أحكام خاصة تنفرد بها بعض أموال التركة عند
قسمتها – الأوراق العائلية وما إليها والمستغل الزراعي أو الصناعي أو التجاري
والديون التي للتركة – نصوص قانونية :
السابق:قسمة المصفي للتركة
وقد
أفرد القانون بعض أموال التركة عند قسمتها بأحكام خاصة .
فنصت المادة 905 مدني على ما يأتي : "
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة
نحو المورث ، أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع
استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال ، ويراعى في ذلك ما جرى عليه
العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية
" ([1]) .
فالأوراق العائلية والأشياء التي تتصل بعاطفة
الورثة نحو المورث ، كمذكراته وشهاداته وأوسمته وملابسه الرسمية وصوره
الفوتوغرافية وما تركه من ذكريات مادية كالأسلحة وأصول المؤلفات والمكتب الذي كان
يقعد إليه والقلم الذي كان يكتب به وما إلى ذلك ، إذا اتفق الورثة على أمر في
شأنها ، نفذ هذا الاتفاق . أما إذا لم يتفق الورثة على طريقة تقسيمها ، تولت
المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية البت في شأنها ، مستلهمة في ذلك العرف وظروف
الأسرة والظروف الشخصية للورثة . فقد تأمر ببيعها وتوزيع ثمنها على الورثة ، وقد
تعطيها لوارث معين هو أليق الورثة باقتنائها بعد استنزال قيمتها من نصيبه في الإرث
، أو دون استنزال إذا تمحضت قيمتها في عنصرها المعنوي .
ونصت المادة 906 مدني على ما يأتي : "
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية
قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع
به ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة . فإذا
تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث
لا تقل عن ثمن المثل " ([2]) .
فالمستغل الزراعي أو الصناعي أو التجاري الذي
يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، كبستان غرست به أشجار الفاكهة أو الزهور
وكمصنع وكمحل تجاري ، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية ، فلا يصح تقسيمه وإلا كان
في ذلك انتقاص كبير من قيمته . فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ،
ويقدر ثمن المستغل بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد . ويستنزل هذا
الثمن من نصيب الوارث الذي أعطى له المستغل ، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل ألزم
بدفع الفرق . فإذا تساوت وارثان أو أكثر في القدرة على الاستغلال ، أعطى المستغل
لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل . وإذا لم يوجد أحد من الورثة
تتوافر فيه القدرة على الاستغلال ، بيع المستغل لأجنبي طبقاً للقواعد المقررة في
القسمة ، ووزع ثمنه على الورثة . وإذا لم يوجد في التركة غير المستغل أو كان هو
معظم التركة ، ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغلاله ورضى بدفع ثمنه ، أعطى له
، ويكتفي باقي الورثة كل بحصته في الثمن بنسبة نصيبه في الإرث .
ونصت المادة 907 مدني على ما يأتي : "
إذا اختص أحد الورثة عند اقسمة بدين للتركة ، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين
إذا هو أعسر بعد القسمة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك " ([3]) .
ويلاحظ في صدد هذا النص أنه يعرض للديون التي
للتركة ، أي للحقوق الشخصية ( créances ) التي يكون فيها
المورث دائناً لأجنبي . وهذه الحقوق الشخصية لا تدخل في الشيوع مع أموال التركة
الشائعة ، بل هي تنقسم بمجرد وفاة المورث على الورثة ، كل بنسبة حصته في الميراث ([4]) . فإذا وضع كل الحق الشخصي
عند القسمة في نصيب أحد الورثة ، فإنما يكون ذلك فيما بين الورثة وحدهم . أما
بالنسبة إلى المدين بهذا الحق ، فإنه بموت المورث يصبح مديناً لكل وارث بمقدار
حصته . ويجب أن يحول باقي الورثة حصصهم للوارث الذي وقع في نصيبه الحق عن طريق
حوالة الحق ([5]) .
