4 -التمييز بين المنقول والعقار:
الباب الأول: كسب الملكية ابتداء الإستيلاء (Occupation)
الإستيلاء، كسبب لكسب الملكية، يفترض أن الشيء الذي تكسب ملكيته ليس له مالك وقت الإستيلاء. وعلى ذلك لا يرد الإستيلاء إلا على الأشياء، فلا يرد على الأموال إذ وقت الإستيلاء كان الشيء لا مالك له، فهو شيء لا مال، ويصبح مالاً بالاستيلاء ([1]).
ويندر أن توجد أشياء لا مالك لها في المجتمعات المتحضرة. أما في المجتمعات البدائية التي لم تستغل مواردها الاقتصادية، وفي المجتمعات الجديدة الناشئة، وفي البلاد الصحراوية، فكثير من أشيائها يكون لا مالك له، ومن ثم يرد عليه الإستيلاء.
وإذا كان الشيء الذي لا مالك له نادراً في المجتمعات المتحضرة، فهو في العقار أندر منه في المنقول، ذلك أن العقار تقبل الناس على تملكه، فلا يكاد يبقى عقار لا مالك له.
وإذا بقيت أراض غير مزروعة في الصحراء أو في الجبل لا مالك لها، فيغلب أن يتدخل المشرع ويعتبرها ملكاً للدولة، كما فعل المشرع المصري عندما نص في المادة 874 / 1 مدني على أن
"
الأشياء التي ليس لها مالك تكون ملكاً للدولة " . ونص أيضاً في المادة
539 مدني فرنسي على أن " الأشياء السائبة التي لا مالك لها ، وأموال من
يموت دون وارث أو من تخل الوارث عن تركته ، تدخل في الدومين العام " .
ولكن هذه النصوص تفسر في فرنسا على أنها مقصورة على
العقار دون المنقول ، فالعقار الذي لا مالك له هو وحده الذي يكون ملكاً
للدولة فلا يجوز تملكه بالاستيلاء ( بلانيول وريبير وبيكار 3 فقرة 63 وفقرة 590 ) .
أما المنقول فيجوز ألا يكون له مالك ، ومن ثم يجوز تملكه بالاستيلاء( بلا
نيول وريبير وبيكار 3 فقرة 63 ص 65 ) .
وقد كان مشروع التقنين المدني الفرنسي الصادر في سنة
1804 يجعل كلاً من العقار والمنقول إذا لم يكن له مالك، ملكاً للدولة ومن ثم كان
هذا المشروع لا يقر الإستيلاء سبباً لكسب الملكية، وكانت إحدى مواد هذا المشروع
تنص على ما يأتي:
"
لا تعترف القوانين المدنية بالحق في الاستيلاء، والأشياء التي لم يكن لها مالك أصلاً،
أو التي أصبحت لا مالك لها لتخلي أصحابها عنها، تكون ملكاً للأمة. ولا يجوز لأحد
أن يتملكها إلا بحيازة كافية للتملك بالتقادم " (فينيه 2 ص 124).
ولكن هذا النص حذف من المشروع بناء على ملاحظة
قدمتها محكمة استئناف باريس، واستندت فيها إلى أن بعض الصناعات industries des chiffonniers تقوم على التقاط المخلفات
والمنقولات التي يتخل عنها أصحابها، فتحولها إلى ورق أو إلى مواد أخرى ذات فائدة.
وقد استبدل بالنص المحذوف نص المادة 713 مدني فرنسي سالف الذكر.
وأصبح مسلماً في القانون
الفرنسي أن هذه المادة الأخيرة مقصورة على العقار دون المنقول كما سبق القول. وقد
أكدت لجنة تنقيح التقنين المدني الفرنسي هذا المعنى، عندما عدلت في مشروع تنقيحها
المادة 713 مدني فرنسي على الوجه الآتي:
" العقارات التي ليس لها مالك تكون ملكاً
للدولة "
التمييز بين المنقول والعقار في الاستيلاء
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.