2
-تعدد الشفعاء وتزاحمهم
193 – نص
قانوني :
تنص المادة 937 مدني على ما يأتي:
1 - " إذا تزاحم الشفعاء ، يكون استعمال حق الشفعة على حسب
الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة " .
3 - " فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله
شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من
طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى " ([1]) .
ويقابل النص في قانون الشفعة السابق المادة 7 ([2]) .
ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
في التقنين المدني السوري لا
مقابل – وفي التقنين المدني الليبي م 941 – وفي التقنين المدني العراقي م 1131 –
1132 – وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م 240 – 241 ([3]) .
ويفترض النص المتقدم الذكر أن هناك أكثر من شفيع واحد توافرت فيهم
شروط الأخذ بالشفعة . فإذا لم يتقدم منهم لطلب الشفعة إلا شفيع واحد ، ولم يزاحمه
في طلبها أحد من الشفعاء الآخرين ، جاز له أن يأخذ بالشفعة كل العقار المشفوع فيه
أو بعضه طبقاً لما يقرره مبدأ عدم قابلية الشفعة للتجزئة وعدم جواز تفريق الصفقة
على المشتري فيما قدمناه ([4]) .
أما إذا تعدد الشفعاء وزاحم بعضهم بعضاً في طلب الشفعة ، فهنا ينفتح مجال البحث في الحالات المختلفة لتزاحم الشفعاء على الوجه المبين في المادة 937 مدني سالفة الذكر .
أما إذا تعدد الشفعاء وزاحم بعضهم بعضاً في طلب الشفعة ، فهنا ينفتح مجال البحث في الحالات المختلفة لتزاحم الشفعاء على الوجه المبين في المادة 937 مدني سالفة الذكر .
194 –
الحالات المختلفة لتزاحم الشفعاء :
وقد أوردت المادة 937 مدني
المشار إليها حالات ثلاثاً لتزاحم الشفعاء :
( الحالة الثانية ) تزاحم الشفعاء وهم من طبقة واحدة ( م 937 / 2 مدني ) ،
وهنا يعرض بحث عدم جواز تفرق الصفقة على المشتري ، والتزاحم فيما بين الجيران عند تعددهم
( الحالة الثالثة ) تزاحم الشفعاء مع المشتري وهو شفيع مثلهم ( م 937
/ 3 مدني ) ، وهنا يجب بحث فروض ثلاثة :
( 1 ) تزاحم المشتري مع شفعاء أدنى من طبقته .
( 2 ) تزاحم المشتري مع شفعاء من نفس طبقته .
( 3 ) تزاحم المشتري مع شفعاء أعلى من طبقته .

( 1 ) تزاحم المشتري مع شفعاء أدنى من طبقته .
( 2 ) تزاحم المشتري مع شفعاء من نفس طبقته .
( 3 ) تزاحم المشتري مع شفعاء أعلى من طبقته .

[1] ^ تاريخ
النص : ورد هذا النص في المادة 1384 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر
عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن الفقرة الثانية من نص المشروع
التمهيدي كانت تتضمن في آخرها العبارة الآتية : " إذا أنه فيما بين الجيران
يقدم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره " . ولما كانت لجنة
المراجعة قد حذفت الشفعة بسبب الجوار ، فقد حذفت تبعاً لذلك هذه العبارة "
حيث أصبح لا لزوم لها " ، وأقرت اللجنة النص بعد ها الحذف تحت رقم 1009
في المشروع النهائي . ووافق على النص كما هو مجلس النواب ، تحت رقم 1006
دون أن يتنبه المجلس ، بعد أن أعاد الشفعة بسبب الجوار ، إلى وجوب إعادة
العبارة المحذوفة . ثم وافق على النص مجلس الشيوخ ، دون تعديل تحت رقم
937 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 385 – ص 394 ) .
[2] ^ قانون الشفعة السابق م 7 : إذا تعدد الشفعاء
يكون الحق في الشفعة : ( أولاً ) لمالك الرقبة . ( ثانياً ) للشريك الذي له
حصة مشاعة . ( ثالثاً ) لصاحب حق الانتفاع . ( رابعاً ) للجار المالك –
فإذا تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع ، فاستحقاق كل منهم
للشفعة يكون قدر نصيبه – وإذا تعدد الجيران ، يقدم منهم من تعود على ملكه
منفعة من الشفعة أكثر من غيره .
( وقانون الشفعة السابق يتفق مع التقنين المدني الجديد فيما عدا أمور ثلاثة
: ( 1 ) لم يدرج قانون الشفعة السابق صاحب الرقبة في الحكر وصاحب حق الحكر بين
الشفعاء ، ولذلك لم يسود ترتيباً لهما . ( 2 ) لم ينص ، كما نص
التقنين المدني الجديد ، على حكم تزاحم المشتري الشفيع مع غيره من الشفعاء .
( 3 ) وضع قاعدة المفاضلة بين الجيران الشفعاء إذا تعددوا ، وأغفل التقنين
المدني الجديد وضع هذه القاعدة سهوا ) .
