للمحكمة ، بناء على طلب جميع الورثة ، أن تحكم بحلول الدين المؤجل ، وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .
و أن الدين المؤجل ، الذي اتفق فيه على فوائد ويراد التعجيل بالوفاء به ، يجب أن يكون قد انقضى من أجله ستة أشهر على الأقل ولو كان ذلك قبل موت المورث ، فيعلن المُصفي الدائن بعد انقضاء هذه المدة ، بناء على طلب جميع الورثة ، بتعجيل الوفاء .
58 – تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة – نص قانوني :
و أن الدين المؤجل ، الذي اتفق فيه على فوائد ويراد التعجيل بالوفاء به ، يجب أن يكون قد انقضى من أجله ستة أشهر على الأقل ولو كان ذلك قبل موت المورث ، فيعلن المُصفي الدائن بعد انقضاء هذه المدة ، بناء على طلب جميع الورثة ، بتعجيل الوفاء .
58 – تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة – نص قانوني :
تنص المادة 894 مدني على ما يأتي :
" للمحكمة ، بناء على
طلب جميع الورثة ، أن تحكم بحلول الدين المؤجل ، وبتعيين المبلغ الذي يستحقه
الدائن مراعية في ذلك حكم المادة 544 " ([1]) .
ويعرض هذا النص لديون التركة المؤجرة . فهذه لا تحل آجالها بموت
المدين ، بل يبقى الدين مؤجلاً بعد موته ، ولا يجوز لدائن التركة ذي الدين المؤجل
أن يطالب المصفي بالدين إلا عند حلول الأجل . وقد لا يحل الأجل إلا بعد وقت طويل ،
ويكون من مصلحة الورثة تعجيل الدين المؤجل ودفعه قبل حلول الأجل .
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :
" فقد يكون من مصلحة الورثة جميعاً الحكم بحلول الديون المؤجلة ، فإذا انعقد إجماعهم على ذلك ، طلبوا من القاضي أن يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن " ([2]) .
وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن الذي عجل دينه يجري بالتطبيق للمادة 544 مدني ، وتنص على أنه
" إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان . ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه " .
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :
" فقد يكون من مصلحة الورثة جميعاً الحكم بحلول الديون المؤجلة ، فإذا انعقد إجماعهم على ذلك ، طلبوا من القاضي أن يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن " ([2]) .
وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن الذي عجل دينه يجري بالتطبيق للمادة 544 مدني ، وتنص على أنه
" إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان . ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه " .
ويخلص من هذا النص أن الدين المؤجل ، الذي اتفق فيه على فوائد ويراد
التعجيل بالوفاء به ، يجب أن يكون قد انقضى من أجله ستة أشهر على الأقل ولو كان
ذلك قبل موت المورث ، فيعلن المصفي الدائن بعد انقضاء هذه المدة ، بناء على طلب
جميع الورثة ، بتعجيل الوفاء .
وعند ذلك تقضي المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية بحلول الدين المؤجل ، وبوفاء الدين في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إعلان الدائن بتعجيل الوفاء ، على أن تؤدي له الفوائد المستحقة عن ستة أشهر أخرى تالية لهذا الإعلان وعلى ذلك يتقاضى الدائن فوائد سنة على الأقل : ستة أشهر انقضت قبل إعلانه بالتعجيل ، وستة أشهر أخرى تالية لإعلانه بالتعجيل ([3]) .
وعند ذلك تقضي المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية بحلول الدين المؤجل ، وبوفاء الدين في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إعلان الدائن بتعجيل الوفاء ، على أن تؤدي له الفوائد المستحقة عن ستة أشهر أخرى تالية لهذا الإعلان وعلى ذلك يتقاضى الدائن فوائد سنة على الأقل : ستة أشهر انقضت قبل إعلانه بالتعجيل ، وستة أشهر أخرى تالية لإعلانه بالتعجيل ([3]) .
أما إذا كان الدين المؤجل لا فوائد له ، فالتعجيل لا يضر الدائن في
شيء بل يفيده ، فلا يقدر له تعويض ، ولكن لا يخصم منه شيء في نظير التعجيل ([4]) .
3 - المرحلة الثالثة – تسوية ديون التركة
|
– المسائل التي تتضمنها هذه المرحلة :
تتضمن هذه المرحلة المسائل الآتية :
( 1 ) متى تُوفى ديون التركة ومن أين توفى؟ ( م 891 - 893 مدني ) .
( 3 ) استيفاء أجل الديون وتوزيعها على الورثة ( م 895 – 896 مدني ) .
( 4 ) وفاء الديون التي لم تظهر في قائمة الجرد ( م 897 مدني ) .
( 5 ) تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف ( م 898 مدني ) .
|
[1] ^ تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1327 من
المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ،
فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يصرح في الشطر الأخير من النص بأن المبلغ الذي
ستحقه الدائن يراعى فيه " تعويضه عما فوته من ربح بسبب الوفاء المعجل ،
على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة عن ستة أشهر ما لم يكن هناك اتفاق سابق " .
ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 965 في المشروع النهائي . ووافق عليه
مجلس النواب تحت 963 . وفي لجنة مجلس الشيوخ اكتفى بالإشارة على حكم المادة
544 مدني بدلاً من ذكر مضمون هذا الحكم ، ولذلك حذف الشطر الأخير من النص ،
وصار رقم النص 894 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة
الأعمال التحضيرية 6 ص 252 – ص 254 ) .
ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني
السابق .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى
:
التقنين المدني السوري م 855 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 898 ( مطابق
) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل
[2] ^ مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 258 – وفيما
يتعلق بتركات الأجانب ، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمراً على عريضة "
بحلول الديون التي يجع الورثة على حلولها ، وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن
وفقاً للقانون ، وذلك بناء على طلب المصفي أو أحد الورثة " ( م 950
ثالثاً مرافعات ) .
3 - المرحلة الثالثة – تسوية ديون التركة
|
56 – المسائل التي تتضمنها هذه المرحلة :
تتضمن هذه المرحلة المسائل الآتية :
( 1 ) متى تُوفى ديون التركة ومن أين توفى؟ ( م 891 - 893 مدني ) .
( 2 ) تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة ( م 894 مدني ) .
( 3 ) استيفاء أجل الديون وتوزيعها على الورثة ( م 895 – 896 مدني ) .
( 4 ) وفاء الديون التي لم تظهر في قائمة الجرد ( م 897 مدني ) .
( 5 ) تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف ( م 898 مدني ) .
|
تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة-تسوية ديون التركة
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.