08 مايو 2023

ماهي دعوى المنافسة غير المشروعة

 ما هي دعوى المنافسة غير المشروعة؟ Unfair Competition 

هي إحدى وسائل الحماية القانونية للمحل التجاري في نطاق القانون التجاري ما هو الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة؟ ما هو معيار تحديد الخطأ الذي يعد عملا غير مشروع في دعوى المنافسة غير المشروعة؟ وما هي اتجاهات الفقه في تحديد الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة؟

07 مايو 2023

مفهوم المنافسة غير المشروعة

 المنافسة غير المشروعة في مجال الأعمال لا تتحقق إلا بين شخصين يمارسان نشاطاَ متماثلاَ أو متشابهاَ.


والمنافسة غير المشروعة هي استخدام التاجر في نشاطات أعمال تجارته لطرق وأساليب ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف، فيها إساءة وتعسف في ممارسة حقوقه وتمثل خرقاً لمشروعية حرية التجارة بهدف جذب عملاء المحال الأخرى التي تمارس نشاطاَ متماثلا أو متشابهاَ.

01 مايو 2023

العيوب الشكلية للقانون المدني القديم

 العيوب الشكلية : 

وفى التقنين القديم – إلى هذه العيوب الموضوعية – عيوب شكلية ترجع إلى تبويبه وإلى ازدواج لغته . فتبويبه واضح العيوب . إذ هو يجمع فى كتاب أول بين الأموال والحقوق العينية الأصلية ، وكان الواجب فصل الأموال عن الحقوق العينية ، فالأموال محل للحقوق العينية وللحقوق الشخصية على السواء . ويفصل فى كتابين مستقلين بين نظرية الالتزام والعقود المسماة ، ولا محل لهذا الفصل فالعقود المسماة تتصل بنظرية الالتزام أوثق الاتصال . ويخصص كتاباً رابعاً لما يسميه بحقوق الدائنين ، ويخلط فيه بين التأمينات العينية وإثبات الحقوق العينية ودفاتر التسجيل ، بل هو لا يذكر من التأمينات العينية الرهن الحيازى ويورده دون غيره فى العقود المسماة . ولا يشتمل على باب تمهيدى لمصادر القانون ولتطبيقه فى الزمان والمكان ، ولغير ذلك من المسائل العامة . 

العيوب الموضوعية للقانون المدني القديم

 العيوب الموضوعية : 

يكتنف الظروف التى وضع فيها التقنين المدنى القديم شيء من الغموض ، إذا لم يختلف عنه أعمال تحضيرية تبين لنا كيف وضع ، والظروف التى وضع فيها ، والسياسة التشريعية التى توخيت فى وضعه .

والمعروف أن واضع التقنين المدنى المختلط هو الأستاذ مانوري Manoury . كان محامياً فرنسياً يقيم فى الإسكندرية . واتخذه نوبار باشا أمين سر له . ثم عينه بعد ذلك أمين سر للجنة الدولية التى كانت تدرس مشروع إنشاء المحاكم المختلطة فى مصر ، وعهد إليه فى وضع التقنينات المختلطة فى سنة 1872 ، فانتهى من وضعها فى العام التالى ( سنة 1873 ) .

وقد اقتبس مانورى التقنين المدنى المختلط من التقنين المدنى الفرنسى ، فاختصر هذا التقنين اختصاراً مخلا فى كثير من المواطن . ونقل بعض المسائل عن القضاء الفرنسى وعن التقنين المدنى الإيطالى القديم الذى صدر فى سنة 1866 . ولم يغفل الشريعة الإسلامية فنقل عنها بعض الأحكام . وصدر التقنين المدنى المختلط فى 28 من يونيه سنة 1875 . ثم شكلت لجنة من بعض كبار المترجمين – كان فيهم محمد قدرى ( باشا ) وحسين فخرى ( باشا ) وبطرس غالى ( باشا ) – وقامت اللجنة بترجمة هذا التقنين وسائر التقنينات المختلطة إلى اللغة العربية .

