– نص قانوني :
نصت المادة 1133 مدني على ما يأتي :
"1- لا يحتج بحق الامتياز من حاز المنقول بحسن نية" .
"2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه" .
"3- وإذا خشي الدائن ، لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة"
تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1575 من المشروع التمهيدي . وأقرته لجنة المراجعة بعد تعديلات لفظية طفيفة حتى صار مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، تحت رقم 1237 في المشروع النهائي .
ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1222 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 1133
( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 289 – ص 290 ) .
التقنين المدني السابق : لا مقابل .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري م 1112 :
1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .
2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه الماجة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه .
3- وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .
2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه الماجة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه .
3- وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
التقنين الليبي م 1137 :
1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .
2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه .
3- وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .
2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه .
3- وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
التقنين العراقي م 1364 :
1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .
2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة للأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه . ) .
1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .
2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة للأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه . ) .
وورد في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
"تنقسم حقوق الامتياز إلى :
1- حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين . . . .
2- حقوق امتياز خاصة على منقول معين . . . ولا يحتج بهذه الحقوق على حائز حسن النية ، فإذا اشترى المستأجر منقولا لم يدفع ثمنه ، وأدخله في العين المؤجرة وكان المؤجر حسن النية أي لا يعلم بامتياز البائع ، فإن هذا الامتياز الأخيرة لا يحتج به على المؤجر .
وكذلك الأمر لو كان المنقول لم يدفع ثمنه ودخل في أمتعة نزيل الفندق ، فلا يحتج بامتياز البائع على صاحب الفندق .
ويتبين من ذلك أن حق الامتياز الخاص على منقول عرضة للضياع ، لذلك أجاز المشروع ، إذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق الامتياز أن يطلب وضعه تحت الحراسة . 3- حقوق امتياز خاصة على عقار معين . . . ."
( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 292 . ) .
ويؤخذ من النص سالف الذكر أن المنقول إذا كان مثقلا بحق امتياز ، قد تعترضه قاعدة أخرى هي قاعدة الحيازة في المنقول ، فتتغلب قاعدة الحيازة على حق الامتياز .
وقد أورد النص مثلين لذلك :
1– إذا اشترى شخص منقولا ولم يدفع ثمنه ، فإن المنقول يبقى مثقلا بحق امتياز الثمن .
فإذا نقل المشتري هذا المنقول إلى منزل استأجره ، وكان المؤجر حسن النية لا يعلم أن المنقول مثقل بحق امتياز ، فإن المنقول متى نقل إلى العين المؤجرة يحوزه المؤجر بحسن نية ، فتتغلب هذه الحيازة بحسن النية على حق امتياز البائع ، ويفضل في هذه الحالة مؤجر العقار على بائع المنقول ، أي أن امتياز المؤجر يتغلب على امتياز البائع .
2- ونفرض أن مشتري المنقول في المثل السابق ، بدلا منان ينقل المنقول إلى منزل استأجره ، نقله إلى فندق نزل فيه ، واختلط المنقول بأمتعته ، كان صاحب الفندق يعتقد بحسن نية أن المنقول ملك النزيل وأنه غير مثقل بحق امتياز .
ففي هذه الحالة أيضاً يفضل صاحب الفندق حسن النية على بائع المنقول ، ويتقدم امتياز صاحب الفندق على امتياز بائع المنقول .
من أجل ذلك ، ولأن امتياز بائع المنقول معرض للضياع وللتبديد كثيراً ، نص القانون في الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 1133 مدني سالفة الذكر على أنه إذا خشي الدائن ( بائع المنقول ) لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، كنقله إلى مكان مستأجر أو إلى فندق ، جاز له أن يطلب وضع هذا المنقول تحت الحراسة .
فيؤمنه الحارس بوضعه تحت حراسته ، أو على الأقل يخطر صاحب المكان المؤجر أو صاحب الفندق ، قبل نقل المنقول إلى المكان المؤجر أو إلى الفندق ، بأن المنقول مثقل بحق امتياز البائع ، فيبقى هذا الامتياز مفضلا على امتياز المؤجر أو امتياز صاحب الفندق .
حق الامتياز وحيازة المنقول بحسن نية
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.