- قسمة المورث – نصوص قانونية:
موضوعات ومجالات مقترحة
تنص المادة 908 مدني على ما يأتي:
" تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة
الموصي ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ، فإن زادت قيمة ما عين
لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية " .
وتنص المادة 909 مدني على ما يأتي :
" القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز
الرجوع فيها دائماً ، وتصبح لازمة بعد وفاة الموصي " .
وتنص المادة 912 مدني على ما يأتي :
" تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت
أحكام القسمة عامة، عدا أحكام الغبن " ([1]) .
وتعرض هذه النصوص لقسمة المورث ، وهي القسمة
التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته ، وتكون في صورة وصية يجوز
الرجوع فيها ، ولو لم يجز الرجوع فيها لكانت تعاملاً في تركة مستقبلة وكانت باطلة
، فجعلت وصية يجوز الرجوع فيها لأن الوصية مستثناة من حكم بطلان التعامل في التركة
المستقبلة . والمادة 908 مدني سالفة الذكر تقرر المبدأ العام في هذه المسألة ، وهي
منقولة من المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التي تجري على الوجه الآتي
: " تصبح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي ، بحيث يعين لكل وارث أو
لبعض الورثة قد نصيبه ، وتكون لازمة بوفاة الموصي . فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم
عن استحقاقه في التركة ، كانت الزيادة وصية " . وتقول المذكرة الإيضاحية
لقانون الوصية في صدد هذا النص : " مادة جديدة وضعت لتمكين المورث من تنظيم
تركته وقسمتها بين الورثة على وجه المصلحة التي يراها . فيجوز للمورث أن يعين لكل
وارث قدر نصيبه في التركة ، وأن يوصي بأن يكن لكل وارث ما عينه لهن ووصيته بذلك
صحيحة نافذة ( قال بذلك بعض فقهاء الشافعية والحنابلة ) . وبناء على ما جاء
بالمادة 38 من جواز الوصية للوارث بالثلث بدون توقف على إجازة الورثة ، يجوز
للمورث أن يزيد في بعض الأنصباء ما يراه بحيث لا يتجاوز مجموع الزيادة ثلث التركة
. فإن كان أكثر من الثلث ولم يجز الورثة الزائد ، قسم الثلث بين أصحاب الأنصباء
المزايدة بنسبة ما زاده لكل منهم ، ورد الباقي إلى التركة " .
وليس من الضروري أن يقسم المورث تركته على
جميع ورثته ، بل يصح أن يفرز نصيب بعض الورثة دون غيرهم ، ويكون باقي التركة
للباقي من الورثة شائعاً بينهم . ومن أفرز المورث نصيبه في التركة لا يجوز أن يزيد
قيمة نصيبه على استحقاقه في الإرث إلا بقدر ثلث التركة ، إذ تعتبر هذه الزيادة
وصية .
وقسمة المورث هي وصية من ناحية ، وقسمة من
ناحية أخرى . فمن حيث إنها وصية ، يجوز للمورث الرجوع فيها دائماً حال حياته ، ولا
تصبح لازمة إلا بوفاته ( م 909 مدني سالفة الذكر ) . ومن حيث إنها قسمة ، تسري
عليها أحكام القسمة ، وبخاصة أحكام ضمان التعرض والاستحقاق وأحكام امتياز المتقاسم
. ويستثنى من ذلك أحكام الغبن فهي لا تسري على قسمة المورث . وقد قدمنا أنه يجوز
للمورث أن يعطي أحد الورثة أكثر من استحقاقه وتكون الزيادة وصية . فالزيادة إذن لا
تكون غبناً بل تعتبر وصية وتنفذ دون إجازة الورثة ما دامت في حدود ثلث التركة ،
وعلى ذلك وجب استبعاد أحكام الغبن ([2]) .
السابق -قسمة الأوراق العائلية وما إليها والمستغل الزراعي وغيره والديون التي للتركة
م 908 : ورد هذا النص في المادة 1341 من المشروع
التمهيدي على الوجه الآتي : " يجوز للمورث أن يقسم التركة بين ورثته بوصية
مكتوبة في ورقة رسمية ، على أن يراعى في ذلك القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة
الورثة وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية " . ووافقت لجنة المراجعة
على النص تحت رقم 979 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس
النواب عدل النص على الوجه الآتي : " يجوز للمورث أن يقسم التركة بين ورثته ،
على أن يراعى في ذلك أحكام الوصية والقواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة وبتحديد
القدر الذي تجوز فيه الوصية " ، وسبب التعديل العمل على تنسيق النص مع
نص المادة 13 من مشروع قانون الوصية ، ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم
977 . وفي لجنة مجلس الشيوخ وضع نص جديد هو نفس النص الوارد في قانون الوصية
للتنسيق بين القانون المدني وقانون الوصية ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر
عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 908 . ووافق مجلس الشيوخ على
النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 277 – ص 279 ) .
م 909 : ورد هذا النص في المادة 1342 من المشروع
التمهيدي على الوجه الآتي : " القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع
فيه دائماً ، ولكن لا يتم الرجوع إلا إذا كان في ورقة رسمية " .
ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 980 في المشروع النهائي . وفي لجنة
الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين
المدني الجديد ، وذلك للتنسيق بينه وبين المادة 13 من قانون الوصية ،
ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 978 . ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 909 (
مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 279 – ص 280 ) .
م 912 : ورد هذا النص في المادة 1345 من المشروع
التمهيدي على الوجه الآتي : " 1 - تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت
أحكام القسمة عامة ، ويسري بوجه خاص مايتعلق من هذه الأحكام بضمان التعرض
والاستحقاق وما يتعلق منها بالغبن وبامتياز المتقاسم . 2 - وعلى الوارث الذي
يطعن في القسمة بالغبن أنيرفع دعواه في السنة التالية لتسليم أموال التركة " .
ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 983 في المشروع النهائي . ووافق عليه
مجلس النواب تحت رقم 981 . وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الأولى على
الوجه الآتي : " تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ،
عدا أحكام الغبن " ، وقد استبعدت أحكام الغبن دفعاً للتدخل بين أحكام
الوصية وأحكام الغبن . وحذفت الفقرة الثانية تمشياً مع استبعاد أحكام الغبن ،
فصار النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 912 .
ووافق مجلس الشيوخ عليه كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 283 – ص
285 ) .
ولا مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق .
وتقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري وم
869 – 870 وم 873 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي وم
912 – 913 وم 916 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا
مقابل
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل
موضوعات ومجالات مقترحة
قسمة المورث
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
1 التعليقات:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردكيفية استلام التركة من حائزيها ورفع يدهم عنها واثبات واقعة الاستلام في محضر ؟ شكرا جزيلا
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.