
حالة عدم شهر
الدين أصلاً : هنا يجب التمييز بين فرضين :
( الفرض الأول ) ألا يكون الوارث قد شهر حق إرثه
( الفرض الثاني ) أن يكون الوارث قد شهر حق إرثه
39 - حالة عدم شهر الدين أصلاً : هنا يجب التمييز بين فرضين :
( الفرض الأول ) ألا يكون الوارث قد شهر حق إرثه :
وفي هذا الفرض لا يستطيع الوارث أن يتصرف في عقارات
التركة ، إذ يجب عليه تسجيل حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية
عقارية ، " وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف من الوارث في
حق من هذه الحقوق "
( م 13 / 1 من قانون الشهر العقاري و م 30 / 1 من قانون السجل العيني ) .
( م 13 / 1 من قانون الشهر العقاري و م 30 / 1 من قانون السجل العيني ) .
وعلى ذلك لا يستطيع الوارث أن يبيع عقاراً من عقارات التركة ،
أو يرتب عليه رهناً . ومن ثم تبقى عقارات التركة في ملك الوارث خالصة من أي
حق عيني يرتبه عليها ، ومحملة بديون التركة كما لو كانت مرهونة في هذه الديون ،
فيستطيع دائن التركة إذن ، بالرغم من عدم شهره لحقه ، أن ينفذ على هذه
العقارات دون أن يعترضه في ذلك حق للغير . وليس لدائني الوارث أن ينفذوا على
عقارات التركة ، قبل أن يستوفى دائنو التركة حقوقهم منها .
وتقول المذكرة
الإيضاحية لقانون الشهر العقاري تأييداً لما قدمناه :
" أما إذا لم يشهر حق
الإرث ، فللدائن أن ينفذ على أعيان التركة استيفاء لحقه . والمفروض أنها
تكون باقية على ملك الوارث ، إذ لا يجوز شهر أي تصرف صادر منه قبل شهر حق
الإرث ، فإذا أهمل الوارث شهر حقه ، لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه ، مع بقائه محمياً
بقاعدة لا تركة إلا بعد وفاء الديون فتظل ديون التركة برغم خفائها عالقة بأعيانها ،
كما لو كانت مرهونة بها " .
( الفرض الثاني ) أن يكون الوارث قد شهر حق إرثه :
ونحن نفرض أن الدائن لم يشهر حقه ، وذلك بالرغم
من شهر الوارث لحق الإرث ، ومن ثم يستطيع الوارث أن يتصرف في عقارات التركة ،
كأن يبيعها وأن يرهنها ، وتكون هذه التصرفات جميعها نافذة في حق دائن التركة
لأنه لم يشهر حقه ، فلا يستطيع الدائن أن يتتبع العقار المبيع في يد المشتري ،
ولا أن يتقدم على الدائن الذي ارتهن عقاراً من الوارث في هذا العقار بل يتقدم هذا
الدائن عليه . ولكن ما يبقى في يد الوارث من عقارات التركة دون تصف يكون
محملاً بحقوق دائني التركة ، فيستطيع الدائن أن ينفذ على هذه العقارات بحقه
دون أن يتعرضه في ذلك حق للغير . وليس للدائنين العاديين للورثة أن ينفذوا
على هذه العقارات قبل أن يستوفى دائنوا التركة حقوقهم منها .
وتأييداً لما قدمناه
تقول المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم الشهر العقاري :
" وللدائن في جميع
الأحوال ، ولو أغفل التأشير بدينه بعد استطاعته ذلك - أي بعد شهر حق الإرث –
أن ينفذ على أعيان التركة التي تكون باقية على ملك الوارث . بمعنى أنه إذا
باع الوارث بعض عقارات التركة وسجل عقد البيع ( بعد تسجيل حق الإرث ) ولم يؤشر
الدائن بدينه ، كان لهذا الأخير الرجوع على عقارات التركة التي لم يتعلق بها
حق للغير ، وإذا رهن الوارث بعض عقارات التركة وقيد الرهن ، فللدائن
الذي لم يؤشر بدينه أن يرجع على هذا العقار المرهون ، ولكن يكون للدائن
المرتهن أن يحتج قبله بحق الرهن " .
السابق > حالة شهر الدين بعد انقضاء سنة من شهر حق الارث
التالي >حالة تصرف الوارث في منقول التركة قبل سداد ديونها

حالة عدم شهر الدين-التمييز بين فرضين
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.