أنها عدلت "بما يجعل حكمها أدق
وأوضح" ، وأصبح رقم النص 754 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب
تحت رقم 753 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 722
( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 252 – ص 253 ) .
[2] ^ التقنين المدني القديم م 487 / 595 : وعليه ( على الوديع ) أن يرده ( الشئ المودع
) إلى المودع نفسه أو لمن ينوب عنه .
( وحكم التقنين المدني القديم يتفق مع حكم
التقنين المدني الحالي ) .
[3] ^ التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 688 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 722 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي م 961 / 1 : على
الوديع متى انتهي عقد الوديعة أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من أثمارها إلى
المودع أو من يخلفه متى طلب منه ذلك . ويكون الرد في المكان الذي كانه يلزم حفظ
الوديعة فيه ، ومصروفات الرد على المودع . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام
التقنين المصري ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 711 :
يجب على الوديع أن يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت إليه معها بالحالة التي
تكون عليها ، مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام المادة 714 .
م 714 : لا يكون الوديع مسئولاً عن هلاك
الوديعة أو عن تعيبها إذا نجم : 1- عن ماهية الشئ المودع أو عن وجود عيب فيه أو عن
فعل المودع . 2-عن قوة قاهرة ، ما لم يكن في حالة التأخر عن رد الوديعة – أما
إقامة البرهان على وجود الأحوال المبينة في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) المتقدم ذكرهما
فهي على الوديع إذا كان يتناول أجراً أو يقبل الودائع بمقتضي مهنته أو وظيفته (
وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ) .
رد الشئ المودع- نص قانوني
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.