إن القانون ضرب ميعاداً للتقدم بهذه المنازعات ، ثلاثين يوماً من وقت الإخطار . فعلى المصفي أن يتربص حتى انقضاء هذا الميعاد ، وفي نهاية الثلاثين يوماً يستطيع أن يقف على المنازعات التي تقدمت في صحة قائمة الجرد . فإذا كانت هناك حقوق أو أموال للتركة أغفل إدراجها في القائمة وعلم بها عن طريق تقدم وارث أو دائن أو أي ذي شأن آخر بمنازعة في شأنها ، بحث الأمر وسعى في الحصول على ما نقص التركة من مال ولو كان ذلك عن طريق التقاضي ، وقد رأينا أنه ينوب عن التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ( م 885 / 1 مدني ) . وإذا كانت هناك منازعات في ديون التركة التي أدرجها في القائمة ، فإنه يقف على هذه المنازعات ويعرف ديون التركة التي ليس فيها نزاع وتلك التي توزع فيها .
وسواء كانت ديون التركة خالية من النزاع أو كان متنازعاً فيها ، فإنه يستطيع أن يعرف من قائمة الجرد التي أعدها حالة التركة ، وهل هي موسرة أومعسرة . وفي تقديره لإعساره التركة يكفي أن يقوم احتمال لأن تكون معسرة ، فيفرض لذلك أن الديون المتنازع فيها ديون صحيحة حتى يكون في الجانب المأمون .
57 - متى توفى ديون التركة ومن أين توفى – نصوص قانونية :
تنص المادة 891 مدني على ما يأتي :
" بعد انقضاء الميعاد
المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد ، يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء
دوين التركة التي لم يقم في شأنها نزاع . أما الديون التي توزع فيها ، فتسوي بعد
الفصل في النزاع نهائياً " .
وتنص المادة 892 مدني على ما يأتي :
" على المصفي ، في حالة
إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أي دين ، ولو لم يقم في
شأنه نزاع ، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة " .
وتنص المادة 893 مدني على ما يأتي :
" 1 - يقوم المصفي
بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ، ومن ثم ما
يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ، ومن ثم ما في التركة من منقول . فإن لم
يكن كل ذلك كافياً ، فمن ثمن ما في التركة من عقار " .
" 2 - وتباع منقولات
التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في
البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على
أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة ، لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين ،
وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد " ([1]) .
وتعرض هذه النصوص للوقت الذي يوفي فيه المصفي ديون التركة ، ولأموال
التركة التي توفي منها هذه الديون . وقد رأينا أن المصفي قد أعد قائمة جرد التركة
وأودعها قلم كتاب المحكمة وأخطر كل ذي شأن بهذا الإيداع ، فانفتح بهذا الإخطار باب
تقديم المنازعات في الجرد . ورأينا أن القانون ضرب ميعاداً للتقدم بهذه المنازعات
، ثلاثين يوماً من وقت الإخطار . فعلى المصفي أن يتربص حتى انقضاء هذا الميعاد ،
وفي نهاية الثلاثين يوماً يستطيع أن يقف على المنازعات التي تقدمت في صحة قائمة
الجرد . فإذا كانت هناك حقوق أو أموال للتركة أغفل إدراجها في القائمة وعلم بها عن
طريق تقدم وارث أو دائن أو أي ذي شأن آخر بمنازعة في شأنها ، بحث الأمر وسعى في
الحصول على ما نقص التركة من مال ولو كان ذلك عن طريق التقاضي ، وقد رأينا أنه ينوب عن
التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ( م 885 / 1 مدني ) . وإذا كانت هناك
منازعات في ديون التركة التي أدرجها في القائمة ، فإنه يقف على هذه المنازعات
ويعرف ديون التركة التي ليس فيها نزاع وتلك التي توزع فيها .
وسواء كانت ديون التركة خالية من النزاع أو كان متنازعاً فيها ، فإنه
يستطيع أن يعرف من قائمة الجرد التي أعدها حالة التركة ، وهل هي موسرة أو معسرة .
وفي تقديره لإعساره التركة يكفي أن يقوم احتمال لأن تكون معسرة ، فيفرض لذلك أن
الديون المتنازع فيها ديون صحيحة حتى يكون في الجانب المأمون .