وما لبثت حكومة ذلك العهد ، بعد إذ استقرت المحاكم المختلطة ، أن تطلعت إلى إصلاح القضاء الوطنى وتنظيمه على غرار القضاء المختلط . وكان ناظر الحقانية إذ ذاك محمد قدرى باشا . فتألفت فى أواخر سنة 1880 لجنة لوضع لائحة لمحاكم وطنية نظامية ، كان من بين أعضائها الأستاذ موريوندو Moriondo وهو محام إيطالى عين قاضياً فى محكمة الإسكندرية المختلطة فى سنة 1875 ، وبقى فى القضاء المختلط حتى وصل إلى منصب وكيل محكمة الاستئناف المختلطة ، وتوفى سنة 1911 . وقامت هذه اللجنة بوضع لائحة لترتيب المحاكم الوطنية الجديدة صدرت فى 17 من نوفمبر سنة 1881 . وقام أعضاء اللجنة فى الوقت ذاته بوضع تقنينات لهذه المحاكم ، صيغت كلها على مثال التقنينات المختلطة . وكان من نصيب الأستاذ موريوندو أن يضع التقنين المدنى الوطنى ، فنقله نقلا يكاد يكون حرفياً من التقنين المدنى المختلط . واشترك محمد قدرى باشا مع الأستاذ موريوندو فى وضع هذا التقنين .

ثم شبت الثورة العرابية ، فوقفت حركة الإصلاح القضائى . ولما أخمدت الثورة أعادت الحكومة النظر فى لائحة سنة 1881 ، وأصدرتها معدلة فى 14 من يونيه سنة 1883 . ثم أصدرت التقنين المدنى الوطنى فى 28 من أكتوبر سنة 1883 ، فالتقنينات الخمسة الأخرى فى 13 من نوفمبر سنة 1883 . وقد وضعت هذه التقنينات الوطنية كلها باللغة الفرنسية ، ثم ترجمت إلى اللغة العربية . وقام بالترجمة يوسف وهبه ( باشا ) مسترشداً بترجمة التقنينات المختلطة التى سبقت الإشارة إليها . وراجعت الترجمة لجنة شكلت لهذا الغرض ( ) .

وقد سجلت قوانين (( الإصلاح )) المختلطة والوطنية فى تاريخ التقنين المصرى مرحلة تقدم واسعة فى العهد الذى صدرت فيه ، وقضت على كثير من مساوئ الماضى . ولكن البلاد بقيت تسير إلى الأمام ، فتطورت المدينة ، واستدار الزمن ، وتقدم فن التقنين ، وأصبحت مصر لا تقنع اليوم بما كانت تقنع به بالأمس ، وأخذت عيوب هذه التقنينات تظهر شيئا فشيئا . وبحسبى أن أشير هنا إشارة موجزة إلى عيوب التقنين المدنى القديم . 

وأول ما يعيب هذا التقنين أنه محض تقليد للتقنين الفرنسى العتيق . فجمع بين عيوب التقليد وعيوب الأصل الذى قلده . والتقنين الفرنسى قد قدم به العهد ، وهو  اليوم متخلف عن العصر الذى يعيش فيه قرناً ونصف قرن . وفى خلال هذه الأجيال الطويلة ارتقى التقنين المقارن إلى مدى جعل التقنين الفرنسى فى الصف الأخير من التقنينات الحديثة . فهناك مسائل ذات خطر كبير نبتت فى العهود الأخيرة ، ونمت وازدهرت فاحتوتها تقنينات القرن العشرين ، ولا نجد لها أثراً فى التقنين الفرنسى ، وقد ولد فى فجر القرن التاسع عشر ، ولا فى تقنيننا المدنى الذى أخذ عنه . فمبدأ التعسف فى استعمال الحق ، ونظرية الاستغلال ، ونظام المؤسسات ، وتنظيم الملكية فى الشيوع ، وعقود التزام المرافق العامة ،وعقد التأمين ، وحوالة الدين ، والإعسار المدنى ، كل هذه المسائل الخطيرة لا نعثر على نص واحد فيها لا فى التقنين الأصيل ولا فى التقنين المقلد . وحتى فيما احتواه هذان التقنينان من النظريات والأحكام ، نرى الكثير منها ناقصاً مبتورا . ويكفى أن نشير إلى أهم نظرية فى القانون المدنى وهى نظرية الالتزام ، وإلى أهم باب فيها وهو باب المصادر ، حتى يظهر بجلاء أن أحكام العقد والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب وردت فى التقنينين غامضة مقتضبة . فلا نجد فى أحكام العقد شيئاً عن النيابة فى التعاقد ، ولا عن الإرادة المنفردة ، ولا عن عقود الإذعان ، ولا عن الدفع بعدم تنفيذ العقد ، ولا عن الحق فى الحبس ، بل نحن لا نجد فى مسألة من أدق مسائل العقد ، وهى مسألة تكوينه ، إلا صمتا محيرا . فلا نص يبين كيف يصدر الإيجاب ، ومتى يكون ملزماً ، وإلى أى وقت ، وكيف يقترن به القبول ، ومتى وأين يتم التعاقد فيما بين الغائبين . ولا نجد فى المسئولية التقصيرية إلا عدداً قليلا من النصوص تسكت عن أهم المسائل فى هذه المسئولية . أما فى الإثراء بلا سبب فلا يوجد نص واحد يضع القاعدة العامة فى هذا الموضوع الخطير ( ) .

