ما هو العقار بالتخصيص – مقابلة بين نصوص
التقنين المدني الفرنسي ونصوص التقنين المدني المصري:
العقار بالتخصيص هو منقول بطبيعته ، رصده مالكه لخدمة أو استغلال عقار بطبيعته هو أيضاً مملوك له ، كما إذا خصص صاحب الأرض الزراعية مواشي أو آلات زراعية يستعين بها على زراعة أرضه ، وكما إذا وضع صاحب الفندق في فندقه الأثاث اللازم لتهيئة الفندق للاستغلال .
ترتبط المنقولات بالعقار ارتباطا لا انفكاك منه حتى ليصبح العقار والمنقولات جميعا وحدة اقتصادية لا تتجزأ ، ومن ثم يضفي العقار وهو الأصل على المنقولات وهي التبع صفة العقار ، بحكم هذا التخصيص ، فيعتبر القانون هذه المنقولات بطبيعتها عقارا بالتخصيص عن طريق الافتراض القانوني ( fiction légale ) .
العقار بالتخصيص ([1])
( Immeuble par destination )
12 - ما هو العقار بالتخصيص – مقابلة بين
نصوص التقنين المدني الفرنسي ونصوص التقنين المدني المصري
رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 82 مدني تقول
: " ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ،
رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله " . فالعقار بالتخصيص هو إذن
منقول بطبيعته ، رصده مالكه لخدمة أو استغلال عقار بطبيعته هو أيضاً مملوك له ،
كما إذا خصص صاحب الأرض الزراعية مواشي أو آلات زراعية يستعين بها على زراعة أرضه ،
وكما إذا وضع صاحب الفندق في فندقه الأثاث اللازم لتهيئة الفندق للاستغلال .
ففي هذه الأحوال وأمثالها يأتي صاحب العقار بمنقولات يملكها ويضعها في العقار
رصداً على خدمته أو استغلاله ، فترتبط المنقولات بالعقار ارتباطا لا انفكاك
منه حتى ليصبح العقار والمنقولات جميعا وحدة اقتصادية لا تتجزأ ، ومن ثم يضفي
العقار وهو الأصل على المنقولات وهي التبع صفة العقار ، بحكم هذا التخصيص ،
فيعتبر القانون هذه المنقولات بطبيعتها عقارا بالتخصيص عن طريق الافتراض القانوني
( fiction légale ) .
وقد أفاض التقنين
المدني الفرنسي ، وهو المصدر الذي أخذ عنه التقنين المدني المصري فكرة العقار
بالتخصيص ، في النصوص وفي التطبيقات المتعلقة بهذا النوع من العقار .
فوضعت المادة 524 مدني فرنسي في فقرتها
الأولى المبدأ العام في العقار بالتخصيص ، إذ تقول : " الأشياء التي يضعها مالك العقار في عقاره ، لخدمة هذا العقار واستغلاله ، تكون عقارا
بالتخصيص " . ثم تأتي الفقرتان الثانية والثالثة عقب ذلك بتطبيقات
متعددة للعقار بالتخصيص ، فتقولان : " وعلى ذلك تكون عقارات بالتخصيص ،
إذا وضعها المالك لخدمة العقار واستغلاله : الحيوانات ( المواشي ) المخصصة للزراعة
– آلات الحرث – البذور المعطاة للمستأجرين أو المزارعين – حمام الأبراج – أرانب
الأوكار – خلايا النحل – أسماك البرك – المعاصر والمراجل والأنابيب والخوابي
والدنان ( أوان لتقطير الخمور ) – الآلات الضرورية لاستغلال معامل الحديد ومعامل
الورق والمعامل الأخرى – التبن والسماد . وتكون أيضاً عقارات بالتخصيص
المنقولات التي يربطها الملاك بالعقار على سبيل الدوام " ([2]) .
ثم تبين
المادة 525 مدني فرنسي ما هو المقصود بالمنقولات التي يربطها المالك بالعقار على
سبيل الدوام ، الوارد ذكرها في آخر المادة السابقة ، فتقول : " يعتبر
المالك أنه ربط منقولات بعقاره على سبيل الدوام
( â perpétuelle demeure ) إذا كانت هذه المنقولات قد ألصقت بالعقار بالجبس أو بالجير أو بالإسمنت ، أو
كانت لا يمكن فصلها دون أن تتكسر وتتلف ، أو دون أن يتكسر أو يتلف الجزء من
العقار الذي ألصقت بالمنقولات به . وتعتبر مرايا المسكن قد ربطت به على سبيل
الدوام إذا كان الخشب الذي ألصقت به المرايا تتحد مع خشب الحائط ، وكذلك يكون
حكم ألواح التصوير وسائر ما تزين به المساكن . أما بالنسبة إلى التماثيل ،
فإنها تكون عقارا إذا هي وضعت في مخابئ حفرت في الحائط خصيصاً لوضعها فيها ،
حتى لو أمكن نقلها دون أن تتكسر أو تتلف " .
ولم يخض التقنين
المدني المصري السابق في التطبيقات الكثيرة التي أوردها التقنين المدني الفرنسي ،
بل اقتصر على ذكر آلات الزراعة و الماشية وآلات المعامل ومهماتها ، كما اقتصر
على ذكر أثر واحد للعقار بالتخصيص هو عدم جواز الحجز عليه منفرداً عن العقار
الأصلي . فنصت المادة 4 / 18 من هذا التقنين على ما يأتي : " إلا أن
آلات الزراعة والماشية اللازمة لها متى كانت ملكاً لصاحب الأرض ، وكذلك آلات
المعامل ومهماتها إذا كانت ملكا لمالك تلك المعامل ، تعتبر أموالا ثابتة ،
بمعنى أنه لا يسوغ الحجز عليها منفردة عن العقار المتعلقة به " .
أما التقنين المدني
المصري الجديد فلم يورد أي تطبيق من تطبيقات العقار بالتخصيص اكتفاء بذكر شروطه ،
كما أنه لم يحصر آثار العقار بالتخصيص في عدم جواز الحجز عليه منفرداً عن العقار
الأصلي كما فعل التقنين المدني السابق ، بل سكت عن ذكر أي أثر حتى يترتب على
العقار بالتخصيص جميع آثاره . فنصت المادة 82 / 2 من هذا التقنين ، كما
رأينا ، على ما يأتي : " ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي
يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله " ([3]) .
فنتكلم إذن في:
شروط العقار بالتخصيص ، ثم في الآثار التي تترتب على التخصيص .
شروط العقار بالتخصيص ، ثم في الآثار التي تترتب على التخصيص .
[2] ويسبق هذا النص ، في التقنين
المدني الفرنسي ، نص خاص بالمواشي التي يسلمها المالك المستأجر أو
المزارع ، فتقول المادة 522 مدني فرنسي : " الحيوانات ( المواشي ) التي
يسلمها مالك الأرض للمستأجر أو المزارع لأعمال الزراعة ، سواء قومت أو لم
تقوم ، تعتبر عقاراً ما بقيت مرتبطة بالأرض بموجب الاتفاق . أما تلك
التي يعطيها إيجاراً لغير المستأجر أو المزارع فتكون منقولا"
موضوعات ومجالات مقترحة
ما هو العقار بالتخصيص
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
2 التعليقات
شكرا
ردشكرا للشرح الوافي
ردماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.