ولكن هؤلاء الورثة لا يضمنون للوارث الذي اختص بالحق وحده إعسار المدين بعد القسمة
إلا إذا وجد اتفاق يقضي بلك ، كما تقول المادة 907 مدني سالفة الذكر . فهم إذن
يضمنون للوارث ، دون اتفاق ، إعسار المدين عند القسمة . وفي هذا تشديد للضمان الذي
تقرره القواعد العامة ، إذ تنص المادة 309
/ 1 مدني على أنه " لا يضمن المحيل يسار المدين ، إلا إذا وجد اتفاق خاص على
هذا الضمان " . فالمحيل لا يضمن إلا وجود الدين وقت الحوالة ، ولا يضمن يسار
المدين في هذا الوقت إلا باتفاق خاص . أما هنا في قسمة التركة ، حيث تقتضي القسمة
مراعاة المساواة ما بين المتقاسمين ، فالورثة يضمنون يسار المدين عند القسمة دون
حاجة إلى اتفاق خاص على ذلك . أما إذا أريد ضمان يسار المدين عند حلول المدين ،
فهذا الرأي يقتضي اتفاقاً خاصاً كما تقضي بذلك المادة 907 مدني التي تقدم ذكرها .
السابق:قسمة المصفي للتركة
التالي:قسمة المورث
[1] تاريخ النص :
ورد هذا النص في المادة 1338 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في
التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 976 في المشروع
النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 974 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم
905 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 272 – ص 273 ) .
ولا مقابل
لهذا النص في التقنين المدني الأسبق .
ويقابل في التقنينات
المدنية العربية الأخرى :
التقنين
المدني السوري م 866 ( مطابق ) .
التقنين
المدني الليبي م 909 ( مطابق )
التقنين
المدني العراقي لا
مقابل .
قانون
الملكية العقارية اللبناني لا مقابل
[2] تاريخ النص :
ورد هذا النص في المادة 1339 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : " إذا
كان من أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري ، وجب تسليم هذا المستغل
باعتباره وحدة اقتصادية قائمة بذاتها لمن يطلبه من الورثة ، إذا كان أقدرهم
على الاضطلاع به ، على أن يراعى في تقدير ما ينتجه هذا المستغل ، وأن
يستنزل هاذ الثمن من نصيب الوارث في التركة " . وقد وافقت لجنة المراجعة
على النص تحت رقم 977 في المشروع النهائي؛ بعد إدخال بعض تعديلات لفظية عليه .
ووافق عليه مجلس النوابت تحت رقم 975 . وفي لجنة مجلس الشيوخ رؤى أن يكون
تقويم المستغل لا باعتبار قيمة إيراده وإنما بحسب قيمته " لأن الإيراد قد
يتأثر بطريقة الاستغلال وقدرة المستغل " ولذلك استبدلت عبارة " يقوم
بحسب قيمته " بعبارة " بقدر باعتباره قيمة إيراده " . وأضيف
إلى الشق الأخير من النص عبارة " فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع
بالمستغل ، خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل " .
وقد أصبح النص بعد هذه التعديلات مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد
وصار رقمه 906 ، ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال
التحضيرية 6 ص 273 – ص 275 ) .
ولا مقابل للنص
في التقنين المدني السابق .
ويقابل في
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين
المدني السوري م 867 ( مطابق ) .
التقنين
المدني الليبي 910 ( مطابق )
التقنين
المدني العراقي لا مقابل
قانون
الملكية العقارية اللبناني لا مقابل
[3] تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1340
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد .
ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت قم 978 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه
مجلس النواب تحت رقم 976 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 907 ( مجموعة الأعمال
التحضيرية 6 ص 286 – ص 277 ) .
ولا مقابل
النص في التقنين المدني السابق .
ويقابل في
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين
المدني السوري م 868 ( مطابق )
التقنين
المدني الليبي م 911 ( مطابق )
التقنين
المدني العراقي لا مقابل .
قانون
الملكية العقارية اللبناني لا مقابل
[4] وقد قضت
محكمة النقض بأن دين الأجرة ، وإن كان أصلاً للمورث ، إلا أنه ما دام
بطبيعته قابلاً للانقسام ، فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته
الميراثية ( نقض مدني 16 ديسمبر سنة 1965 مجموعة أحكام النقض 16 رقم 201 ص 1278 ) .
موضوعات ومجالات مقترحة
قسمة الأوراق العائلية وما إليها والمستغل الزراعي وغيره والديون التي للتركة
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.