فإذا رأى أن التركة معسرة ، أو أن هناك احتمالاً لأن تكون معسرة على
النحو الذي قدمناه ، فعليه أن يقف وفاء أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع . ذلك لأن
إذا تبين نهائياً أن التركة معسرة ، فإن دائن التركة لا يستطيع الحصول على كل حقه
ولابد أن يكتفي بحصة منه ، والمصفي لا يستطيع أن يعرف مقدما " مقدار هذه
الحصة . فلا بد إذن من أن ينتظر حتى يفصل نهائياً في الديون التي رفعت في شأنها
منازعات ، وعند ذلك يستطيع أن يتثبت من مقدار جميع الديون التي على التركة في
صورتها النهائية . وفي ذلك الوقت فقط يوفي دوين التركة ، فيوزع أموال التركة على
دائنيها ، ولما كانت التركة معسرة فإن دائني التركة يتحاصون أموالها ، ويأخذ كل
منهم حصة بنسبة الدين الذي له .
أما إذا رأى المصفي أن التركة موسرة حتى مع حساب الديون المتنازع
فيها ، فإنه لا يقوم حينذاك مانع من الوفاء بالديون التي لم يقم في شأنها نزاع .
وعلى المصفي أن يوفي هذه الديون من أموال التركة على النحو الذي سنبينه ، ويوفيها
بعد انقضاء الثلاثين يوماً المحددة لرفع المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد ، وبعد
أن يستأذن في الوفاء بها المحكمة الابتدائية التي تنظر شؤون التصفية . أما الديون
المتنازع فيها ، فلا يوفيها إلا عند الفصل في النزاع القائم في شأنها نهائياً ،
ولما كانت التركة موسرة فإنها تتسع لوفاء كل هذه الديون .
وهو يوفي ديون التركة ، على النحو الذي قدمناه ، من أموال التركة .
ويبدأ من هذه الأموال بما يقتضيه من حقوق لها في ذمة مدينيها وبما تشتمل عليه
التركة من نقود ، فهذه كلها مبالغ حاضرة يستطيع أن يوفي منها ديون التركة فوراً ([2]) .
فإذا لم تكف هذه المبالغ للوفاء بالديون ، شرع في بيع أموال التركة
الأخرى ، الأيسر فالأيسر . فيبدأ ببيع الأوراق المالية من أسهم وسندات إذا وجدت
ويبيعها بسعر السوق في يوم البيع فإن للأوراق المالية أسعاراً يومية معينة في
البورصة . فإذا كان ثمن الأوراق المالية لا يزال غير كاف للوفاء بالديون ، فإنه
يبيع منقولات التركة ، ثم يبيع عقاراتها ، وهذه وتلك بالقدر الكافي لوفاء الديون
وتباع منقولات التركة ( غير الأوراق المالية ) وعقاراتها بالمزاد
العلني طبقاً للإجراءات التي رسمها تقنين المرافعات للبيوع الجبرية وفي المواعيد
التي حددها هذا التقنين . ومع ذلك يجوز ، باتفاق جميع الورثة ، وباتفاق دائني
التركة ( أو الموصي لهم ) أيضاً إذا كانت التركة معسرة ، إدخال تعديل في هذه
الإجراءات أو في هذه المواعيد ، فتحذف مثلاً بعض الإجراءات أو تضاف إجراءات أخرى ،
أو يتفق على تقصير بعض المواعيد أو على إطالتها ([3]) .
فإذا بيع المنقول أو العقار بالمزاد العلني ، جاز للورثة بالرغم من أنهم يعتبرون مالكين لأموال التركة ، وجاز من باب أولى لدائني التركة وللموصي لهم ، أن يدخلوا في المزاد . ويجوز أيضاً ، باتفاق جميع الورثة ، مع اتفاق دائني التركة والموصي لهم في حالة إعسار التركة ، أن يباع المنقول والعقار لا في المزاد العلني بل ممارسة ، سواء كان البيع لأجنبي أو لوارث أو لدائن أو لموصي لها ([4]) .
فإذا بيع المنقول أو العقار بالمزاد العلني ، جاز للورثة بالرغم من أنهم يعتبرون مالكين لأموال التركة ، وجاز من باب أولى لدائني التركة وللموصي لهم ، أن يدخلوا في المزاد . ويجوز أيضاً ، باتفاق جميع الورثة ، مع اتفاق دائني التركة والموصي لهم في حالة إعسار التركة ، أن يباع المنقول والعقار لا في المزاد العلني بل ممارسة ، سواء كان البيع لأجنبي أو لوارث أو لدائن أو لموصي لها ([4]) .
السابق ,الفصل في المنازعات المتعلقة بالجرد
التالي– تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة
3 - المرحلة الثالثة – تسوية ديون التركة
|
– المسائل التي تتضمنها هذه المرحلة :
تتضمن هذه المرحلة المسائل الآتية :
( 2 ) تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة ( م 894 مدني ) .