ولم يقتصر التقنين المصرى على نقل عيوب التقنين الفرنسى ، بل زاد عليها عيوباً من عنده . وهو إذا كان قد تجنب عيوب هذا التقنين فى بعض المسائل ، كما فعل فى ترتيبه لمصادر الالتزام وفى عيوب الرضاء والهبة المستترة والتضامن فى المسئولية التقصيرية والمصروفات الفاحشة فى بيع الوفاء وامتياز المقاول من الباطن ، إلا أن ما زاده من العيوب أربى بكثير على ما تجنبه منها .

ففى تقنيننا المدنى القديم فضول واقتضاب . وفيه غموض وتناقض . ثم هو يقع فى كثير من الأخطاء الفاحشة .

أما أن التقنين القديم فه فضول واقتضاب فيكفى أن نتصفحه لنتبين ذلك فى وضوح . فهو فى حق الملكية ، أهم الحقوق العينية ، يقتصر على نصين اثنين ، يتحدث فى الثانى منهما عن حق المؤلف ويحيل فيه إلى قانون خاص . وهو مع ذلك يتناول حق الانتفاع ، أقل الحقوق العينية خطراً وأضيقها انتشاراً فى مصر ، فإذا به يفيض فى نصوصه إفاضة لا يفسرها إلا أنه يقلد التقنين الفرنسى تقليداً أعمى ، حيث حق الانتفاع فى فرنسا من الحقوق العينية الواسعة الانتشار بسبب قانون الميراث . ثم هو فى نظرية الالتزام يفيض فى المسائل التى لا حاجة للإفاضة فيها كما فعل فى الالتزامات التخييرية والالتزامات التى يكون القانون مصدرها ، ويقتضب فى المسائل التى هي فى أشد الحاجة إلى البيان والتفصيل كما فعل فى تكوين العقد وفى الاشتراط لمصلحة الغير وفى الدعوى البوليصية وفى المسئولية التقصيرية وفى الإثراء بلا سبب .

وفى التقنين القديم غموض وتناقض . يتفشى الغموض فى كثير من نصوصه الجوهرية . ويكفى الرجوع إلى النصوص المتعلقة بالدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية والالتزام الطبيعى والشرط الجزائى والمحل والسبب والاشتراط لمصلحة الغير والتضامن وعمل الفضولى والحيازة ، لنتبين أن هذه النصوص قلقة غامضة لا تخلص إلى معنى مستقر ثابت . أما التناقض ما بين أحكام التقنين القديم فهو أمر غير نادر الوقوع . إذ بينما يحمل المشترى تبعة الهلاك فى بيع المثليات قبل التسليم ، نرى البائع هو الذى يحمل هذه التبعة بوجه عام . وقد ساير التقنين القديم التقنين الفرنسى فى الأولى ،ونقل عن الشريعة الإسلامية فى الثانية . وبينما لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التى وقعت لغيره من المدينين المتضامنين ، إذا به يجوز له أن يتمسك بها بقدر حصته فى الدين . وفى الوقت الذى يجيز فيه التقنين القديم الاشتراط لمصلحة الغير دون قيد ، إذا به يقرر فى عبارة عامة وفى غير احتراز أن العقود لا تترتب عليها منفعة لغير عاقديها . وينزل بالحد الأقصى للفوائد الاتفاقية إلى 9 فى المائة ، ولكنه يرتفع به فى عقد القرض إلى 12 فى المائة . ولم يسلم التقنين المدنى الوطنى من أن يتناقض فى بعض أحكامه مع التقنين المدنى المختلط . فالتقنين الوطنى يشترط فى حوالة الحق رضاء المدين ، ويكتفى التقنين المختلط بإعلانه . ويبيح التقنين الوطنى بيع المحصولات قبل أن تنبت ، ويحرم التقنين المختلط هذا البيع . ويجعل التقنين الوطنى أقصى مدة الاسترداد فى بيع الوفاء خمس سنين ، وينقص التقنين المختلط هذه المدة إلى سنتين .

