تفترض هذه المسألة أن الورثة لم يجمعوا على تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة ، وآثروا أو آثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للاستفادة من الأجل . عند ذلك تتولى المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية توزيع ديون التركة المؤجلة على الورثة وكذلك توزيع أموال التركة ، بحيث يكون لكل وارث حصة من الأموال وحصة من الديون إذا استنزلت الثانية من الأولى كان الباقي معادلا لصافي حصته في الإرث . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وهذه عملية حسابية دقيقة ، قد يستعين القاضي فيها بخبير . وتبقى مشكلة أخرى هي أن الديون المؤجلة بتوزيعها على الورثة فقد تجزأ ضمانها ، فقد كانت كل التركة ضامنة لأي دين منها ، فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين لا يضمنه إلا جزء من التركة هو الجزء الذي وقع في نصيب هذا الوارث . وهذه نتيجة يجب التسليم بها لأنها تترتب على تجزئة الدين .
ولما كان المفروض أن التركة موسرة ، لأن التركة المعسرة يحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين ، فالمفروض تبعاً لذلك أن جزء التركة الذي وقع في نصيب الوارث يفي بالدين الذي اختص به .
59
- استيفاء آجل الديون وتوزيعها على الورثة – نص قانوني :
تنص المادة 895 مدني على ما يأتي:
|
" 1 - إذا لم يجمع الورثة على طلب
حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة ،
بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته
معادلاً لصافي حصته في الإرث " .
" 2 -وترتب المحكمة لكل دائن
من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له
تأمين خاص بنفس هاذ التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة تأمين تكميلي
يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتبت المحكمة
التأمين على أموال التركة جميعها ".
" 3 - وفي جميع الأحوال ، إذا
ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً
للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص " .
|
وتنص المادة 896 مدني على ما يأتي:
|
" يجوز لكل وارث، بعد توزيع الديون المؤجلة،
أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894 ". ([1])
|
وتفترض هذه النصوص أن الورثة لم يجمعوا على تعجيل بالوفاء بالديون
المؤجلة ، وآثروا أو آثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للاستفادة من الأجل . عند ذلك تتولى
المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية توزيع ديون التركة المؤجلة ([2])
على الورثة وكذلك توزيع أموال التركة ، بحيث يكون لكل وارث حصة من الأموال وحصة من
الديون إذا استنزلت الثانية من الأولى كان الباقي معادلا لصافي حصته في الإرث .
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وهذه عملية حسابية
دقيقة ، قد يستعين القاضي فيها بخبير . وتبقى مشكلة أخرى هي أن الديون المؤجلة
بتوزيعها على الورثة فقد تجزأ ضمانها ، فقد كانت كل التركة ضامنة لأي دين منها ،
فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين لا يضمنه إلا جزء من التركة هو الجزء الذي
وقع في نصيب هذا الوارث . وهذه نتيجة يجب التسليم بها لأنها تترتب على تجزئة الدين
.
ولما كان المفروض أن التركة موسرة ، لأن التركة المعسرة يحل فيها الديون المؤجلة
وتوزع كلها على الدائنين ، فالمفروض تبعاً لذلك أن جزء التركة الذي وقع في نصيب
الوارث يفي بالدين الذي اختص به . ولكي يكون الدائن مطمئناً على حقه ، يجوز للقاضي
أن يرتب له حق اختصاص على عقارات التركة التي وقعت في نصيب الوارث ، وذلك بالرغم
من أن الدين مؤجل ولم يصدر به حكم . بل تجوز مطالبة الوارث بإضافة ضمان تكميلي من
ماله الخاص أو مطالبته بأية تسوية أخرى ، كتقديم كفيل عيني أو شخصي أو عقد تأمين
لمصلحة الدائن . فإذا لم يكن أن يتحقق للدائن الضمان الكافي ، فإن حقه يبقى غير
قابل للتجزئة ، وضمانه هو كل أموال التركة ، ما وقع منها في نصيب الوارث وما وقع
في نصيب الورثة الآخرين ، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا الحق "
([3]) .
وهناك تعقيبان على ما تقدم :
( 1 ) تقول الفقرة الثانية
من المادة 895 : " على أن تحتفظ ( المحكمة ) لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا
التأمين " . فمن كان له من الدائنين منذ البداية تأمين خاص ، كرهن أو امتياز
، يبقى له هذا التأمين كما كان . ويحسن في هذه الحالة أن يكون الوارث الذي وقع في
نصيبه العين المثقلة بهذا التأمين الخاص هو الذي يختص بالدين الذي لصاحب هذا
التأمين .
( 2 ) قد ترى المحكمة حاجة إلى إضافة ضمان تكميلي يقدمه الوارث من
ماله الخاص أو الاتفاق على أية تسوية أخرى ، مع أن المفروض أن نصيب الوارث من أموال
التركة يفي بنصيبه من أموال التركة منقولاً ، بل قد لا يقع في نصيبه أي عقار . ففي
هذه الحالة يجب عليه أن يقدم ضماناً تكميلياً من ماله الخاص ، كأن يقدم عقاراً
يملكه ترتب عليه المحكمة حق اختصاص . وهذا لا يمنع من ترتيب تأمين على المنقولات
التي وقعت في نصيب الوارث ، كأن تكون حلياً أو مجوهرات أو أوراقاً مالية يقدمها
الوارث رهناً حيازياً للدائن ([4]) .