( 3 ) استيفاء أجل الديون وتوزيعها على الورثة ( م 895 – 896 مدني ) .
( 4 ) وفاء الديون التي لم تظهر في قائمة الجرد ( م 897 مدني ) .
( 5 ) تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف ( م 898 مدني ) .
|
م 891 : ورد هذا النص في المادة 1324 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق
لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا بعض خلافات لفظية .
ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 962 في المشروع النهائي ، ثم وافق
عليه مجلس النواب تحت رقم 960 بعد إدخال بعض تعديلات لفظية ، ووافق عليه مجلس
الشيوخ تحت رقم 891 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 247 – 248 ) .
م 892 : ورد هذا النص في المادة 1325 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق
لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت
رقم 963 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 961 ،
فمجلس الشيوخ تحت رقم 892 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 248 – ص 249 ) .
م 893 : ورد هذا النص في المادة 1326 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق
لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت
رقم 964 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب استفسر
في صدد الفقرة الثانية عن المقصود بعبارة " إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن
يتم البيع بطريقة أخرى " فأجيب " بأن الورثة قد يتفقون على إدخال
تعديل في الأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية " ، ووافق
مجلس النواب على النص تحت رقم 962 . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 893 (
مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 250 ص 252 ) .
ولا مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق .
وتقابل في التقنينات المدنية العربية :
التقنين المدني السوري م
852 – 854 ( مطابق )
التقنين المدني الليبي م
895 – 897 ( مطابق )
التقنين المدني العراقي لا
مقابل .
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل .
[2] ^ وهناك رأي يذهب إلى أن يدخل في هذه المبالغ
أيضاً ريع أموال التركة ونماؤها ، فيوفي المصفي منها ديون التركة والوصايا
والتكاليف . وهذا يتفق مع رأي الكثير الحنابلة ، فهم يجعلون التركة
ملكاً للورثة بمجرد موت المورث ويجعلون الديون مع ذلك متعلقة بنمائها لتعلقها بأصل
النماء ( الوسيط 4 فقرة 194 ص 352 هامش 1 – وقارن آنفاً ص 99 هامش 1 ) .
[3] ^ مثل ذلك ما نصت عليه المادة 524 مرافعات من
أنه " يجب ، قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن
نفيس آخر وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على مائة
وخمسين جنيهاً ، أن يحصل النشر في الصحف ثلاث مرات في أيام مختلفة قبل يوم
البيع " . . . فيجوز الاتفاق على أن يكون النشر في أكثر من
ثلاث صحف أو أقل ، أو أن يكون النشر في صحف معينة بالذات . ومثل ذلك
أيضاً ما نصت عليه المادة 653 مرافعات في البيع الجبري للعقار من أن " يعلن
قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا
تقل عن خمسة عشر . . . " . فيجوز الاتفاق على أن يكون
الإعلان عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة تزيد على ثلاثين يوماً ،
أو تقل عن خمسة عشر يوماً .
وأنظر ما وقع في هذا الشأن من استفسار في
لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب آنفاً ص 151 هامش 1 .
[4] ^ ونفرض في كل هذا أن الحق الذي لدائن التركة
يمكن تنفيذه عيناً من أموال التركة نفسها ، كما هو الأمر لو كان حق الدائن هو
مبلغ من النقود . أما إذا كان حق الدائن لا يمكن تنفيذه عيناً من أموال
التركة ، كما لو كان المورث مديناً بعمل لدائنه ، فإن حق الدائن في هذه
الحالة لا يمكن تقاضيه مباشرة من أموال التركة . ومن ثم يجب تحويله إلى تعويض ،
فيصبح مبلغاً من النقود يمكن التنفيذ به على أموال التركة ( إسماعيل غانم ص 161 ) .
3 - المرحلة الثالثة – تسوية ديون التركة
|
– المسائل التي تتضمنها هذه المرحلة :
تتضمن هذه المرحلة المسائل الآتية :
( 1 ) متى تُوفى ديون التركة ومن أين توفى؟ ( م 891 - 893 مدني ) .
( 2 ) تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة ( م 894 مدني ) .
( 3 ) استيفاء أجل الديون وتوزيعها على الورثة ( م 895 – 896 مدني ) .
( 4 ) وفاء الديون التي لم تظهر في قائمة الجرد ( م 897 مدني ) .
( 5 ) تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف ( م 898 مدني ) .
|
متى تُوفى ديون التركة ومن أين توفى؟-تسوية ديون التركة
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.