وهناك سلسلة من الأخطاء وقع فيها التقنين القديم . منها أنه أغفل أهم شرط فى التملك بالتقادم القصير ، وهو شرط حسن النية . ونقل أحكام بيع المريض مرض الموت عن الشريعة الإسلامية فوقع فى غلطتين : نظر إلى مال البائع وقت البيع والصحيح أن ينظر إليه وقت الموت ، وقضى بأن العبرة بقيمة المبيع والصحيح أن العبرة بالقدر المحابى به . وقرر أحكاماً غريبة فى النفقات نقلها عن القانون الفرنسى وهى تتنافر مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فجعل الزوجة تنفق على زوجها ، بل تنفق على زوجة أبى زوجها . وذكر أن ملكية المبيع المعين بالنوع تنتقل بالتسليم ، والصحيح أنها تنتقل بالتعيين . وجعل الشرط الجزائى التزاماً تخييرياً ، والصحيح أنه يخرج من نطاق الالتزامات التخييرية . ورتب على الوفاء مع الحلول أن الدين ينقضى ويحل محله دين جديد ، والصحيح أن للدين يبقى مع انتقاله إلى دائن جديد . وزعم التقنين المدنى المختلط أن القسمة منشئة للحق ، والصحيح أن القسمة كاشفة لا منشئة .


محتويات المجلد الأول- الوسيط في شرح القانون المدني

الفهرس

شروح القانون المدني


كلمة افتتاحية          17

العيوب الموضوعية :           23

العيوب الشكلية :     27

ب ) التنقيح الشامل : 29

جـ ) الظروف التى نبتت فيها فكرة التنقيح :           30

اللجنة الأولى :       31

اللجنة الثانية :        33

اللجنة الثالثة والأخيرة :         33

1- كيف عولجت العيوب الشكلية :         41

( أولاً ) التبويب :    41

ب- كيف عولجت العيوب الموضوعية :  46

2- مصادر التنقيح وطرق التفسير فى القانون الجديد 47

أ- نصوص التقنين المدنى القديم وأحكام القضاء المصرى       47

1- الاستغلال :       49

2- الاشتراط لمصلحة الغير :  50

3- التهديد المالى :   51

4- الشرط الجزائى : 53

ب- الفقه الإسلامى   55

أولا – ما الذى استقاه التقنين الجديد من هذا المصدر :          55

1- القديم من الفقه الإسلامى لذى استبقاه التقنين الجديد :        56

2- الجديد من الفقه الإسلامى الذى استحدثه التقنين الجديد :     57

3- الفقه الإسلامى أصبح مصدراً رسمياً للقانون المدنى :       57

جـ - التقنينات الحديثة            59

أولاً – ما الذى استقاه التقنين الجديد من هذا المصدر :          59

ثانيا – كيف تفسر النصوص التى استقيت من التقنينات الحديثة :           61

1- موضوعات كاملة :          65

ثانياً – الإعسار المدنى ( م  249 – 264 ) :        66

ثالثاً – حوالة الدين ( م 315 – 322 ) : 67

رابعاً – تصفية التركة ( م 876 – 914 ) :         68

ب- مسائل تفصيلية متنوعة :   69

2- ما قنن التقنين الجديد من أحكام كان معمولا بها من قبل      75

أ- الأحكام التى قررها القضاء المصرى فى ظل التقنين القديم دون نص فقننها التقنين الجديد :  75

