1
- المرحلة الأولى – تعيين مصف للتركة
44 - نصوص قانونية :
تنص الفقرة الثانية من
المادة 875 مدني على ما يأتي :
" وتتبع في تصفية
التركة الأحكام الآتية " .
وتنص المادة 876 مدني على ما يأتي :
" إذا لم يعين المورث
وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجباً
لذلك ، من يجمع الورثة على اختياره ، فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي
اختيار المصفي ، على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك بعد سماع أقوال
هؤلاء " .
وتنص المادة 877 مدني على ما يأتي :
" 1 - لمن عين مصفياً
أن يرفض تولي هذه المهمة ، أو أن يتنحى عنها بعد توليها ، وذلك طبقاً لأحكام
الوكالة " .
" 2 - وللقاضي أيضاً ،
إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفي واستبدال
غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك " .
وتنص المادة 878 مدني على ما يأتي :
" 1 - إذا عين المورث
وصياً للتركة ، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين " .
" 2 - ويسري على وصي
التركة ما يسري على المصفي من أحكام " .
وتنص المادة 879 مدني على ما يأتي :
" 1 - على كاتب المحكمة
أن يقيد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة ، في
سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية . ويجب أن
يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل " .
" 2 - ويكون لقيد الأمر
الصادر بتعيين المصفي من الأثر على حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات
التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914 " ([1]) .
ولا مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق ، إذ لم يكن هذا
التقنين يعرف نظام التصفية الجماعية للتركة .
وتقابل النصوص في التقنينات المدنية العربية الأخرى ،
في التقنين المدني السوري م
836 / 2 – 840 وفي التقنين المدني الليبي م 879 / 2 – 883 – وفي التقنين المدني
العراقي لا مقابل – وفي قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل ([2]) .
وتقتضي هذه النصوص بحث المسائل الآتية :
السابق< التصفية الجماعية للتركة اختيارية لكنها استثنائية ومعناها ومراحلها
م 875 / 2 : ورد هذا النص في المادة 1307 / 2
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الحالي .
ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 946 / 2 في المشروع النهائي . ووافق عليه
مجلس النواب تحت رقم 944 / 2 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 875 / 2 ( مجموعة
الأعمال التحضيرية 6 ص 205 – ص 207 ) .
م 876 : ورد هذا النص في المادة 1308 من
المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ،
فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يتضمن عبارة " عين القاضي الجزئي الذي يقع
في دائرته آخر موطن للمورث " بدلاً من عبارة " عينت المحكمة " .
ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 947 في المشروع النهائي . ووافق عليه
مجلس النواب تحت رقم 945 . وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة " عينت
المحكمة " بعبارة " عين القاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر موطن
للمورث " ، وذلك " لأن قانون المرافعات هو الذي يتكفل بتعيين
المحكمة المختصة بالنسبة إلى نوع الدعوى وبالنسبة إلى المكان " . واقترح
أحد أعضاء اللجنة أن يضمن النص حكماً يسمح للقاضي بالخروج على إجماع الورثة على
اختيار المصفي إذا وجد أن هذا الإجماع على باطل كما إذا كان ضاراً بمصلحة الدائنين ،
فلم تأخذ اللجنة بهذا الاقتراح ، وأقرت المادة بالتعديل المتقدم ذكره تحت رقم
876 . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال
التحضيرية 6 ص 208 – ص 210 ) .
م 877 : ورد هذا النص في المادة 1309 من
المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ،
فيما عدا أن المشروع التمهيدي لم يكن يتضمن عبارة " أو النيابة العامة "
في الفقرة الثانية . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 948 في المشروع
النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 946 . وفي لجنة مجلس الشيوخ
أضيفت عبارة " أو النيابة العامة " إلى الفقرة الثانية ، "
وبهذا أصبحت النيابة من ذوي الشأن في طلب عزل المصفي أو استبداله ، وقد روعى
في التعديل ما قرره قانون المحاكم الحسبية في أحكامه " ، ووافقت اللجنة
على النص بهذا التعديل تحت رقم 877 . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته
لجنة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 211 – ص 212 ) .
م 878 : ورد هذا النص في المادة 1310 من
المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ،
فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يتضمن عبارة " وذلك فيما لا يتعارض مع
إرادة المورث المشروعة " في آخر الفقرة الثانية . ووافقت لجنة المراجعة
على النص تحت رقم 949 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم
946 . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة " وذلك فيما لا يتعارض إلخ "
من نهاية الفقرة الثانية ، " لأنها من قبيل التزيد ، وهي بعد قد
توحى بأن للمورث أن يختار وصياً لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لحسن الإدارة وتحد
رقابة القاضي بالنسبة إليه " . ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل تحت
رقم 878 ، ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال
التحضيرية 6 ص 213 – ص 214 ) .
م 879 : ورد هذا النص في المادة 1311 من
المشروع التمهيدي ، وقد اقتصر هذا المشروع على الفقرة الأولى دون الفقرة
الثانية . وفي لجنة المراجعة عدلت الفقرة الأولى بعض تعديلات لفظية وأضيفت
الفقرة الثانية ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني
الجديد تحت رقم 950 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 948 ،
ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 879 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 215 – ص 216 ) .
التقنين المدني السوري م
836 / 2 – 840 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 879 / 2 – 883 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل .
تعيين مصف للتركة
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.