الملخص: في حالة إذا طلب
أحد الورثة من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً ، فإن أموال التركة بعد
تصفيتها تكون شائعة بين الورثة . ولما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا
باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع
الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه
من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين على المصفي في هذه الحالة
أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث .
الفقرة أو محتوى الموضوع
|
تنص
المادة 902 مدني على ما يأتي :
" لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه
نصيبه في الإرث مفرزاً ، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء
على اتفاق أو نص في القانون " .
وتنص المادة 903 مدني على ما يأتي :
" 1 - إذا كان طلب القسمة واجب القبول ،
تولي المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن
يقرها الورثة بالإجماع " .
" 2 - فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ،
فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون ، وتستنزل
نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين " .
وتنص المادة 904 مدني على ما يأتي :
" تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في
القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز
المتقاسم ، وتسري عليها أيضاً الأحكام الآتية " ([1]) .
وتعرض هذه النصوص لحالة إذا طلب أحد الورثة ([2]) من المصفي أن يسلمه نصيبه
في الإرث مفرزاً ، فإن أموال التركة بعد تصفيتها تكون شائعة بين الورثة . ولما كان
لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص
في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته
مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى
طلبه . ويتعين على المصفي في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز
نصيب الوارث . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "
إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً ، تولى المصفي تجنيب
حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة ، فإن لم يتفقوا جميعاً ، رفع دعوى القسمة وتكون
نفقاتها على الورثة ، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ، ويترتب عليها نفس
الأحكام " ([3]) .
ويترتب على القسمة بوجه خاص ضمان التعرض والاستحقاق ، ونقض القسمة للغبن ، وامتياز
المتقاسم ، وقد سبق بيان ما يتعلق بالتعرض والاستحقاق وبالغبن ، وسيأتي بيان
امتياز المتقاسم عند الكلام في التأمينات العينية .
– الأوراق العائلية وما إليها والمستغل الزراعي أو الصناعي أو
التجاري والديون التي للتركة
م 902 : ورد هذا النص في الفقرة
الأولى من المادة 1335 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في
التقنين المدني الجديد ، وكان المشروع التمهيدي يتضمن فقرة ثانية تجري على
الوجه الآتي : " ومع ذلك فللقاضي الجزئي أن يأمر ، بناء على طلب ذي
شأن ، بوقف تقسيم التركة أو بعض أعيانها ، إذا كانت القسمة العاجلة من
شأنها أن تؤدي إلى نقص محسوس في قيمة المال " . ووافقت لجنة المراجعة
على النص تحت رقم 973 في المشروع النهائي ، بعد حذف الفقرة الثانية وذلك نتيجة
لحذف نص يماثلها كان قد ورد في القسمة ( م 1202 / 2 من المشروع التمهيدي وقد حذفت
في لجنة المراجعة لعدم الموافقة على حكمها : مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 102
) . ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 971 ، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ
تحت رقم 902 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 267 – ص 268 ) .
م 903 : ورد هذا النص في المادة 1336
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني
الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 974 في المشروع النهائي .
ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 972 . فمجلس الشيوخ تحت رقم 903 ( مجموعة
الأعمال التحضيرية 6 ص 269 – ص 270 ) .
م 904 : ورد هذا النص في المادة 1337
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني
الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 975 في المشروع النهائي .
ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 973 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 904 ( مجموعة
الأعمال التحضيرية 6 ص 270 – ص 271 ) .
ولا مقابل لهذه النصوص في التقنين
المدني السابق .
ونقابل في التقنينات المدنية العربية
الأخرى :
التقنين المدني السوري 863 – 865 (
مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 906 – 908
( مطابق )
التقنين المدني العراقي لا
مقابل .
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل
موضوعات أخرى ومجالات مقترحة
قسمة المصفي للتركة
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.