ب- الأحكام التى كانت تقوم على نص تشريعى :     76

أ- موقف التقنين الجديد          78

1- مبدأ سلطان الإرادة :        80

ب - النظرية الشخصية والنظرية المادية للالتزام :   83

ج – نظرية الإرادة الباطنة ونظرية الإرادة الظاهرة 85

د – التصرف المسبب والتصرف المجرد :           88

2 - التقنين الجديد بين الاستقرار والتطور وبين الفرد والجماعة            89

1 - التقنين الجديد بين الاستقرار والتطور :           90

عوامل التطور في التقنين الجديد :         90

1 - المعايير المرنة :            90

2 - سلطة القاضي التقديرية :  92

عوامل الاستقرار في التقنين الجديد :      94

1 - المعايير الموضوعية :     94

2 - الإرادة الظاهرة :           96

ب - التقنين الجديد بين الفرد والجماعة :  96

حماية التقنين الجديد للفرد :     96

حماية التقنين الجديد للجماعة : 97

الكتاب الأول         99

من القانون المدني الجديد        99

الالتزامات بوجه عام 99

كلمة تمهيدية          99

فى التعريف بالالتزام 99

1 - تحديد مركز الالتزام فى القانون المدنى           99

2 - المذهبان الشخصي والمادي في الالتزام          102

3 – اختيار تعريف للالتزام    106

4 – أهمية نظرية الالتزام      108

وتأثرها بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والأدبية   108

مصادر الحق         111

1 – من أين الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام       112

2 - نقد الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام 114

3 – الترتيب الحديث لمصادر الالتزام     117

الباب الأول           124

العقد       124

Le Contrat         124

تمهيد      124

1 – تعريف العقد    124

2 - مبدأ سلطان الإرادة         127

( Autonomie de la Volonte )       127

3 - تقسيم العقود     134

1-         العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني           135

2 - العقد المسمى والعقد غير المسمى     139

2-         العقد البسيط والعقد المختلط     141

4 - العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد  141

5 – عقد المعاوضة وعقد التبرع           145

6 - العقد المحدد والعقد الاحتمالي          146

الفصل الأول         152

أركان العقد           152

الفرع الأول          152

التراضي  152

المبحث الأول        153

وجود التراضي      153

73 - كيف يتم التعاقد :          155

78 - نظرية الإرادة الباطنة ( volonte interne ) :           160

2 - النيابة في العقد 168

( التعبير الصادر من النائب )  168

ا – شروط تحقق النيابة          171

الشرط الأول – حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل :        171

الشرط الثاني – استعمال النائب إرادته في الحدود المرسومة للنيابة :      175

الشرط الثالث – تعامل النائب باسم الأصيل :         177

ب – آثار النيابة      178

ج – تعاقد الشخص مع نفسه    179

97 – تعاقد الشخص مع نفسه في القانون الجديد :   180

المطلب الثاني        183

توافق الإرادتين       183

1-         المتعاقدان في مجلس واحد      183

1-         صدور الإيجاب :    183

المراحل التي يمر بها الإيجاب :            183

102 - الإيجاب البات :         185

القوة الملزمة للإيجاب :         185

سقوط الإيجاب :     187

ب – اقتران الإيجاب بالقبول   189

ج – حالات خاصة في القبول  195

الحالة الأولى – مجرد السكوت قد يكون قبولا : (  ) 195

الحالة الثانية – تنفيذ العقد قد يقوم مقام القبول :       199

الحالة الثالثة – القبول في عقود المزاد :   200

الحالة الرابعة – القبول في عقود الإذعان (  ) :      203

الحالة الخامسة – القبول في عقود الجماعة وفي العقود النموذجية :        208

2 – المتعاقدان لا يجمعهما مجلس واحد   210

( التعاقد بالمراسلة أو فيما بين الغائبين ) 210

( Contrat par correspondence ou entre absents )            210

أ - الفقه والقوانين الأجنبية      212

ب – أحكام القانون المصري   217

المطلب الثالث        220

مرحلة تمهيدية في التعاقد       220

( الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي والعربون )        220

1 – الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي      220

( Promesse de contrat – Contrat preliminaire )   220

( Avant – contrat )         220

أ – كيف ينعقد الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي       222

4 - الآثار التي تترتب على الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي    226