ويلاحظ أن عملية تأمين الديون المؤجلة بعد توزيعها على الورثة تقتضي أن كثيراً من
عقارات التركة ترتب عليها المحكمة حقوق اختصاص لمصلحة الدائنين ، وقد كانت خالية
من قبل من أي تكليف عيني .
لذلك أضيفت في لجنة المراجعة إلى المادة 895 فقرة ثالثة تقول :
" وفي جميع الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ، وجب أن
يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص " .
فإذا ما اختص الوارث بنصيب من الديون المؤجلة على النحو السابق الذكر
، فقد يرغب أحد الورثة تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة التي وقعت في نصيبه .
وقد قدمنا أن الذي دعا إلى توزيع الديون المؤجلة على الورثة دون
التعجيل بوفائها هو أن الورثة لم يجمعوا على هذا التعجيل ، فيجوز إذن أن يكون من
بينهم من كان يريد تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة ومنعه من ذلك عدم انعقاد إجماع
الورثة . فيستطيع هذا الوارث الذي كان يريد تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة أن يقوم
هو بتعجيل الوفاء بما وقع في نصيبه من هذه الديون . ويطلب إلى المحكمة أن تقضي
بحلول الدين المؤجل الذي وقع في نصيبه ، وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن طبقاً
لأحكام المادة 894 التي سبق بيانها ([5]) .
السابق:تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة ( م 894 مدني )
التالي - وفاء الديون التي لم تظهر في قائمة الجرد
3 - المرحلة الثالثة – تسوية ديون التركة
|
– المسائل التي تتضمنها هذه المرحلة :
تتضمن هذه المرحلة المسائل الآتية :
( 1 ) متى تُوفى ديون التركة ومن أين توفى؟ ( م 891 - 893 مدني ) .
( 2 ) تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة ( م 894 مدني ) .
( 3 )
( 4 ) وفاء الديون التي لم تظهر في قائمة الجرد ( م 897 مدني ) .
( 5 ) تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف ( م 898 مدني ) .
|
[1] ^ تاريخ النصوص :
م 895 : ورد في هذا النص في المادة 1328 من
المشروع التمهيدي على وجه يتفق في مجموعة مع ما استقر عليه في التقنين المدني
الجديد . وعدل النص في لجنة المراجعة بما جعله مطابقاً لما استقر عليه في
التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 966 في المشروع النهائي . ووافق عليه
مجلس النواب تحت رقم 964 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 895 ( مجموعة الأعمال
التحضيرية 6 ص 254 - ص 257 ) .
م 896 : ورد هذا النص في المادة 1329 من
المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد .
ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 967 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه
مجلس النواب تحت رقم 965 . فمجلس الشيوخ تحت رقم 896 ( مجموعة الأعمال
التحضيرية 6 ص 257 – ص 259 ) .
ولا مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني
السابق .
وتقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 856 – 857 ( مطابق ،
فيما عدا أن الفقرة الثالثة من المادة 895 مصري لا نظير لها في المادة 856 سوري ) .
التقنين المدني الليبي م 899 – 900 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل .
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل
[2] ^ أما الديون الحالة فإن المصفي يكون قد وفاها قبل توزيع
أموال التركة وديونها المؤجلة على الورثة .
[3] ^ مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 258 – ص 259 – وتقول المذكرة الإيضاحية
للمشروع التمهيدي في هذا المسألة أيضاً : " وهذه هي أدق نقطة في التصفية
عالجها المشروع ، ووفق فيها بين مصلحة الدائنين في ألا يتجزأ ضمانهم ومصلحة
الورثة في أن تتجزأ عليهم الديون ، وفي أن يكون كل مسئولاً عن الديون الأخرى "
( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 202 ) .
[4] ^ وقد أضيفت في لجنة مجلس الشيوخ ، في الفقرة الثانية
من المادة 895 ، عبارة " على عقار أو منقول " بعد عبارة "
وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً " الواردة في صدر
الفقرة ، لأنه إذا كان من المرغوب فيه بيع المنقولات للوفاء بالديون ،
ولكن " إذا أمكن ترتيب تأمين عليها ، كان ذلك أصلح للورثة والدائنين على
السواء " ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 257 ) .
3 - المرحلة الثالثة – تسوية ديون التركة
|
– المسائل التي تتضمنها هذه المرحلة :
تتضمن هذه المرحلة المسائل الآتية :
( 1 ) متى تُوفى ديون التركة ومن أين توفى؟ ( م 891 - 893 مدني ) .
( 2 ) تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة ( م 894 مدني ) .
( 3 ) استيفاء أجل الديون وتوزيعها على الورثة ( م 895 – 896 مدني ) .
( 4 ) وفاء الديون التي لم تظهر في قائمة الجرد ( م 897 مدني ) .
( 5 ) تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف ( م 898 مدني ) .
|
استيفاء آجل الديون وتوزيعها على الورثة-تسوية ديون التركة
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.