50
- اتخاذ الاحتياطيات المستعجلة للمحافظة على التركة نص قانوني :
تنص المادة 881 مدني على ما يأتي :
" على المحكمة أن تتخذ
عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك
بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما . ولها
بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام ، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات
قيمة " ([1])
.
ويخلص من هذا النص......
أن هناك إجراءاً احتياطياً مستعجلاً يجب على المحكمة أن تبادر إلى الأمر به ، وذلك عند نظرها في تعيين المصفي ، وقبل تعيينه إذا اقتضى الأمر . وذلك أن الغالب في التركات التي تصفي تصفية جماعية أن تشتمل على أشياء ثمينة ، كأثاث فاخر وحلي وجواهر ونقود وأوراق مالية من أسهم وسندات ونحو ذلك من الأشياء ذات القيمة . فهذه تقتضي الحيطة التحفظ عليها ، حتى لا يتخطفها من يكون على مقربة منها ويستطيع الإستيلاء عليها خفية ، إضراراً بالورثة والدائنين . ومن أجل ذلك تصدر المحكمة ، بناء على طلب أحد من ذوي الشأن كوارث أو دائن أو موصي له ، أو بناء على طلب النيابة العامة ، أو دون طلب من أحد من تلقاء نفس المحكمة ، أمراً بوضع الأختام على الغرف والقاعات التي تحتوي على الأثاث الفاخر ، وعلى الخزائن والدواليب التي تحتوي على الحلى والجواهر والنقود والأوراق المالية والملابس وما إلى ذلك . وتأمر المحكمة أيضاً بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء الأخرى ذات القيمة كالحلي والجواهر في أحد المصارف ، وذلك للمحافظة عليها لحساب التركة إلى أن تتم تصفيتها ([2]) .
وتكون هذه الأشياء كلها تحت تصرف المصفي عند تعيينه ، بجردها ويقدر
قيمتها ويدرجها في القائمة ، شأنها في ذلك شأن سائر أموال التركة .
السابق < تسلم المصفي أموال التركة وما يتعلق بأجره وبنفقات التصفية
التالي < 51 – تجهيزالميت وصرف نفقة مؤقتة لمن كان الميت يعولهم من ورثته :
[1] ^ تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1313 من
المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الحالي .
ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 952 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه
مجلس النواب تحت رقم 950 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 881 ( مجموعة الأعمال
التحضيرية 6 ص 219 – ص 221 ) .
ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق .
ويقابل في التقتنينات المدنية العربية الأخرى .
التقنين المدني السوري م 842 ( مطابق )
التقنين المدني الليبي م 885 ( مطابق )
التقنين المدني العراقي لا
مقابل
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل
[2] ^ وقد قضت محكمة النقض بأنه ما يجب اتخاذه من
الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من المحكمة المقدم
لها طلب التصفية ، وليس من قاضي الأمور الوقتية . وليس أقطع في الدلالة
على أن المشرع قد جعل سلطة اتخاذ الاحتياطات المستعجلة منوطة بالمحكمة لا بقاضي
الأمور الوقتية من أنه ناط بالمحكمة اتخاذ تلك الإجراءات ، ليس فقط بناء على
طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة ، بل إنه أيضاً خول لها اتخاذ تلك
الاحتياطات من تلقاء نفسها دون طلب ما ، وهو أمر لا يتصور حصوله من قاضي
الأمور الوقتية ( نقض مدني 17 ديسمبر سنة 1959 مجموعة أحكام النقض 10 رقم 121 ص
805 ) .
وتنص المادة 949 مرافعات ، فيما يتعلق
بتركات الأجانب ، على أن " لقاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمراً على
عريضة باتخاذ جميع ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية للمحافظة على
التركة ، وبوجه خاص الأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية
والأشياء ذات القيمة أحد المصارف أو لدى أمين . وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن
تعدل هذا الأمر أو تلغيه ، وأن تأمر بما تراه لازماً من الإجراءات التحفظية
الأخرى ، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس
المحكمة " .
وانظر فيما يتعلق بتركات الأجانب أيضاً ،
في وضع الأختام ورفعها وفي الجرد المواد 954 – 968 مرافعات .
اتخاذ الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.