2 - العربون          229

( Les arrhes )     229

المبحث الثاني        234

صحة التراضي      234

المطلب الأول        234

الأهلية     234

( La capacite )    234

1 – النظرية العامة في الأهلية 235

2 – أحكام الأهلية   240

في القانون المدني الجديد وقانون المحاكم الحسبية    240

أ – تأثر الأهلية بالسن           240

4 - تأثر الأهلية بعوامل أخرى غير السن 246

( عوارض الأهلية ) 246

المطلب الثاني        253

عيوب الإرادة        253

( Vices du consentement )         253

1 – الغلط            255

( L ' erreur )       255

أ – متى يكون الغلط جوهرياً وعلى أي شيء يقع     258

ب – كيف يتصل المتعاقد الآخر بالغلط    271

2 – التدليس          280

( Le dol )           280

ا – عناصر التدليس 280

ب – نظرية الغلط تغني عن نظرية التدليس           292

3 – الإكراه          293

( La violence )    293

1 – استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق           297

ب – رهبة تحمل على التعاقد   305

ج – الجهة التي صدر منها الإكراه        308

4 – الاستغلال       312

( L'exploitation )            312

ا – عناصر الاستغلال           318

ب - الجزاء الذي يترتب على الاستغلال  325

المبحث الأول        329

المحل موجود أو ممكن          329

1 – المحل موجود  329

2 - المحل ممكن     336

المبحث الثاني        338

المحل معين أو قابل للتعيين     338

كيفية تعيين المحل   340

2 – تعيين محل الالتزام إذا كان نقوداً     341

المبحث الثالث        348

المحل قابل للتعامل فيه          348

( dans le commerce )     348

( النظام العام والآداب )         348

المطلب الأول        352

الاتفاقات التي تخالف النظام العام          352

1 – روابط القانون العام        353

2 – روابط القانون الخاص     358

المطلب الثاني        360

الاتفاقات التي تخالف الآداب    360

الفرع الثالث          362

السبب     362

( La Cause )       362

المبحث الأول        364

كيف نشأت نظرية السبب       364

2 – العهد المدرسي 366

1 – نظرية السبب في العهد الذي سبق دوما (  )    371

2 – نظرية السبب منذ عهد دوما إلى عهد التقنين المدني الفرنسي (  )    374

المبحث الثاني        379

نظرية السبب في القانون الحديث           379

1 – معنى السبب في النظرية التقليدية والشروط الواجب توافرها فيه      381

ا - تحديد معنى السبب في النظرية التقليدية            381

ب – الشروط الواجب توافرها في السبب 383

2 - خصوم السبب وأنصاره .  387

ا – خصوم السبب   387

ب – أنصار السبب  389

المطلب الثاني        392

النظرية الحديثة في السبب      392

2 - الأخذ بالنظرية الحديثة آلتي تقوم على الباعث الدافع إلى التعاقد        395

3 – التصرف المجرد           401

( L'acte abstrait )           401

المطلب الثالث        408

نظرية السبب في القانون المصري الجديد 408

1 – اعتناق القانون الجديد للنظرية الحديثة في السبب           409

2 – الفصل ما بين منطقة السبب ومنطقة الغلط في القانون الجديد          414

3 – إثبات السبب    418

الفرع الرابع          422

الجزاء : نظرية البطلان         422

المبحث الأول        429

الآثار التي تترتب على العقد الباطل والعقد القابل للإبطال       429

المطلب الأول        430

الآثار العرضية للعقد الباطل    430

1 – نظرية تحول العقد         431

( Conversicn du contrat )           431

