تنص المادة 882 مدني على ما يأتي :
" 1 - على المصفي أن
يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما
يناسب حالته . وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة
كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي
التصفية ، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإرث "
.
" 2 - وكل منازعة تتعلق
بهذه النفقة يفصل فيها قاضي الأمور الوقتية " ([1]) .
ويخلص من هذا النص أن المصفي ،........
وهو يواجه بمجرد تعيينه نفقات تجهيز
الميت ونفقات مأتمه ، يجب عليه أن يقوم بتسديد هذه النفقات من أموال التركة ، لأن
هذه النفقات مقدمة على جميع ديون التركة . وقد كان المشروع التمهيدي يقضي بالصرف
من مال التركة " على تجهيز الميت " ، فعدل النص في لجنة الشؤون
التشريعية إلى الصرف من مال التركة " لتسديد نفقات تجهيز الميت " ([2]) .
وهذا التعديل تعديل صائب ، إذ يغلب أن يجئ تعيين المصفي بعد دفن الميت ، ويكون
ذووه هم الذين قاموا بنفقات تجهيزه ، فيرجعون بها على المصفي يسددها من أموال
التركة . ولم يكن المشروع التمهيدي يذكر نفقات المأتم إلى جانب نفقات تجهيز الميت
، فأضافت لجنة مجلس الشيوخ نفقات المأتم " لأن تجهيز الميت لا يشمل هذه
النفقات " ([3])
. فيجب إذن على المصفي أن يسدد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه ، بما يناسب حالته
، لمن قام بهذه النفقات من ذوي الميت .
ويأتي بعد تسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه ، النفقة على من كان
الميت يعوله من ورثته ، ويدخل في ذلك أصحاب الوصية الواجبة إذ يعتبرون من الورثة .
وهذا أمر على جانب كبير من الاستعجال ، إذ كثيراً ما يكون الميت يعول زوجته
وأولاده وبعض أقاربه كأمه وأبيه وإخوته . وهؤلاء تنقطع عنهم موارد الرزق بموت
عائلهم ، إذا صفيت تركته تصفية جماعية فرفعت يد الورثة عن أموال التركة حتى تتم التصفية
. فيكونون في أشد الحاجة إلى إسعاف عاجل ، إذا لم يكن لهم مورد من العيش بعد موت
العائل . لذلك أوجب القانون على المصفي أن يبادر إلى استصدار أمر من قاضي الأمور
الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة بنظر التصفية ، يقدر فيه القاضي مبلغاً
معقولاً يكفي للنفقة عليهم موقتاً ، ويأخذونه من أموال التركة حتى تتم تصفيتها
ويتمكنوا من تسلم ما يخصهم منها ، ويشترط فيمن تصرف له هذه النفقة الموقتة أن يكون
وارثاً ، وأن يكون ممن يعولهم المورث حال حياته ، فلا يتصرف لمن كان الميت يعولهم
من غير ورثته إذ ليس لهؤلاء نصيب في تركته ([4]) ،
ولا لوارث لا يكون الميت يعوله حال حياته . وقد كان المشروع التمهيدي يجعل
الاختصاص في نظر هذه النفقة لقاضي الأمور المستعجلة ، فعدلت لجنة مجلس الشيوخ النص
وجعلت الاختصاص لقاضي الأمور الوقتية ، لأن الالتجاء إلى قاضي الأمور الوقتية أيسر
وأسرع " حيث لا يقتضي الأمر رفع دعوى ، بل يكتفي بطلب يقدم للقاضي ويؤشر عليه
" ([5]) .
وإذا قدر قاضي الأمور الوقتية النفقة التي تعطي لمن كان الميت يعولهم من ورثته ،
فنازع فيها الورثة الآخرون أو الدائنون أو الموصي لهم ، بأن ادعوا أن من قررت لهم
النفقة ليسوا من الورثة ، أو هم من الورثة ولكن الميت كان لا يعولهم حال حياته ،
أو أن المبلغ الذي قدر لهم مبالغ فيه لا يتناسب مع أنصبائهم في الإرث ،
نظر قاضي الأ مور الوقتية هذه المنازعات وبث فيها نهائياً . ومتى قدرت النفقة على
هذا النحو ، فإنها تخصم مما يستولى عليه كل وارث قدرت له النفقة من نصيبه في الإرث
.
السابق<اتخاذ الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة
التالي < 52 – إدارة التركة ومسئولية المصفّي عن الإدارة
[1] ^ تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1314 من
المشروع التمهيدي على وجه مطابق لم استقر عليه في التقنين المدني الجديد ،
فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يقضي بالصرف من مال التركة " على تجهيز
الميت " ولم يكن يذكر " :نفقات مأتمه " ، وكان يجعل الاختصاص
في النفقة لقاضي الأمور المستعجلة . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم
953 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب جعل الصرف
من مال التركة " لتسديد نفقات تجهيز الميت " ، ووافق مجلس النواب
على النص بهذا التعديل تحت رقم 951 . وفي لجنة مجلس الشيوخ قيل إن "
المفهوم أن أصحاب الوصية الواجبة حكمهم حكم الورثة في تطبيق هذه المواد " ،
وأضافت اللجنة عبارة " ونفقات مأتمه " بعد عبارة " لتسديد نفقات
تجهيز الميتم " لأن تجهيز الميت لا يشمل هذه النفقات ، واستبدلت عبارة "
قاضي الأمور الوقتية " بعبارة " قاضي الأمور المستعجلة " ،
وذلك " لأن المنازعات التي يعرض لها النص من قبيل ما يصلح أن يفصل فيه قاضي
الأمور الوقتية ، والالتجاء إليه أيسر وأقل من نفقة الالتجاء إلى القضاء
المستعجل حيث لا يقتضي الأمر رفع دعوى بل يكتفي بطلب مقدم للقاضي ويؤشر عليه " .
ووافقت اللجنة على النص بهذه التعديلات تحت رقم 882 ، ثم وافق مجلس
الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 221 – ص 224 ) .
ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م
843 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م
886 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا
مقابل
قانوني الملكية العقارية اللبناني لا
مقابل
[4] ^ أما أصحاب الوصية الواجبة ، إذا كان
الميت يعولهم حال حياته ، فيعتبرون في حكم الورثة إذ لهم نصيب في تركة الميت ،
فتجب لهم النفقة ( أنظر ما قيل في لجنة مجلس الشيوخ في هذه المسألة آنفاً ص 149
هامش 1 – وأنظر في أصحاب الوصية الواجبة ما يلي فقرة 79 ) .
[5] ^ أنظر آنفاً ص 149 هامش 1 – وفيما يتعلق
بتركات الأجانب " يصدر قاضي الأمور الوقتية أمراً على عريضة : أولاً – بتقدير
نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم حتى تنتهي التصفية ، وذلك بناء على طلب ذوي
الشأن وبعد أخذ رأي المصفي كتابة . ثانياً . . . " ( م
950 مرافعات ) . ويجوز لقاضي الأمور الوقتية " عند الاقتضاء أن يحيل
الطلب إلى المحكمة ويأمر بإعلان ذوي الشأن لجلسة يحددها في ميعاد ثمانية أيام على
الأقل ، وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة بهيئة مشورة
تجهيز الميت وصرف نفقة لمن كان الميت يعولهم من ورثته
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.