التقنين المدني الليبي م 941 : 1 - إذا تزاحم الشفعاء ، يكون
استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة . 2 -
وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر
نصيبه . 3 - فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعاً
بمقتضى نص المادة السابقة ، فإنه لا يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته .
( ويتفق التقنين الليبي مع التقنين المصري إلا في أمر واحد : إذا كان المشتري هو
نفسه أحد الشفعاء ، فإنه لا يفضل على من يزاحمه من الشفعاء الذين هم من طبقته
في التقنين الليبي ، ويفضل في التقنين المصري . والتقنينان سواء في
تفضيل المشتري الشفيع على شفعاء أدنى من طبقته ، وفي تفضيل الشفيع الأعلى من
طبقة المشتري ) .
التقنين المدني العراقي
م 1131 : 1 - إذا تزاحم الشفعاء ، يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المبين في المادتين السابقتين . 2 - وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فالاستحقاق بالشفعة يكون بينهم على التساوي . إلا أنه فيما بين الخلطاء يقدم الأخص على الأهم ، فمن له حق شرب في الحزن المتشعب من النهر الخاص يقدم على من له حق شرب في ذلك النهر ، ويقدم الخليط في حق الشرب على الخليط في حق المرور . (ويختلف التقنين العراقي هنا عن التقنين المصري في أنه إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة كان استحقاق الشفعة بينهم على التساوي في التقنين العراقي ، وبقدر نصيب كل منهم في التقنين المصري . ووضع التقنين العراقي قاعدة خاصة في ترتيب الشفعاء إذا كانوا خلطاء ) . م 1132 : إذا كان المشتري للعقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعاً ، فإنه مفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى . ( ويتفق التقنين العراقي في هذا الحكم مع التقنين المصري ) .
م 1131 : 1 - إذا تزاحم الشفعاء ، يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المبين في المادتين السابقتين . 2 - وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فالاستحقاق بالشفعة يكون بينهم على التساوي . إلا أنه فيما بين الخلطاء يقدم الأخص على الأهم ، فمن له حق شرب في الحزن المتشعب من النهر الخاص يقدم على من له حق شرب في ذلك النهر ، ويقدم الخليط في حق الشرب على الخليط في حق المرور . (ويختلف التقنين العراقي هنا عن التقنين المصري في أنه إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة كان استحقاق الشفعة بينهم على التساوي في التقنين العراقي ، وبقدر نصيب كل منهم في التقنين المصري . ووضع التقنين العراقي قاعدة خاصة في ترتيب الشفعاء إذا كانوا خلطاء ) . م 1132 : إذا كان المشتري للعقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعاً ، فإنه مفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى . ( ويتفق التقنين العراقي في هذا الحكم مع التقنين المصري ) .
قانون الملكية العقارية اللبناني:
م 240 (معدلة بقانون 5 شباط سنة 1948 ) : إذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة ، يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة – وإذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة في الأحوال الأربعة الأولى المبينة في المادة السابقة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه ، وإذا تخلى أحدهم أو بعضهم عن حق استعمل الباقون هذا الحق بقدر نصيبهم أيضاً . وإذا تزاحم الشفعاء من الفئة الخامسة ، قدم من تعلق على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره . وفي حال اختلاف مالكي طابق البناء المتعددة ، قدم مالك الطابق الأرضي ، ( ويختلف التقنين اللبناني عن التقنين المصري في أن القانون اللبناني ، بخلاف التقنين المصري ، أورد قاعدة للترتيب عند تزاحم الجيران ، وأخر مالك الطابق عن الجار العادي وقدم مالك الطابق الأرضي على مالك الطابق العلوي عند التزاحم ) .
م 240 (معدلة بقانون 5 شباط سنة 1948 ) : إذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة ، يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة – وإذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة في الأحوال الأربعة الأولى المبينة في المادة السابقة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه ، وإذا تخلى أحدهم أو بعضهم عن حق استعمل الباقون هذا الحق بقدر نصيبهم أيضاً . وإذا تزاحم الشفعاء من الفئة الخامسة ، قدم من تعلق على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره . وفي حال اختلاف مالكي طابق البناء المتعددة ، قدم مالك الطابق الأرضي ، ( ويختلف التقنين اللبناني عن التقنين المصري في أن القانون اللبناني ، بخلاف التقنين المصري ، أورد قاعدة للترتيب عند تزاحم الجيران ، وأخر مالك الطابق عن الجار العادي وقدم مالك الطابق الأرضي على مالك الطابق العلوي عند التزاحم ) .
م 241 ( معدلة بقانون 5 شباط سنة 1948 ) :
إذا توافرت في المشتري الشروط الواردة في المادة 239 ، فإنه يفضل على الشفعاء
الذين هم من فئته أو من فئة أدنى . ( ويتفق القانون اللبناني في هذا الحكم مع
التقنين المصري ) .
تعدد الشفعاء وتزاحمهم -حالات التزاحم
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.