( ونظرية انتقاص العقد Reduction du contrat )           431

نظرية الخطأ عند تكوين العقد 436

( Culpa in contrahendo )            436

المطلب الثاني        444

الآثار الأصلية للعقد الباطل      444

المطلب الأول        446

الإجازة ( Confirmation )   446

1 - العقد الباطل      446

2 - العقد القابل للإبطال         447

المطلب الثاني        450

التقادم     450

1 - العقد الباطل      450

2 - العقد القابل للإبطال         452

المبحث الثالث        455

تقرير البطلان        455

( دعوى البطلان )   455

المطلب الأول        455

من الذي يتمسك بالبطلان        455

1 - العقد الباطل      456

2 – العقد القابل للإبطال        457

المطلب الثاني        458

كيف يتقرر البطلان  458

1 – العقد الباطل     458

2 – العقد القابل للإبطال        459

المطلب الثالث        461

اثر تقرير البطلان    461

1 – فيما بين المتعاقدين         462

2 - بالنسبة إلى الغير            466

الفصل الثاني         467

آثار العقد 467

الفرع الأول          467

قوة العقد الملزمة بالنسبة إلى الأشخاص   467

المبحث الأول        467

اثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين 467

المطلب الأول        468

الخلف العام           468

المطلب الثاني        471

الخلف الخاص       471

المبحث الثاني        478

اثر العقد بالنسبة إلى الغير      478

المطلب الأول        480

التعهد عن الغير      480

( Promesse de porte – fort )       480

1 – قبول الغير للتعهد           483

2 – رفض الغير للتعهد         484

المطلب الثاني        485

الاشتراط لمصلحة الغير         485

( Stipulation pour autrui )          485

1 – كيف تطورت قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير وما وصلت إليه في تطبيقاتها العملية         488

2 - شروط تحقق قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير     494

3 - أحكام الاشتراط لمصلحة الغير        497

الفرع الثاني          508

قوة العقد الملزمة بالنسبة إلى الموضوع   508

المبحث الأول        509

تحديد موضوع التعاقد           509

المطلب الأول        509

تفسير العقد (  )      509

( Interpretation du contrat )       509

1-         عبارة العقد واضحة 517

2 - عبارة العقد غير واضحة   521

3 – قيام الشك في التعرف على إرادة المتعاقدين     528

المطلب الثاني        530

تحديد نطاق العقد     530

المطلب الثالث        535

إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد     535

( العقد شريعة المتعاقدين )      535

1 - تنفيذ العقد في جميع ما أشتمل عليه    536

2 – نظرية الحوادث الطارئة   540

( Theorie de l’imprevision )        540

1 - التطور التاريخي لنظرية الحوادث الطائرة       543

4 - نظرية الحوادث الطارئة في القانون المدني الجديد          551

المطلب الثالث        590

علاقة السببية بين الخطأ والضرر          590

( Lien de causalite )       590

الفصل الثالث         591

زوال العقد            591

الفرع الأول          595

فسخ العقد (  )       595

المبحث الأول        597

الفسخ بحكم القضاء  597

1 - لا يكون الفسخ إلا في العقود الملزمة للجانبين    598

2 - لا يكون الفسخ إلا إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه   600

3 - لا يكون الفسخ إلا إذا كان الدائن مستعداً للقيام بالتزامه وقادراً على إعادة الحال إلى أصلها 601

المطلب الثاني        602

كيف يستعمل حق الفسخ         602

المطلب الثالث        607

ما يترتب على الفسخ من اثر   607

المبحث الثاني        612

الفسخ بحكم الاتفاق   612

المبحث الثالث        619

انفساخ العقد بحكم القانون       619

الفرع الثاني          623

الدفع بعدم تنفيذ العقد             623

( أو الامتناع المشروع عن الوفاء بالعقد ) 623

( Exceptio non adimpleti contractus )     623

المبحث الأول        625

متى يمكن التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد  625

المبحث الثاني        629

كيف يمكن التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد  629

المبحث الثالث        631

ما يترتب من الأثر على الدفع لعدم تنفيذ العقد         631

أ - فيما بين المتعاقدين :         631

ب - بالنسبة إلى الغير :         632

الباب الثاني           634

العمل غير المشروع 634

( المسئولية التقصيرية )         634

L'ACTE ILLICITE 634

( La responsabilite delictuelle )   634

تمهيد      635

1 – التمييز بين المسئولية الأدبية والمسئولية القانونية           635

2 - التمييز بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية 636

3 – التمييز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية         639

4 – تطور المسئولية التقصيرية            651

الفصل الأول         660

المسئولية عن الأعمال الشخصية           660

الفرع الأول          660

أركان المسئولية التقصيرية      660

1 – الركن المادي : التعدى     663

2 - الركن المعنوي : الإدراك  677

1 - الشخص الطبيعي :         679

المطلب الثاني        689

تطبيقات مختلة لفكرة الخطأ     689

المطلب الثاني        768

انعدام السببية لأن السبب غير منتج أو غير مباشر   768

1 – تعدد الأسباب   768

1 - تعدد الأسباب مع استغراق سبب منها للأسباب الأخرى :   769

ب – تعدد الأسباب دون استغراق          769

2 - تسلسل النتائج    772

( أو تعاقب الأضرار والضرر غير المباشر )        772

الفرع الثاني          779

آثار المسئولية        779

المبحث الأول        779

دعوى المسئولية     779

( Action en responsabilite )        779

المطلب الأول        780

طرفا الدعوى         780

1 – المدعى          780

1 – غير المضرور ليس له حق في التعويض :      780

ب – حق التعويض للمضرور :            781

ج – حق التعويض كل مضرور :         783

2 – المدعى عليه    785

المطلب الثاني        793

الطلبات والدفوع     793

1 - طلبات المدعى  793

2 – دفوع المدعى عليه ( التقادم )         796

المطلب الثالث        801

الإثبات    801

1 – عبء الإثبات   801

2 – وسائل الإثبات  803

المطلب الرابع        814

الحكم الصادر في دعوى المسئولية         814

وطرق الطعن فيه ( وبخاصة طريق الطعن بالنقض )           814

1 – طرق الطعن في الحكم الصادر في دعوى المسئولية       814

2 – الآثار التي تترتب على الحكم الصادر في دعوى المسئولية            818

المبحث الثاني        820

جزاء المسئولية      820

( التعويض )         820

1 - طريقة التعويض :          820

2 - تقدير التعويض  824

المطلب الثاني        831

التعويض في صورته المعدلة الموصوفة  831

2 - التأمين على المسئولية      835

3 – اجتماع طريقين للتعويض 839

الفصل الثاني         844

المسئولية عن عمل الغير        844

والمسئولية الناشئة عن الأشياء  844

الفرع الأول          844

المسئولية عن عمل الغير        844

المبحث الأول        845

مسئولية من تجب عليه الرقابة عمن هم في رقابته    845

المطلب الأول        847

متى تتحقق مسئولية متولى الرقابة         847

1 – تولى الرقابة    847

2 - القانون المصري            978

المطلب الثاني        986

لا ضرورة لأن يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى            986

الفرع الثاني          992

أحكام الإثراء بلا سبب          992

المبحث الأول        992

الدعوى    992

1 – طرفا الدعوى   992

أ – المدعى :         992

4 - المدعى عليه :  993

2 – الطلبات والدفوع           995

( تقادم دعوى الإثراء )          995

أ – طلبات المدعى : 995

ب – دفوع المدعى عليه :      996

3 – الإثبات          998

أ – عبء الإثبات :  998

ب - وسائل الإثبات :            998

4 - الحكم 999

أ - الطعن في الحكم بطريق النقض :      999

ب – الآثار التي تترتب على الحكم :      1000

المبحث الثاني        1001

الجزاء أو التعويض  1001

1 – كيف يقدر الإثراء          1003

أ – الإثراء ملكية انتقلت إلى ذمة المثري :            1003

ب – الإثراء منفعة أو خدمة أو عمل أو إثراء سلبي :           1004

2 – كيف يقدر الافتقار          1005

أ – تقدير مدى الافتقار          1005

ب – وقت تقدير الافتقار        1006

3 – ما يقترن بالتعويض من ضمانات     1007

الفصل الثاني         1007

دفع غير المستحق - الفضالة    1007

الفرع الأول          1008

دفع غير المستحق    1008

( Paiement de l’indu )    1008

المبحث الأول        1008

أركان دفع غير المستحق        1008

المطلب الأول        1009

حالتا دفع غير المستحق         1009

1 – الوفاء بدين غير مستحق من بادئ الأمر         1009

أ - الركن الأول : دين غير مستحق وقت الوفاء به : 1010

ب – الركن الثاني : عمل من أعمال الوفاء يشوبه عيب يجعله قابلا للإبطال          1012

أ – الركن الأول : وفاء غير صحيح بدين مستحق الأداء :      1016

ب - الركن الثاني : زوال سبب الدين بعد أن تم الوفاء به :      1017

المطلب الثاني        1019

تكييف الالتزام برد ما أخذ دون حق        1019